الدرس السادس والثمانون – التزاوج بين المسلمين والمشركين – سورة الممتحنة الآيات (10-13)

في الدرس السادس والثمانون من آيات الأحكام سيكون موضوعنا عن – التزاوج بين المسلمين والمشركين – والتي وردت سورة الممتحنة الآيات (10-13)، قال تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لاَ هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلاَ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيم}{وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُون}{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لاَّ يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلاَ يَسْرِقْنَ وَلاَ يَزْنِينَ وَلاَ يَقْتُلْنَ أَوْلاَدَهُنَّ وَلاَ يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلاَ يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيم}{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُور}[الممتحنة:10-13].
المادة (26) فقرة (1) الأحوال الشخصية اليمني
الحكم الأول- في صلح الحديبية
س- هل كان عقد الصلح بالحديبية شاملاً الرجال والنساء؟
ج- صلح الحديبية الذي تم بين الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة من جهة وبين المشركين من جهة أخرى نص على: أن من جاء محمد صلى الله عليه وسلم من قريش رده عليهم ومن جاء قريش من عند محمد لم يردوه عليهم.
النساء دخلن في العقد نصاً (لا تأتيك منا امرأة ليست على دينك إلا رددتها إلينا فإن دخلت في دينك ولها زوج رددت على زوجها ما أنفق) ولهذا قبل الرسول صلى الله عليه وسلم هجرتهن بعد صلح الحديبية على أرجح الأقوال.
الحكم الثاني- إسلام المشركة
س- ما حكم المشركة إذا خرجت إلينا مسلمة؟
دل قوله تعالى (لاَ هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ) على أن المرأة إذا اسلمت وقعت الفرقة بينها وبين زوجها بالإسلام، ولكن هناك أحكام استثنائية تخص النساء اللواتي يسلمن في بلدان أغلبيتها غير مسلمين، وهو عدم التفريق بين المرأة وزوجها إن أسلمت ولم يسلم زوجها.
الحكم الثالث- زواج المشركة الوثنية
س- هل يجوز الزواج بالمشركة الوثنية؟
ج- دل قوله تعالى (وَلاَ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ) على حرمة النكاح بالكافرة المشركة غير الكتابية.
الحكم الرابع- بيعة النساء
س- كيف كانت بيعة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء؟
ج- بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء بعد أن فتح مكة وكانت بيعته لهن دون مصافحة، و بالشروط المذكورة في هذه الآية: قال تعالى (يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لاَّ يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلاَ يَسْرِقْنَ وَلاَ يَزْنِينَ وَلاَ يَقْتُلْنَ أَوْلاَدَهُنَّ وَلاَ يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلاَ يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيم) الممتحنة (12)
الحكم الخامس- في قوله تعالى: (وَلاَ يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ)
س- ما المراد من قوله تعالى: (وَلاَ يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ)؟
ج- المراد جميع ما يأمرهن به الرسول صلى الله عليه وسلم من شرائع الإسلام وآدابه وهذا هو الأرجح.