2025-06-18 11:49 م
إدارة الموقع
2025-06-18 11:49 م
آيات الأحكام في القرآن

الدرس الرابع والأربعون – حد السرقة – سورة المائدة الآيات [38-39]

في الدرس الرابع والأربعون من آيات الأحكام سيكون موضوعنا عن – حد السرقة – والتي وردت في سورة المائدة الآيات [38-39]، قال تعالى:{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيم}{فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيم}  [المائدة:38-39].

الحكم الأول- السرقة

س/ ما السرقة؟ (مادة: 12، فقرة: 4) + (مادة:38، فقرة: 3) + (294-303) قانون الجرائم والعقوبات. 

جـ/ السرقة في اللغة: أخذ المال بخفية وحيلة.

السرقة في الشرع: أخذ العاقل البالغ مقدارا مخصوصاً من المال خفية، من حرز معلوم، بدون حق ولا شبهة. 

الحكم الثاني- السارق

س/ من السارق؟ ولم سمي سارقاً؟

جـ/ السارق إنما سمي سارقا؛ لأنه يأخذ المال أو الشيء في خفاء، واستراق السمع إذا تسمع مستخفياً، فقطع اليد لا يكون في مطلق السرقة، بل في سرقة شخص معين مقداراً معيناً من حرز مثله فقد يسمى سارقا ولا تقطع يده. 

الحكم الثالث- مقدار قطع اليد في السرقة

س/ المقدار الذي تقطع فيه اليد؟

جـ/ فقد اختلف الفقهاء فيه:

  1. قال أبو حنيفة والثوري: لا قطع إلا في عشرة دراهم فأكثر، أو قيمتها من غيرها، حجة أبي حنيفة والثوري: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: [لا قطع فيما دون عشرة دراهم] نصب الراية، وقال بهذا ابن عباس وابن مسعود وابن عمر وعطاء.
  2. وقال مالك والشافعي: لا قطع إلا في ربع دينار أو ثلاثة دراهم، حجة المالكية والشافعية: عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: [كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعداً] رواه أبو داؤود والبخاري والنسائي، وقال ابن عمر -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم: [قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم] رواه أحمد، وقال به أبو بكر وعمر وعثمان وعلي.

الحكم الرابع- الحرز

س/ ما الحرز المعتبر الذي يترتب عليه قطع يد السارق؟

جـ/ الحرز: هو ما نصب عادة لحفظ أموال الناس، كالدور والخيم وغيرها وقد يكون الحرز بالحارس.

الدليل: عن صفوان ابن أمية أنه قال: [كنت نائماً في المسجد على خميصة لي ثمنها ثلاثين درهماً، فجاء رجل فاختلسها مني، فأخذت الرجل فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر به ليقطع، فقلت: تقطعه من أجل ثلاثين درهماً؟ أنا أبيعه وأنسته ثمنها، قال: فهلا كان هذا قبل أن تأتيني به] رواه مالك في الموطأ.

الحكم الخامس- شبهة الدرء

س/ ما الشبهة التي تدرأ الحد؟

جـ/ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: [أدروا الحدود بالشبهات] أخرجه الترمذي.

الأمثلة: سرقة الأب من مال ابنه، والأبن من مال أبيه، والشريك من شريكه، والدائن من مدينه.

الحكم السادس- قطع يد السارق

س/ من أين تقطع يد السارق؟

جـ/ دل قوله تعالى: [وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا] على وجوب قطع اليد في السرقة، وقد أجمع العلماء على أن اليد التي تقطع هي اليمنى لقراءة ابن مسعود [فاقطعوا أيمانهما].

ثم اختلفوا من أين تقطع اليد:

  • قال جمهور الفقهاء تقطع من المفصل أسفل الكف، لا من المرفق ولا من المنكب.
  • وقال الخوارج تقطع من المنكب
  • وقال قوم تقطع الأصابع فقط.

حجة الجمهور: ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد السارق من الرسغ.
وكذا روي عن عمر وعلي -رضي الله عنهما- إذا عاد إلى السرقة ثانية قطعت رجله اليسرى باتفاق الفقهاء، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: [إذا سرق السارق فاقطعوا يده ثم إذا عاد فاقطعوا رجله اليسرى] فتح الغفار.
وإذا عاد إلى السرقة ثالثاً، فلا قطع عند الحنفية والحنابلة، ولكنه يضمن المسروق ويسجن حتى يتوب.

وقال المالكية والشافعية: إذا سرق تقطع يده اليسرى وإذا عاد رابعاً تقطع رجله اليمنى.

Author

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى