2025-06-18 10:38 م
إدارة الموقع
2025-06-18 10:38 م
آيات الأحكام في القرآن

الدرس الثامن الأربعون – الإشهاد على الوصية – سورة المائدة الآيات [106-108]

في الدرس الثامن والأربعون من آيات الأحكام  – الإشهاد على الوصية – والتي وردت في سورة المائدة الآيات [106-108]، وموجودة في المادة [227-260] الأحوال الشخصية اليمني، قال تعالى:{يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلاَةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لاَ نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلاَ نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الآثِمِين}{فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يِقُومَانُ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِن شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِين}{ذَلِكَ أَدْنَى أَن يَأْتُواْ بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُواْ أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللّهَ وَاسْمَعُواْ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِين}[المائدة:106-108].

الحكم الأول- الحض على الوصية والاهتمام بأمرها سفرا وحضرا.

الحكم الثاني- الإشهاد عليها لإثباتها وتنفيذها.

الحكم الثالث- الأصل أن يكون الشاهدان مسلمين عدلين.

الحكم الرابع- جواز شهادة غير المسلم على المسلم للضرورة أو الحاجة

وقد أختلف العلماء في هذا الحكم:

  • قال الجمهور من الفقهاء: في قوله سبحانه وتعالى: [أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ] [المائدة:106] منسوخ بقوله تعالى: [وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء] [البقرة:282] وقوله تعالى: [وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ] الطلاق [2] أي من المؤمنين كما هو الظاهر.
  • وقال أبو حنيفة: تجوز شهادة الكفار بعضهم على بعض ولا تجوز على المسلمين.
  • وقال أحمد: تجوز شهادة غير المسلمين على المسلمين للضرورة إذا كان لا يوجد مسلماً.

الحكم الخامس- يجوز حبس المدين الغير معسر عند امتناعه عن تسديد ما عليه، كما يجوز حبس الجاني.

الدليل: عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: [أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلاً في تهمة] رواه أبو داؤود والترمذي، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: [لي الواجد يحل عرضه وعقوبته] رواه أبو داؤود والنسائي وعلقه البخاري وصححه ابن حبان. 

الحكم السادس/ اختيار وقت حالفي الأيمان.

مشروعية اختيار الوقت الذي يؤثر في نفوس الشهود حالفي الأيمان رجاء أن يصدقوا في كلامهم.

الحكم السابع- تغليظ الأيمان وكيف.

جواز التغليظ بالأيمان، ويكون التغليظ بأربعة أشياء:

  1. المكان [المسجد والمنبر]
  2. بالزمان: بعد صلاة العصر كما ورد في الآية
  3. الحال: يحلف مستقبلاً القبلة
  4. التغليظ باللفظ: يحلف بـ “الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الذي يعلم من السر ما يعلم من العلنية الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور”، وزاد الشافعي التغليظ بالمصحف.

الحكم الثامن- قدر المال المحلوف عليه.

س/ ما قدر المال الذي يحلف عليه؟

جـ/ قال مالك: لا يكون اليمين في أقل من ثلاثة دراهم، قياس على قطع يد السارق.

وقال الشافعي: لا يكون اليمين في أقل من عشرين ديناراً قياساً على نصاب الزكاة.

الحكم التاسع- اليمين على الشهادة.

يجوز أخذ اليمين من الشهود قبل الإدلاء بالشهادة، بأن لا يشهد إلا بالحق إذا أرتاب القاضي. 

الحكم العاشر- رد الشهادة للمدعي.

تجيز الآية شهادة المدّعين لأنفسهم واستحقاقهم بمجرد أيمانهم، وقال الجمهور حكم الآية منسوخ، ولكن هناك ما يقول ويعمل به أيضاً بالمحاكم عند ما ينكل المدعى عليه عن اليمين ترد على المدعي مع شاهد. 

الحكم الحادي عشر- رد اليمين إلى المدعي.

مشروعية اليمين المردودة أي: رد اليمين من المدعى عليه إلى المدعي. 

الحكم الثاني عشر- أولى الورثة باليمين.

س/ من أولى الورثة بقبول اليمين فيما يتعلق بالتركة؟

جـ/ أقربهم إلى الميت لقوله تعالى: [لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِن شَهَادَتِهِمَا] [المائدة:107].

Author

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى