الدرس الواحد والأربعون – تحريم الميتة [المحرمات من الأطعمة] – سورة المائدة الآيات [3-4]

في الدرس الواحد والأربعون من آيات الأحكام سيكون موصوعنا عن – تحريم الميتة [المحرمات من الأطعمة] – والتي ورد ذكرها في سورة المائدة الآيات [3-4]، قال تعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيم}{يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّهُ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُواْ اسْمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ سَرِيعُ الْحِسَاب} [المائدة:3-4].
الحكم الأول- المحرمات من الأطعمة
س/ ما الأصناف المحرمة على المسلمين من الأطعمة؟
جـ/ الأطعمة المحرمة على المسلمين المذكورة في الآية هي:
- الميتة
- الدم
- لحم الخنزير
- ما ذبح للأصنام
- ما ذكر عليه اسم غير اسم الله
- المنخنقة
- الموقوذة: (التي تضرب حتى تشرف على الموت ثم تترك حتى تموت وتؤكل بغير ذكاة)
- المتردية: (الواقعة من جبل أو حائط أو بئر)
- النطيحة: (التي نطحتها أخرى فماتت بالنطح)
- وما أكل السبع أي: وما افترسه ذو ناب وأظفار كالذئب والأسد…الخ)
الحكم الثاني- ما يدرك من الأنعام حياً
س/ ما حكم ما يدرك من الأنعام حيا؟
جـ/ ما أدركه الإنسان حياً – من الموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكله السبع- فذكاته التذكية الشرعية.
وقد اختلف الفقهاء في الذكاة هل تحل هذه الأنواع الأربعة السالفة الذكر التي لها حكم الميتة؟
- المشهور من مذهب الشافعية وهو مذهب الحنفية، أن الحيوان إذا أدرك وبه أثر حياة كأن يكون ذنبه يتحرك أو رجله تركض ثم ذكي، فهو حلال.
- وقال بعضهم يشترط في الحياة أن تكون مستقرة، وهي التي لا تكون على شرف الزوال، وعلامتها أن يضطرب بعد الذبح لا وقته.
- وروي عن مالك أنه قال: إذا غلب على الظن أنه هلك فلا يحل ولا تؤثر فيه الذكاة، كما روي عنه رواية أخرى يؤيد فيها قول الشافعية والحنفية.
سبب الخلاف بين الفقهاء: هو الاستثناء في الآية الكريمة [إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ]، هل هو استثناء متصل او منقطع؟
- فمن رأى أنه متصل، يرى أنه أخرج من حكم التحريم ويكون معنى الآية إلا ما أدركتموه وفيه بقية حياة وذكيتموه فإنه حلال لكم كله.
- ومن رأى أنه منقطع، يرى أن التذكية لا تحل هذه الأنواع، والاستثناء من التحريم لا من المحرمات ومعنى الآية: حرم عليكم سائر ما ذكر لكن ما ذكيتم مما أحله الله بالتذكية فإنه حلال لكم.
- والراجح أن الاستثناء متصل، وهو قول علي وابن عباس والحسن -رضي الله عنه- .
الحكم الثالث- الذكاة الشرعية
س/ كيف تكون الذكاة الشرعية؟
جـ/ هناك عدد من الأقوال:
- قال مالك: لا تصح الذكاة إلا بقطع الحلقوم والودجين (العرقان اللذان بينهما الحلقوم والمري)
- وقال الشافعي: يصح بقطع الحلقوم والمري، ولا يحتاج لقطع الودجين؛ لأنهما مجرى الطعام والشراب.
- وقال أبو حنيفة: يجزئ قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: [ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا] رواه الشيخان.
الحكم الرابع- آلة الذبح
س/ ما الألة التي تجوز بها الذكاة؟
جـ/ هي كل ما أنهر الدم وفرى الأوداج عدا السن والظفر.
- وأجاز أبو حنيفة الذكاة بالسن والظفر إذا كانا منزوعين
- وأما البعير إذا توحش أو تردى فهو بمنزلة الصيد ذكائه عقره.
قال الرسول صلى الله عليه وسلم: [إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما فعل منها هذا فافعلوا به هكذا] أخرج في فتح الباري شرح صحيح البخاري أي: الرمي بالسهم.
- وقال مالك ذكاته ذكاة المقدور عليه.
الحكم الخامس/ صيد السباع والجوارح
س/ ما حكم صيد السباع والجوارح، وشروطه؟
جـ/ دل قوله تعالى: [وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ]، معلمين لها الصيد على جواز ما صاده سباع البهائم والجوارح كالكلب والفهد والصقر والبازي، ويشترط أن يكون الحيوان والطير معلماً.
اتفق الفقهاء على جواز صيد كل كلب معلم، لقوله صلى الله عليه وسلم لعدي ابن حاتم: [إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله -تعالى- فكل مما أمسك عليك فإن أكل منه فلا تأكل] رواه أصحاب السنن.
شروط الكلب المعلم:
- أن يكون معلماً يجيب إذا دعي وينزجر إذا زجر قال تعالى: [تُعَلِّمُونَهُنَّ].
- ألا يأكل مما صاده لقوله تعالى: [فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ] [المائدة:4].
- أن يذكر صاحبه اسم الله -تعالى- عند إرساله قال تعالى: [وَاذْكُرُواْ اسْمَ اللّهِ عَلَيْهِ]، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: [وذكرت اسم الله عليه] رواه أصحاب السنن.
- أن يكون الذي يصيد بهذا الحيوان مسلماً.
الحكم السادس/ تحليل المحرمات
س/ متى يصير الحلال حراما، وما مقدار الصيرورة؟
جـ/ تحليل ما حرم الله عند الضرورة، ويكون بقدر الحاجة وتقدر الضرورة بقدرها قال تعالى: [فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيم].