2025-06-16 9:36 م
إدارة الموقع
2025-06-16 9:36 م
آيات الأحكام في القرآن

الدرس الثاني والثلاثون – حرمة الصلاة على السكران والجنب – سورة النساء الآية [43]

في الدرس الثاني والثلاثون من آيات الأحكام سيكون موضوعنا عن – حرمة الصلاة على السكران والجنب –  والتي ورد ذكرها في سورة النساء الآية [43]، قال تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا}  [النساء:43].

الحكم الأول- في معنى آية السكر

س/ ما المراد من قوله تعالى: [يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى]؟

جـ/ اختلف العلماء في المراد من الصلاة في الآية الكريمة:

  • ذهب أكثر المفسرين إلى أن المراد بها حقيقة الصلاة وهو مذهب أبي حنيفة ومروي عن مجاهد وقتادة.
  • وذهب بعض العلماء إلى أن المراد مواضع الصلاة وهي المساجد وأن الكلام على حذف مضاف وهو مذهب الشافعي ومروي عن ابن مسعد وأنس وسعيد بن المسيب.
  1. استدل الفريق الأول بقوله تعالى: [حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ]، فإنه يدل على أن المراد لا تقربوا نفس الصلاة.
  2. واستدل الفريق الثاني: بأن القرب والبعد أولى أن يكون في المحسوسات فحمله على المسجد أولى ولأنه إذا حملناه على الصلاة لم يصح الاستثناء في قوله تعالى: [إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ].
    وثمرة الخلاف بين الفريقين تظهر في حكم شرعي وهو:

س/ هل يحل للجنب دخول المسجد استدلالاً بالآية الكريمة، أم أن تحريم دخول الجنب المسجد ثابت بالسنة فقط؟

جـ/ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: [فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب] رواه أبو داؤود. 

الحكم الثاني- في التيمم

س/ ما الأسباب المبيحة للتيمم؟

جـ/ ذكرت الآية الكريمة أسباباً أربعة للتيمم وهي:

  1. المرض.
  2. السفر.
  3. المجيء من الغائط.
  4. ملامسة النساء.

فالسفر يبيح التيمم عند عدم وجود الماء وكذلك المرض والمجيء من الغائط وملامسة النساء عند عدم الماء أيضاً لقوله تعالى: [فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا]، فهذا القيد راجع إلى الكل كما قال البعض، وبهذا يكون المرض مظنة العجز عند استعمال الماء، والسفر مظنة انعدام الماء أو إن القيد راجع إلى المجيء من الغائط أو ملامسة النساء فيكون مجرد المرض والسفر يجيز التيمم ويقدر بقدره وأما المجيء من الغائط وملامسة النساء لمقيم الصحيح لا يجوز له التيمم إلا عند فقدان الماء. 

الحكم الثالث- في ملامسة النساء

س/ ما المراد بالملامسة في الآية الكريمة [أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء]؟

جـ/ اختلف السلف رضوان الله عليهم في المراد من الملامسة في قوله تعالى: [أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء]:

  • ذهب ابن عباس والحسن البصري إلى أن المراد به الجماع وهو مذهب الحنفية واستدلوا بحديث عائشة -رضي الله عنه- (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل نساءه ثم يصلي ولا يتوضأ) وحديث آخر عن عائشة أيضاً…
  • وذهب الشافعي إلى أن مس بدن المرأة بشهوة أو بدون شهوة ينقض الوضوء، واستدل الشافعي بظاهر الآية فقال إن اللمس حقيقة في اللمس باليد وفي الجماع مجازا أو كناية والأصل حمل الكلام على حقيقته والقول الأول هو الأرجح. 

الحكم الرابع- الصعيد الطيب

س/ ما المراد بالصعيد الطيب في الآية الكريمة؟

جـ/ اختلف أهل اللغة في معنى الصعيد:

  1. فقال بعضهم إنه التراب
  2. وقال بعضهم إنه وجه الأرض تراباً كان أو غيره
  3. وقال آخرون هو الأرض الملساء التي لا نبات فيها ولا غراس

وبناء على هذا الاختلاف اللغوي، أختلف الفقهاء فيما يصح به التيمم:

  • قال أبو حنيفة يجوز التيمم بالتراب وبالحجر وبكل شيء من الأرض ولو لم يكن عليه التراب، واستدل أبو حنيفة بظاهر هذه الآية فقال التيمم: هو القصد، والصعيد: ما تصاعد من الأرض فقوله تعالى: [فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا] أي: اقصدوا أرض طاهرة واشترط أبو يوسف أن يكون المتيمم به تراباً أو رملاً.
  • وقال الشافعي بل لا بد من التراب الذي يلتصق بيده فإذا لم يجد التراب لم يصح التيمم، واستدل الشافعي من جهتين الجهة الأولى أن الله -تعالى- أوجب أن يكون الصعيد طيباً والأرض الطيبة هي التي تنبت بدليل قوله تعالى: [وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ] [الأعراف:58]، والجهة الثانية أن الآية مطلقة هنا ومقيدة في سورة المائدة بكلمة [مِّنْهُ] في قوله تعالى: [فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ][المائدة:6] وكلمة [من] للتبعيض وهذا لا يأتي في الصخر الذي لا تراب عليه. ويمكن أن يكون هذا الرأي هو الأرجح.

Author

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى