المقدار الواجب إخراجه في زكاة الأوراق النقدية

يتساءل العديد من المسلمين عن مقدار زكاة الأوراق النقدية وذلك مع اقتراب شهر الخير والبركة رمضان وفي الفقرات الأتية سنوضح لكم مقدار زكاة الأموال وذلك لأنها تنزل منزل الذهب والفضة.
يجب إخراج زكاة الأوراق النقدية في حال بلغت النصاب والنصاب من الأوراق النقدية الحالية هو ما يساوي 85 غرام من الذهب وما يساوي 595 غرام من الفضة، كما يجب أن يحل عليها الحول اي ان يمضي عليها عام، ويجب ضم الأوراق النقدية مع غيرها من الاثمان والعروض المعدة للتجارة من أجل تكميل النصاب.
ويكون المقدار الواجب اخراجه في الاوراق النقدية هو ربع العشر وهو 2.5 في المائة. وأسهل طريقة لإخراج مقدار الزكاة الواجبة أن يضرب المبلغ المراد إخراج زكاته ب 2.5% أو أن يقسم المبلغ المراد إخراج زكاته على 40 وتكون القيمة الناتجة هي المقدار الواجب اخراجه. وتصرف الزكاة للفقراء وللمساكين ومن ذكرهم الله تعالى في آية مصارف الزكاة في سورة التوبة.
نصاب الأوراق النقدية
نصاب الأوراق النقدية هو أدنى النصابين من نصاب الذهب أو نصاب الفضة. لأن الأوراق النقدية حلت محلهما في الثمنية. فإذا بلغت الأوراق النقدية نصاب الذهب أو نصاب الفضة وجبت فيها الزكاة. والنصاب من الأوراق النقدية الحالية هو ما يساوي 85 غرام من الذهب وما يساوي 595 غرام من الفضة. ومقدار الزكاة الواجبة في حال بلغت الأوراق النقدية الحد الأدنى للنصاب هي ربع العشر أي اثنان ونصف في المائة.
والغالب في الحقيقة تقدير نصاب الأوراق النقدية اليوم بالفضة لأن نصاب الفضة يبلغ قبل نصاب الذهب. وفي ذلك مراعاة لمصلحة الفقراء. وبما أن قيمة غرام الفضة تتغير من وقت إلى آخر فيجب على الشخص أن يسأل عن قيمة غرام الفضة ويضربه في 595 حتى يتحقق إذا بلغ النصاب أو لا. وإذا حال الحول بالأشهر القمرية على النصاب وجب إخراج الزكاة وإذا اختل شرط من الشروط لم تجب الزكاة في النقود.
هل يقدر نصاب الأوراق النقدية بالذهب أو بالفضة
نصاب الأوراق النقدية هو أدنى النصابين من نصاب الذهب أو نصاب الفضة. ولكن الصحيح في تقدير نصاب الأوراق النقدية هو نصاب الفضة لا نصاب الذهب لأن في ذلك مراعاة لمصالح الفقراء. ونصاب الفضة هو 595 غرام. ونظرًا لأن قيمة غرام الفضة من الممكن أن تتغير من وقت إلى آخر فيجب عليه أن يسأل عن قيمة غرام الفضة ويضرب هذه القيمة في 595 حتى يدري ما إذا كانت أمواله قد بلغت النصاب أو لا.
فالشخص الذي يملك من النقود والأموال ما يعادل نصاب الفضة تجب عليه الزكاة. ووجوب زكاة الأوراق النقدية ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. ودليل ذلك في قول الله تعالى: (َوالذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَـذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ).
ودليل ذلك في السنة النبوية بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ما مِن صاحِبِ ذَهَبٍ ولا فِضَّةٍ لا يُؤَدِّي مِنْها حَقَّها، إلَّا إذا كانَ يَوْمُ القِيامَةِ صُفِّحَتْ له صَفائِحُ مِن نارٍ، فَأُحْمِيَ عليها في نارِ جَهَنَّمَ، فيُكْوَى بها جَنْبُهُ وجَبِينُهُ وظَهْرُهُ).
حكم زكاة الاوراق النقدية
زكاة الأوراق النقدية واجبة. ونصاب الأوراق النقدية هو أدنى النصابين من نصاب الذهب أو نصاب الفضة. وهي واجبة في كل الأوراق النقدية التي يملكها المسلم إذا حال عليها الحول وهي في ملكه. وهي واجبة إذا بلغت قيمته أدنى النصابين من نصاب الذهب أو نصاب الفضة أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الاثمان من الذهب والفضة وكذلك العروض المعدة للتجارة.
قال الله تعالى في سورة التوبة: (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَـذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ). والمراد بالذهب والفضة النقود لأنها هي المعدة للإنفاق. وكذلك الدلالة على وجوب زكاة الأوراق النقدية في قول الله تعالى في سورة التوبة: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً). فالزكاة واجبة في الأموال والمقصود بالأموال اليوم هي الأوراق النقدية.
مصارف زكاة الأوراق النقدية
تصرف الزكاة في المصارف الشرعية التي حددها الله تعالى في قوله: (إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيم). وبحسب الآية الكريمة نعرف ما هي مصارف زكاة الأوراق النقدية وإلى من يجب أن تصرف هذه الزكاة :-
- الفقراء وهم المحتاجون الذين لديهم مال ولكنه لا يكفيهم ولا يتنبه لحالهم.
- المساكين الذين ليس لديهم مال ولا يملكون شيء ولا يخفى حالهم.
- العاملين عليها هم السعاة الذين يرسلوا من أجل جمع الزكاة
- المؤلفة قلوبهم هم الكفار الذين كانوا يتألفون بالزكاة حتى يسلموا أو حتى يدفع بها شرهم أو للمسلمين ضعاف الإيمان حتى يقوى إيمانهم
- في الرقاب أي تصرف في الأرقاء حتى يعتقوا.
- الغارمين هم المدينين في غير إسراف أو معصية في حال لم يستطيعوا سداد الدين
- في سبيل الله حيث تصرف الزكاة في تجهيز المجاهدين في سبيل الله
- ابن السبيل وهو المسافر الذي انقطعت نفقته ولم يجد ما يعود به إلى بلده.
الاموال الواجبة فيها الزكاة
تجب الزكاة في أربعة أنواع من الأموال وهي: النقود، وعروض التجار، والخارج من الأرض من الحبوب والثمار والمعادن، والسائمة من بهيمة الأنعام.
- النقود: وتسمى الأثمان وهي ثلاثة أصناف: الذهب، والفضة، والأوراق النقدية التي قامت الآن مَقام الذهب والفضة
- عروض التجارة: وهي العروض المعدة للتجارة من البيع والشراء وذلك بهدف الربح ونصاب عروض التجارة هو نصاب الذهب أو نصاب الفضة.
- الخارج من الأرض من الحبوب والثمار: ولا تَجِب الزكاة فيه حتى يبلغ النصاب، نصاب الخارج من الأرض من الحبوب والثمار هو خمسة أوسق.
- بهيمة الأنعام :- وهي الإبل والبقر والغنم ضأنًا كانت أم مَعزًا، إذا كانت سائمةً وأُعدَّت للدرِّ والنسل ويشترط لزكاة السائمة من بهيمة الأنعام أن تبلغ نصابًا، وأقل النصاب في الإبل: خمس، وفي البقر: ثلاثون، وفي الغنم: أربعون.