2025-06-19 10:54 ص
إدارة الموقع
2025-06-19 10:54 ص
آيات الأحكام في القرآن

الدرس التاسع والستون – الترغيب في الزواج والتحذير من البغاء – سورة النور الآيات [32-34]

في الدرس التاسع والستون من آيات الأحكام سيكون موضوعن عن – الترغيب في الزواج والتحذير من البغاء – سورة النور الآيات [32-34]، مادة [15-23] الأحوال الشخصية اليمني، قال تعالى:{وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيم}{وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيم}{وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَمَثَلاً مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِين}  [النور:32-34].

الحكم الأول- خطاب زواج الأيامى

س/ لمن وجه الله الخطاب في الآية الكريمة [وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ] [النور:32]؟

جـ/ موجه لعموم الأمة المسلمة بما فيهم أولياء أمور النساء. 

الحكم الثاني-أحكام في الزواج

س/ ما الأحكام التي تسري على الزواج؟

جـ/ تسري على الزواج أحكام خمسة، وهي: (الوجوب – الحرمة – الاستحباب – الكراهية – الإباحة)

  1. الحكم الأول- الوجوب: يكون الزواج واجباً في حق القادر على نفقات الزواج والقيام بحقوقه الشرعية إذا تيقن الوقوع في الزنا، ولم يتزوج.
  2. الحكم الثاني- الحرمة: ويكون حراماً في حق من تيقن العجز عن تكاليف الزواج والقيام بحقوقه وعدم القدرة على إتيان النساء.
  3. الحكم الثالث- الاستحباب: ويكون الزواج في حالة الاعتدال وعند القدرة عليه.
  4. الحكم الرابع – الكراهية: ويكون مكروهاً لمن خاف عدم القدرة على القيام بالحقوق الزوجية وكان بإمكانه منع نفسه من الحرام.
  5. الحكم الخامس- الإباحة: لأن الأصل في الزواج الإباحة لما فيه من المتعة والعشرة الزوجية.

الحكم الثالث- الإجبار على الزواج

س/ هل يجوز للولي اجبار البكر البالغة على الزواج؟

جـ/ لا يجوز اجبار البكر أو الثيب على الزواج لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: [لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن] متفق عليه]، [كل عقد بني على إكراه الزوج أو الزوجة البالغين لا اعتبار له] مادة [7] قانون الأسرة اليمني. 

الحكم الرابع- عقد المرأة بنفسها

س/ هل يجوز للمرأة أن تتولى عقد الزواج بنفسها؟

جـ/ على الأرجح أنه لا يجوز قال الرسول صلى الله عليه وسلم: [لا نكاح إلا بولي] رواه أحمد وأبو داؤود.

وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: [أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل] رواه الترمذي وابن ماجة. 

الحكم الخامس/ ولي المرأة

س/ من هو الولي الذي يجوز له أن يعقد بالمرأة؟

جـ/ هو الأقرب فالأقرب على الترتيب الآتي:

  • الأب وإن علا
  • الابن وإن سفل
  • الأخوة ثم أبناؤهم
  • الأعمام ثم أبناؤهم
  • أعمام الأب ثم أبناؤهم،

ويقدم من كانت قرابته لأب وأم على من كانت قرابته لأب فقط، وفي حالة تعددهم في درجة واحدة تكون الولاية لهم جميعاً فمن قام به كفى.

ويصح عقد من سبق منهم ويبطل عقد من تأخر إذا عقدوا لأكثر من شخص واحد في وقت واحد، وإذا اشكل ذلك بطل العقد. مادة [16] قانون الأسرة اليمني. 

الحكم السادس/ فسخ الزواج

س/ ما فسخ الزواج، وأسبابه؟

  1. أولاً- الفسخ في اللغة: النقض والرفع والإزالة.
    الفسخ في الاصطلاح الفقهي: حل رابطة عقد الزواج.
  2. ثانياً- أسباب الفسخ لحق الشرع:
    1. نكاح الشغار قال الرسول صلى الله عليه وسلم: [لا شغار في الإسلام] رواه مسلم، فهو باطل عند الجمهور وصحيح عند الأحناف.
    2. نكاح المحلل وحكمه عند الجمهور باطل قال الرسول صلى الله عليه وسلم: [لعن الله المحلل والمحلل له] رواه أبو داؤود وابن ماجة والترمذي، ويرى الأحناف صحته.
      3- نكاح المعتدة للزوج الذي طلقها قال تعالى: [وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىَ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ] [البقرة:235] + [228] + [234]، المادة [25] الفقرة [6] [يحرم على الرجل الزواج من المعتدة لغير من تعتد منه لطلاق رجعي أو ببينونة صغرى].
    3. الجمع بين المحارم نسباً أو رضاعة قال تعالى: [وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا] [النساء:23]. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: [لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة أختها إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم] رواه البخاري ومسلم. المادة [27] [يحرم على الرجل الجمع بين امرأتين لو فرض أحدهما ذكر حرمت عليه الأخرى من الطرفين].
    4. نكاح المتعة عن سبرة بن جندب الجهني قال: [أمرنا رسول الله بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهى عنها] رواه مسلم. المادة [7] الفقرة [5] [يشترط لصحة العقد أن يكون الإيجاب والقبول غير دالين على التوقيت بمدة] قانون الأسرة اليمني.
      ونصت المادة [46] بعد تعديلها بالقانون رقم [27] لسنة [1998م] بأنه “إذا تبين بين الزوجين من الأسباب القاطعة بالتحريم انفسخ النكاح بينهما بحكم الشرع دون حاجة إلى حكم الفسخ على أن تدون القضية بنظر المحكمة” قانون الأحوال الشخصية اليمني.
  3. ثالثاً- أسباب الفسخ لحق الشرع الطارئة على العقد وهي:
    1. طروء التحريم بالمصاهرة وإذا زنى رجل بأم زوجته أو بنت زوجته. المادة [24] بأنه [يحرم على المرء أصول زوجته لمجرد العقد عليها وفروعها بعد الدخول ويشترط لتحريم غير الأصول والفروع أن يكون النسب من نكاح صحيح.
    2. التحريم بالرضاع قال الرسول صلى الله عليه وسلم: [إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب] قال أبو عيسى حسن صحيح. المادة [25] [بأن يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وتثبت الحرمة من المرضع وزوجها حال العقد] قانون الأحوال الشخصية اليمني.
    3. اختلاف الدين الطارئ على العقد وهو اسلام أحد الزوجين دون الآخر أو ارتداد أحد الزوجين عن الإسلام. المادة [49] من قانون الأحوال الشخصية اليمني بعد تعديلها بالقانون [27] لسنة [1998م] [إذا اسلم الزوج وكانت الزوجة غير كتابية وأبت الإسلام أو اسلمت وأبى الزوج الإسلام أو ارتد أحد الزوجين عن الإسلام انفسخ النكاح بينهما في جميع الصور].
  4. رابعاً- أسباب فسخ الزواج لحق أحد الزوجين:
    1. فسخ الزواج لعيب. والعيوب هي: الجنون والجذام والبرص، ومن عيوب الزوجة القَرَن والرَتَق والعَفَل… المادة [45+ 46+47] قانون الأحوال الشخصية.
    2. الزوج المعسر المتمرد عن الإنفاق في حالة اليسر يكون الفسخ إذا تعذر استيفاء حقها في النفقة منه أو من ماله. مادة [50].
    3. فسخ الزواج لعدم الكفاءة إذا طلب أحد الزوجين ذلك. المادة [48]
    4. الزوج المعسر المتمرد عن الكسب وهو قادر عليه أو عاجز عنه يكون الفسخ إذا امتنع عن الطلاق. المادة [51]
    5. الزوج الغائب في مكان مجهول… المادة [52] فقرة [1]
    6. الزوج المحكوم عليه نهائياً بعقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات…] المادة [52] الفقرة [2]
    7. إذا كان الرجل متزوجا لأكثر من واحدة مع عدم القدرة على الإنفاق والسكن…] المادة [53]
    8. إذا طلبت المرأة الحكم بالفسخ للكراهية…] المادة [54]
    9. إذا طلبت المرأة الحكم بالفسخ لإدمان الزوج على الخمر…] المادة [55] قانون الأحوال الشخصية اليمني.

Author

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى