2025-06-18 8:59 م
إدارة الموقع
2025-06-18 8:59 م
آيات الأحكام في القرآن

الدرس الثاني والأربعون – حكم طعام أهل الكتاب والوضوء والتيمم – سورة المائدة الآيات [5-6]

في الدرس الثاني والأربعون من آيات الأحكام سيكون موضوعنا عن – حكم طعام أهل الكتاب والوضوء والتيمم – والتي ورد ذكرها في سورة المائدة الآيات [5-6]، قال تعالى:{الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِين}{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَـكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون}  [المائدة:5-6].

الحكم الأول- ذبائح أهل الكتاب

س/ ما حكم ذبائح أهل الكتاب؟

جـ/ ذهب جمهور المفسرين إلى أن المراد من قوله تعالى: [وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ]، أي ذبائح أهل الكتاب، لا الخبز والفاكهة ولا جميع المأكولات كما قال البعض؛ لأن الذبائح هي التي تصير بفعلهم حلالاً، وأما الخبز والفاكهة فهي مباحة للمؤمنين قبل أن تكون لأهل الكتاب، وبعد أن تكون لهم فلا وجه لتخصيصها في أهل الكتاب.

وخص هذا الحكم بأهل الكتاب؛ لأن الوثنيين لا يحل أكل ذبائحهم ولا التزوج بنسائهم لقوله تعالى: [وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ] [المائدة:121]، وقوله [وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ] [البقرة:221]. 

الحكم الثاني- نكاح غير المسلمة

س/ ما حكم نكاح اليهودية والنصرانية؟

جـ/ ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يحل التزوج بالذمّية من اليهود والنصارى، واستدلوا بقوله تعالى: [وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ] [المائدة:5].

  • وكان ابن عمر -رضي الله عنه- لا يرى ذلك، واستدل بقوله تعالى: [وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ] وبقوله: لا أعلم شركاً أعظم من قولها إن ربها عيسى.
  • وهناك قول ثالث يقول: الأصل الإباحة لنكاح اليهودية والنصرانية إلا إذا خشي فتنة الزوج أو الأولاد فيكون محرماً.
  • وأما زواج المسلمة بالكتابي من اليهود والنصارى فلا يجوز؛ لأن الولاية تكون للزوج على الزوجة، وهذا لا يجوز؛ لأن الله -تعالى- لم يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلاً. 

الحكم الثالث- الوضوء للصلاة

وجوب الوضوء على كل مؤمن يريد أن يصلي الفرض أو النفل إذا كان محدثاً. 

الحكم الرابع- مسح الرأس، ومقداره

س/ ما حكم مسح الرأس وما مقداره؟

جـ/ اتفق الفقهاء على أن مسح الرأس من فرائض الوضوء لقوله تعالى: [وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ] [المائدة:6] واختلفوا في مقدار المسح على أقوال:

  • قال المالكية والحنابلة: يجب مسح جميع الرأس أخذاً بالاحتياط
  • وقال الحنفية: يفترض مسح ربع الرأس، أخذاً بفعل النبي صلى الله عليه وسلم بمسحه على الناصية.
  • وقال الشافعية يكفي أن يمسح أقل شيء يطلق عليه اسم المسح ولو شعرات أخذاً باليقين.

سبب الخلاف هل الباء للتبعيض أو زائدة؟  

الحكم الخامس/ الجنابة

س/ ما الجنابة وماذا يحرم بها؟

جـ/ الجنابة: معنى شرعي، يستلزم اجتناب الصلاة وقراءة القرآن ومس المصحف ودخول المسجد إلى أن يغتسل لقوله تعالى: [وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ].

وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم لحصول الجنابة سببين:

  1. الأول- نزول المني للحديث الشريف [الماء من الماء] رواه مسلم.
  2. الثاني- التقاء الختانين لقوله صلى الله عليه وسلم: [إذا التقى الختانان وجب الغسل] رواه الشيخان، وكما يجب الغسل للجنابة يجب أيضاً عند انقطاع الحيض والنفاس لقوله تعالى: [وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ] [البقرة:222] وأحاديث أخرى.

الحكم السادس- المضمضة، والاستنشاق

س/ ما حكم المضمضة والاستنشاق في الغسل؟

جـ/ اختلف الفقهاء في المضمضة والاستنشاق في الغسل:

  • قالت المالكية والشافعية: لا يجبان فيه
  • وقالت الحنفية والحنابلة: يجبان.
  1. حجة المالكية والشافعية: ما روي أن قوماً كانوا يتحدثون في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر الغسل، وكلاً يبين ما يعمل، فقال صلى الله عليه وسلم: [أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات من ماء فإذا أنا قد طهرت] كتاب صحيح فقه السنة، فبين أن الطهارة الصغرى تدخل تحت الطهارة الكبرى.
  2. وحجة الحنفية والحنابلة: أن الأمر بالتطهر يعم جميع أجزاء البدن الظاهرة والباطنة التي يمكن غسلها، وهي: الفم والأنف، فكانت المضمضة والاستنشاق من الواجبات؛ لقوله تعالى: [فَاطَّهَّرُواْ].

الحكم السابع- الماء للمريض، والمسافر

س/ ما حكم المريض والمسافر إذا وجدا الماء؟

جـ/ ظاهر الآية الكريمة يدل على جواز التيمم للمريض مطلقاً، ولكنه مقيد بمن يضره الماء، كما روي عن ابن عباس -رضي الله عنه-وجماعة من التابعين من أن المراد بالمريض: المجدور ومن يضره الماء.

أنواع المرض:

  1. النوع الأول- ما يؤدي استعمال الماء فيه إلى التلف في النفس أو العضو بغلبة الظن أو بإخبار طبيب ماهر، ففي هذه الحالة يجوز التيمم باتفاق.
  2. النوع الثاني- ما يؤدي استعمال الماء إلى زيادة المرض أو البطء بالشفاء، ففي هذه الحالة يجوز التيمم عند المالكية والحنفية والشافعية.
  3. النوع الثالث- ما لا يخاف منه تلف ولا تأخر الشفاء ولا زيادة المرض، وفي هذه الحالات لا يجوز التيمم عند الحنفية والشافعية، ويجوز التيمم عند المالكية لعموم قوله تعالى: [وَإِن كُنتُم مَّرْضَى].
  4. النوع الرابع- أن يكون المرض حاصلاً لبعض الأعضاء، فإن كان الأكثر من الجسم صحيحاً غسل الصحيح ومسح الجريح وإن كان الأكثر جريحاً:
    1. يجوز التيمم عند الحنفية.
    2. والشافعية بأن يغسل الصحيح ثم يتيمم مطلقاً.
    3. عند المالكية يجوز التيمم مطلقاً.

وبهذا يتبين أن المريض يجوز له التيمم مع وجود الماء، وأما المسافر لا يجوز له التيمم إلا عند عدم الماء.

الحكم الثامن- مسح اليدين في التيمم

س/ هل يجب في التيمم مسح اليدين إلى المرفقين؟

جـ/ إن المراد بالصعيد: هو التراب الطاهر على القول المختار، والتيمم المطلوب شرعاً هو: استعمال الصعيد في عضوين مخصوصين بقصد التطهر، والعضوان هما (الوجه، واليدين إلى المرفقين) عند الحنفية، وهو أرجح القولين عند الشافعية، وإلى الرسغين عند المالكية والحنابلة.

  1. حجة الحنفية والشافعية: أن الأيدي في قوله تعالى: [فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ]، تشمل العضو كله، والتيمم بديلاً عن الوضوء والبديل لا يخالف الأصل، واستدلوا بحديث جابر: [التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين] رواه الداري قطني وصحح الأئمة وقفه.
  2. حجة الحنابلة والمالكية: أن اليد تطلق على الكف بدليل قوله تعالى: [وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا] [المائدة:38]، وقطع اليد إنما يكون إلى الرسغ باتفاق، فيجزئ في التيمم كذلك؛ كما استدلوا بالحديث الذي أخرجه مسلم من حديث عمار: [إنما يكفيك أن تضرب بيدك الأرض ثم تنفخ وتمسح بهما وجهك وكفيك]، وفي حديث: [وضرب بيديه الأرض فنفخ يديه فمسح وجهه وكفيه] متفق عليه، وفي حديث رواه البخاري: [ثم أدناهما من فيه ثم مسح بهما وجهه وكفيه].

Author

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى