2025-06-18 10:03 م
إدارة الموقع
2025-06-18 10:03 م
آيات الأحكام في القرآن

الدرس الخامس والأربعون – الكفارة في اليمين – سورة المائدة الآية [89]

في الدرس الخامس والأربعون من آيات الأحكام سيكون موضوعنا عن – الكفارة في اليمين – وقد وردت هذه الآيات في سورة المائدة الآية [89]، قال تعالى:{لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَـكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون}  [المائدة:89].

الحكم الأول- أنواع الأيمان

س/ ما أنواع الأيمان؟

جـ/ الأيمان تنقسم إلى ثلاثة أقسام: [لغو – منعقدة – غموس]

اللغو: هي اليمين التي لا يتعلق بها حكم، عن عائشة -رضي الله عنه- قالت [اللغو هو كلام الرجل: لا والله وبلى والله] روي ذلك عنها مرفوعاً، وروي عن ابن عباس -رضي الله عنه- في لغو اليمين: [أن تحلف على الأمر أنه كذلك وليس كذلك] أي: أن يحلف على ضنه واعتقاده، فيتبين الأمر خلافه.

  1. المنعقدة: هي أن يحلف على أمر في المستقبل بأن يفعله أو لا يفعله ثم يحنث في يمينه، فهذه يجب فيها الكفارة كما فصلها القرآن.
  2. الغموس: هي اليمين التي يتعمد فيها الإنسان الكذب، كقوله والله ما فعلت كذا وقد فعله، أو والله لقد فعلت كذا ولم يفعله، وسمي غموساً؛ لأنه يغمس صاحبه في نار جهنم وذنبه أعظم من أن يكفر وانما يغفر بالتوبة.

وقد اختلف العلماء في اليمين الغموس:

  • فالذي عليه الجمهور أنها يمين مكر وخديعة وكذب فلا تنعقد ولا كفارة فيها؛ وقال الشافعي: هي يمين منعقدة لأنها مكتسبة بالقلب معقودة بخبر مقرونة باسم الله -تعالى- وفيها الكفارة، والصحيح الأول.

الحكم الثاني- الكفارة قبل الحنث

س/ هل تصح الكفارة قبل الحنث في اليمين؟

  1. ذهب الشافعية: إلى جواز إخراج الكفارة قبل الحنث إذا كانت مالاً، وأما إذا كانت صوماً فلا يجوز حتى يتحقق السبب بالحنث، واستدلوا بظاهر هذه الآية: [فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ…]، حيث ذكر الكفارة مرتبة على اليمين من غير ذكر الحنث، واستدلوا بقوله تعالى: [ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ]، وأما الصوم فلا يرجع إليه إلا بعد العجز عن الخصال الثلاث قبله ولا يتحقق العجز إلا بعد الحنث.
  2. وذهب الحنفية: إلى عدم جواز اخراج الكفارة قبل الحنث وقالوا إن في الآية اضمار الحنث فكأنه تعالى يقول: فكفارته إذا حنثتم.

الحكم الثالث- في صيام الكفارة

س/ هل يشترط التتابع في صيام كفارة اليمين؟

جـ/ نصت الآية الكريمة على جواز الصيام عند العجز عن الإطعام، وقد اختلف الفقهاء في الصيام هل يشترط فيه التتابع أم يجزؤوه التفريق؟

  1. ذهب الحنفية إلى اشتراط التتابع لقراءة ابن مسعود: [فصيام ثلاثة أيام متتابعات] وهو مروي عن ابن عباس ومجاهد.
  2. وذهب الشافعية إلى عدم اشتراط التتابع، وأنه يجزئ التفريق فيها وهو قول مالك؛ لان التتابع صفة لا تجب إلا بنص أو قياس منصوص وقد عدما.

Author

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى