2025-06-18 8:32 ص
إدارة الموقع
2025-06-18 8:32 ص
نوافذ الفكر والدعوةالفكر والدعوة

الثوابت والمتغيرات

في الإسلام

الدكتور: صلاح الصاوي وضح في كتابه المقصود من الثوابت والمتغيرات بأن الثوابت هي إما مسائل انعقد عليها الإجماع، أو هي أقوال راجحة رجحانا قويا، والخلاف فيها نادر غير سائغ، فلا يسع فيها الخلاف ويكون فيها إنكار المنكر

اولاً : الثوابت والمتغيرات في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

الثوابت والمتغيرات قي باب الأمر بالمعروف والمنكر وضحها الله تعالى في القرآن الكريم، قال تعالى {كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُون}[آل عمران:110] وقال تعالى {لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُون {78}كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُون}[المائدة:79]

إن الثوابت في هذه القضية هي:

  1. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية وقد يتعين في بعض المواضع قال تعالى {وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُون}[آل عمران:104]
  2. عدم اختصاصه بأصحاب الولايات وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطيع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان) رواه مسلم
  3. لا إنكار في موارد الاجتهاد
  4. حسم المنكر بما ينحسم به من الكلمة إلى قوة السلاح من حق الدولة أما الداعي لا يحق له أن يغير المنكر بالسلاح
  5. وجوب الاقتصار في التغيير على قدر الحاجة وذلك لأن المقصود هو إزالة المنكر لا العقوبة عليه، إذ الأولى حق لكل مسلم أما الثانية فإن مردها إلى السلطة فأما مراتب التغيير لعامة الناس اليد – اللسان – القلب

أما الدولة من خلال العلماء ومأمور الضبط القضائي تكون المراتب كما يلي:

  1. التعريف ثم النهي بالوعظ ثم النصح ثم التعنيف ثم باليد ثم التهديد ثم العقوبة البدنية
  2. بقاء المنكر بالقلب كاملا وجازما في جميع الأحوال قال الرسول صلى الله عليه وسلم (ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل ) صحيح مسلم بشرح النووي
  3. انتقاض القدرة بالخوف من الاذى وتقدير مقدار الأذى موضع اجتهاد
  4. فضيلة الصبر على الأذى والتضحية بالنفس في إعزاز الدين وإجلال رب العالمين قال الرسول صلى الله عليه وسلم (سيد الشهداء حمزة ورجل قام الى أمام جائر فأمره ونهاه فقتله ) وقال الرسول صلى الله عليه وسلم (أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر)
  5. الكف عن الإحتساب إذا أدى الى التقابل وتحريك الفتنة بالمقابلة .
  6. إرتباط وجوب هذه الفريضة فيما وراء ذلك بالقدرة وغلبة المصلحة قال تعالى اَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِين}[البقرة:286] وقال تعالى {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُون}[التغابن:16] وقال الرسول صلى الله عليه وسلم (إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) قال ابن القيم رحمه الله (أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره وإن كان الله يبغضه و يمقته) وقسم ابن القيم إنكار المنكر إلى أربعة درجات
    1. الاولى : أن يزول أو يختلف ضده إنكار مشروع
    2. الثاني : أن يقل وإن لم يزل بجملته إنكار مشروع
    3. الثالث : يتساويا إنكاره موضع اجتهاد
    4. الرابع : أن يخلفه ما هو شر منه إنكار محرم، المثال عندما مر إبن تيمية مع أصحابه على قوم من التتار وهم يشربون الخمر

المتغيرات في هذه القضية وهي:

  1. الأمر والنهي عند انعدام الجدوى
  2. عدالة المحتسب مؤتمر بما يأمر به ومنهي عما ينهى عنه قال تعالى {أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلاَ تَعْقِلُون}[البقرة:44] وقال تعالى {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُون}[الصف:2]
  3. تقدير المصالح والمفاسد في هذا الباب

ثانياً: الثوابت وموارد الاجتهاد في قضية التوحيد

  • التوحيد دعوة الرسل أجمعين و أول ما يخاطب به الناس في أمور الدين وهو النجاة في الدنيا والآخرة قال تعالى {وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلاَّ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُون}[الأنبياء:25] +النحل(36)+الأحقاف (21) +آل عمران (64) وقال الرسول صلى الله عليه وسلم (“الأنبياء إخوة من علات. وأمهاتهم شتى. ودينهم واحد ) رواه البخاري، فالدين واحد والشرائع متفاوتة قال تعالى : {الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا }[المائدة:48]
  • أن الإقرار بالتوحيد لا يتحقق بمجرد الإقرار بتفرد الله بصفات الخلق والرزق والتدبير للكون قال تعالى {قُل لِّمَنِ الأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُون{84}سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلاَ تَذَكَّرُون{85}قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيم{86}سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلاَ تَتَّقُون{87}قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلاَ يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُون{88}سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُون}[المؤمنون:89] +الزمر(9)+ يونس (31) بل لابد من إفراد الله بالعبادة
  • عبادته واحدة هي فيصل التفرقة بين التوحيد والشرك قال تعالى {قُلْ أَغَيْرَ اللّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلاَ يُطْعَمُ قُلْ إِنِّيَ أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكَين}[الأنعام:14] وقال تعالى {أَفَغَيْرَ اللّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنَزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلاً وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِين}[الأنعام:114]
  • شمول العبادة لأعمال القلوب وأعمال الجوارح واستيعابها لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة قال تعالى {قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِين{162}لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِين}[الأنعام:163]
  • دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر قال تعالى {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِين}[غافر:60] وقال الرسول صلى الله عليه وسلم (الدعاء هو العبادة)
  • تفرد الله جل وعلا بالأمر والتشريع المطلق فمن جعل شيئا من ذلك لغيره فقد أشرك قال تعالى {إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَالَمِين}[الأعراف:54] +ال عمران(154)+يوسف (40)+التوبة (31)+الانعام(121)
  • الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل قال تعالى {فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِير}[الشورى:11] فمن الثوابت المحكمة عن اهل السنة والجماعة الايمان بأنه تعالى (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِير} المتضمن لإثبات الوصف ونفي الكيف بلا تشبيه ولا تعطيل وهم بهذا وسط بين المشبهة الذين غلوا في الاثبات فصاروا صنما والمعطلة الذين غلوا في التنزيه فصاروا يعبدون عدما قال تعالى {سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُون{180}وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِين{181}وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِين}[الصافات:182] فسبح نفسه تعالى عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب
  • الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود قال تعالى {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُون}[الحجر:9]
  • الإيمان برؤية المؤمن لربه يوم القيامة وأن أحدا لن يرى ربه بعينه في هذه الحياة الدنيا قال تعالى {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَة{22}إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَة}[القيامة:23]
  •  سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم  يا رسول الله! هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟” قالوا: لا. يا رسول الله! قال: “هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟” قالوا: لا. يا رسول الله! قال “فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك )
  • الموالات الدينية للمؤمنين والبراءة الدينية من الكافرين شرط في ثبوت عقد الإيمان قال تعالى {لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيم}[البقرة:265] +الزمر(17)+الممتحنة (1،4)+ال عمران(28)+المجادلة (22) وفي تفسير قوله تعالى (بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ) فيه قولان أحدهما: ومن يتولهم في الدين فإنه منهم في الكفر  والثاني: ومن يتولهم في العهد فإنه منهم في مخالفة الأمر
  • منحنى آخر في تحديد ما يرتبط من الولاية بأصل الدين فذاهب إلى مطلق تولى المؤمنين والبراءة من الكافرين يرتبط بأصل الدين المكفر إذن في هذا الباب هو مطلق تولى الكافرين بغض النظر على الباعث
  • بطلان كل ما يعارض الكتاب والسنة من الأقوال والأعمال وانعدام الشرعية عن كل نظام يقوم على هذه قال الرسول صلى الله عليه وسلم ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) رواه البخاري وقال الرسول صلى الله عليه وسلم (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط) صحيح الجامع الصغير
  • الإيمان بالقدر وأن ماشاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه قال تعالى {وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا}[الأحزاب:38] +القمر (49)
  • دليل العلم قال تعالى {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لاَ تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لاَ يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلاَ فِي الأَرْضِ وَلاَ أَصْغَرُ مِن ذَلِكَ وَلاَ أَكْبَرُ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِين}[سبأ:3] وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ( ما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها من الجنة والنار ) رواه البخاري
  • الأدلة على الكتابة قال تعالى {إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِين}[يس:12] +الحج (70) قال الرسول صلى الله عليه وسلم ( ما من نفس منفوسة الا وقد كتب الله مكانها من الجنة او النار والا وقد كتبت شقية ام سعيدة ) رواه مسلم
  • الأدلة على المشيئة قال تعالى {وَمَا تَشَاؤُونَ إِلاَّ أَن يَشَاء اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا}[الإنسان:30] +ياسين (82) وقال الرسول صلى الله عليه وسلم (كل قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها كيف يشاء ) رواه مسلم
  • أدلة الخلق قال تعالى {اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيل}[الزمر:62] +الصافات (96)

موارد الإجتهاد في هذه القضية هي:

  • التقسيم المعهود للتوحيد إلى توحيد ربوية وتوحيد ألوهية وتوحيد الأسماء والصفات في هذا القسم خلاف
  • إلحاق قضية التشريع بتوحيد الربوبية او إلحاقها بتوحيد الألوهية قال تعالى {مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلاَّ أَسْمَاء سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَآؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُون}[يوسف:40] يرجع إلحاقها بتوحيد الألوهية باعتبار أن الحكم عبادة لا يجوز أن تصرف لغير الله وقال تعالى {اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلَـهًا وَاحِدًا لاَّ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُون}[التوبة:31] فيها خلاف
  • اعتبار الموالات والمعادات من معاني التوحيد
  • نقض الإيمان ببعض شعب الموالات لأعداء الله والتي لا يكون إلا على أساس الدين
  • التحالف مع غير المسلمين لمصلحة المسلمين قال تعالى {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِين}[المائدة:51] فهذا النهي إذن متوجه لأفراد المسلمين وجماعتهم دون جملتهم ويكون المحظور إذن في باب الولاية أمران:
      1. أن يوالي أفراد أو جماعات من المسلمين اليهود والنصارى ويتعاهدون على التناصر من دون المؤمنين رجاء نصرتهم إذا دارت على المسلمين الدوائر
      2. أن يوالي أفراد أو جماعات من المسلمين اليهود والنصارى ويتحزب معهم ضد بقية المسلمين

أما أن يقع التحالف بين جماعة المسلمين وبين غير المسلمين لأجل فائدة المؤمنين بجلب مصلحة أو دفع ضرر عنهم فهو موضع الاجتهاد والجمهور على الجواز .

ثالثاً : الثوابت وموارد الاجتهاد في قضية الإيمان

الثوابت والمحكمات في قضية الإيمان وهي:

  • أن المرجع في ضبط الأسماء والمصطلحات الشرعية إلى القرآن والسنة
  • الإيمان حقيقة مركبة من القول والعمل
  • المقصود بالقول هنا قول القلب وهو يقين القلب وإقراره ومعرفته وقول اللسان وهو النطق بالشهادتين والإقرار بلوازمها والمقصود بالعمل عمل القلب : وهو قبوله وانقياده ومحبته وإخلاصه وعمل الجوارح وهو سائر ما افترض على عباده من أعمال الجوارح
  • أصل الإيمان اليقين بالوحي والانقياد للأمر، الأمثلة:
    1. لما جاء نفر من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نشهد أنك لرسول الله لم يكونوا مسلمين بذلك لأنهم قالوا ذلك على سبيل الإخبار عما في أنفسهم أي نعلم و نجزم أنك لرسول الله قال (فلم لا تتبعوني) قالوا نخاف من يهود فعلم أن مجرد العلم والإخبار عنه ليس بإيمان حتى يتكلم بالإيمان على وجه الإنشاء المتضمن الالتزام والانقياد مع تضمن ذلك الإخبار عما في أنفسهم
    2. عدم قبول ادعاء إيمان المنافقين قال تعالى {إِذَا جَاءكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُون}[المنافقون:1]
    3. كلام أبي طالب لقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا
  • أن التولي عن الحكم بالشريعة كالتكذيب بها سواء كلاهما كفر أكبر قال تعالى {وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِين}[البقرة:34] وقال تعالى {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا}[النساء:65]
  • زيادة الإيمان ونقصه وتفاضل أهله قال تعالى {هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا}[الفتح:4] +الأنفال (2) +التوبة (124) +آل عمران (173) وقال الرسول صلى الله عليه وسلم (من رأى منكم منكرا ……) أخرجه مسلم
  • أن من اقتصر في تعريف الإيمان على التصديق من أهل السنة بل من عامة المرجأة كان مقصوده التصديق الانقيادي المستلزم لقبول الأحكام والتزام الشرائع قال ابن القيم رحمه الله (ونحن نقول : الإيمان هو التصديق ولكن ليس التصديق مجرد اعتقاد صدق الخبر دون الانقياد له ولو كان مجرد اعتقاد التصديق إيمانا لكان إبليس وفرعون وقومه وقوم صالح واليهود الذين عرفوا أن محمد رسول الله مؤمنين مصدقين فالتصديق إنما يتم بأمرين أحدهما اعتقاد الصدق والثاني محبة القلب وانقياده
  • بطلان ما ذهب إليه الخوارج والمرجئة من القول بأن الإيمان معنى واحد لا يتجزأ ولا ينقص إذا ذهب بعضه ذهب كله / وهو الأمر الذي أدى بالخوارج إلى ادخال الأعمال جميعا في أصل الإيمان تعلقا بظواهر نصوص الوعيد وأدى بالمرجئة إلى إخراج الأعمال جميعا عن مسمى الإيمان تعلقا بظواهر نصوص الوعد والإستفادة من أحدهما لإبطال كلام الآخر
  • أن الإيمان منه ما يلزم لثبوت عقد الإسلام والنجاة من الخلود في النار وهو الإيمان المجمل بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم تصديقا وانقيادا قال تعالى {وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِين}[الحجرات:9] ومنه ما يلزم لدخول الجنة بغير سابقة عذاب وهو الإيمان الواجب ويتمثل الإتيان بالواجبات واجتناب المحرمات قال تعالى {سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاء وَالأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاء وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيم}[الحديد:21] ومنه ما يلزم لنيل الدرجات العلى في الجنة وهو النوافل والمستحبات بعد الفرائض  واجتناب المكروهات والمتشابهات بعد المحرمات  قال تعالى {وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِين}[آل عمران:133] {الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاء وَالضَّرَّاء وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِين}[آل عمران:134]  وقال تعالى {إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَواْ إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُون}[الأعراف:201]، وقسّم أكثر أصحاب الحديث إلى أن اسم الإيمان يجمع الطاعات فرضها ونفلها وأنها على ثلاثة أقسام
    1. القسم الأول: يكفر بتركه وهو : اعتقاد ما يجب اعتقاده والإقرار بما اعتقده
    2. القسم الثاني: يفسق بتركه أو يعصى ولا يكفر به إذا لم يجحده وهو فروض الطاعات كالصلاة والزكاة والصيام والحج واجتناب المحرمات
    3. القسم الثالث: يكون بتركه مخطئا للأفضل غير فاسق ولا كافر وهو ما يكون من العبادات تطوعا
  • انتقاض الإيمان بالردة فالإيمان ينتقض بالردة كما ينتقض الوضوء بالحدث قال تعالى (وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَـئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُون}[البقرة:217] والكفر الكفر ينقسم إلى قسمين
    1. كفر مخرج عن الملة وضابطه عدم الإقرار بشيء مما أنزل الله تكذيبا أو ردا
    2. كفر غير مخرج عن الملة وهو عدم الالتزام  في نصوص الوعيد التي اتفق العلماء على أنها لا تخرج عن الإيمان إلا بالاستحلال  الأمثلة  قول الرسول صلى الله عليه وسلم (اثنان في النار هما بهم كفر : الطعن في الأنساب والنياحة على الميت ) ومثل هذا التقسيم ينطبق على سائر الفاظ الذم من النفاق والشرك والظلم والفسق ونحوه
  • أن إجماع أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين وتابعيهم وسائر أهل السنة والجماعة على أن المعاصي من أمور الجاهلية ولا يكفر صاحبها بإنكارها إلا بالشرك
  • أن المعاصي بريد الكفر ويخشى على صاحبها من سوء الخاتمة قال تعالى (اَ تَجْعَلُوا دُعَاء الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم}[النور:63]
  • ثبوت عقد الإسلام لكل من أقر بالشهادتين حتى يتلبس بناقض جلي من نواقض الإسلام
  • وجوب التحقق إذا حدث لوث في دلالة الشهادتين على الإقرار المجمل بالإسلام فيتبين من اختلاط إيمانه بالإسلام مع أي دين آخر فالعبرة إذن بالإجابة إلى الإيمان المعبر عنها بالإقرار بالتوحيد فهذا هو المناط في ثبوت عقيدة الإسلام
  • التلازم بين الظاهر والباطن في قضية الإيمان قال الرسول صلى الله عليه وسلم (ألا وأن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب )
  • ليس المحذور جريان الخلاف في الفرعيات وإنما المحذور هو التعصب والبغي على المخالف
  • الخطأ المحظور في الاجتهاد في المسائل الفروعية تناول الأمور العلمية والعملية على حد سواء
  • نسبية الخلاف المتعلق بتحقيق المناط وهو إدراج الجزئي المعين في نطاق القاعدة الكلية التي تشمله أنه من جنس الخلاف في الفروعيات التي لا يشنع فيها على المخالف
  • ضرورة التحقق من استيفاء الضوابط الشرعية للهجر قبل التثريب على المخالف ويتم التحقق من وجود السبب الموجب للهجر بما يلي:
    • التحقق من وجود ما يوجب الحجة
    • التحقق من بلوغ الحجة
    • البدء بالوعظ والنصح
    • التحقق من تحقيق المقاصد الشرعية للهجر وهي زجر المخالف
    • عدم معارضة المصلحة المبتغاة من الهجر بمفسد راجحة
  • أن درجة الإنكار تابعة لدرجة المخالف.

رابعاً :  الثوابت وموارد الاجتهاد في قضية الإيمان والإسلام

  • الترادف بين الإيمان والإسلام أو التفريق بينهما والقول بأنهما مراتب فذهب كثير من أهل السنة إلى أن الإيمان والإسلام مجتمعان ويفترقان وأن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن ومنهم من يرى أن الإسلام والإيمان شيء واحد ومن هؤلاء البخاري رحمة الله عليه
  • الإستثناء في الإيمان كأن يقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله فإن من الناس من يوجب ولا يجيز القطع ومنهم من يجعله مستحبا فقط ويجيز القطع باعتبار آخر
  • انتقاض الإيمان ببعض الفروع فعلا أو تركا وذلك كنقضه بترك المباني الأربعة: الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج وفعل المعاصي  كالزنا، السرقة، شرب الخمر، والربا،  ففي هذا خلاف في تكفير صاحبها أو عدم تكفيره
  • أنواع التأويلات التي ذهب إليها أهل العلم في النصوص التي يوهم ظاهرها تكفير أصحاب المعاصي الأمثلة : قال الرسول صلى الله عليه وسلم ( ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر) صحيح مسلم  وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ( إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما ) صحيح مسلم  وقال الرسول صلى الله عليه وسلم (وقتاله كفر) رواه مسلم، ولذا يبدو في التعامل مع هذه النصوص أن نعرف بين مقامين:
    1. مقام الدعوة والإرشاد وفيه يجب أن نطلق هذه النصوص كما أطلقها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نتأول لها بما يضعف أثرها المقصود بها
    2. مقام التعليم وإجراء الأحكام وفيه يجب أن يجمع بين النصوص الشرعية وأن تبين مذهب أهل الحق في التعامل مع أصحاب المعاصي وضوابط إجراء الأحكام عليهم
  • تحقيق المناط في قضية رد الحكم الشرعي، القاعدة في هذا (إن رد التشريع كفر بذاته لا يشترط أن يكون معه تكذيب ) قال تعالى {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا}[النساء:65] والقاعدة في أصلها محكمة ولكن المنازعة تحدث عند التعيين.. المثال الأول حكم الردة على مانعي الزكاة:
  • أن الذي اعتمده الفقهاء والمحدثون أن أهل الردة في زمن أبي بكر رضي الله عنه كانوا ثلاثة أصناف:
    1. صنف عاد إلى عبادة الأوثان
    2. وصنف اتبعوا مسيلمة والأسود العنسي
    3. وصنف ثالث استمر على أصل الإسلام ولكنهم جحدوا الزكاة وتأولوا بأنها خاصة بزمن النبي صلى الله عليه وسلم المثال الأول هم الذين ناظر عمر أبابكر في قتالهم ففيهم وقعت الشبهة وحولهم دارت المناظرة جمهور أهل العلم على أن هذا الصنف ليسوا بكفار وأنه لا تلازم بين التكفير والمقاتلة وإنما أطلق في أول القصة الكفر ليشمل الصنفين فهو في حق من جحد حقيقة شرعيا وفي حق الآخر احتمال  المجاز تغليبا وإنما قاتلهم الصديق ولم يعذرهم بالجهل لأنهم نصبوا القتال وتمردوا على الدولة الاسلامية  وجهز إليهم من دعاهم إلى الرجوع فلما أصروا قاتلهم
    4. المثال الثاني: أن الحكم في من استحدث شرائع جديدة على خلاف حكم الله ويترك الحكم لكل أو لبعض ما أنزل الله من غير تأويل يعتقد صحته فإنه يصدق عليهم ما وصفهم الله به من الكفر والظلم والفسق كل بحسب حاله فمن ترك إقامة حدود الله لأنه يعتقد  غيره أفضل منه فهو كافر قطعا ومن تركه لعلة أخرى غير الجحود والنكران فهو ظالم،  الأمثلة : من يخاف على سلطانه أو أن في حكمه مضيعا لحق أو تارك لعدل أو مساومات فهو فاسق وتحقيق المناط هو إنزال الحكم على حاكم بعينه بلا عارض من جهل أو تأويل أو إكراه يعذر به مثله فهذا محل اجتهاد

خامساً: جماعة المسلمين

قال الرسول صلى الله عليه وسلم (الزم جماعة المسلمين وإمامهم)

الثوابت في هذه القضية هي:

  • لزوم منهج أهل السنة
  • ويتحقق لزوم الجماعة في هذا الإطار بالالتزام المجمل بالإسلام عقيدة وشريعة وموالاة دعاته وعدم استبدال الحلول الوضعية به مع عدم التزام المجمل بفرقة من الفرق الضالة أو بأصل كلي من أصولها الظاهرة.
  • لزوم الأئمة في غير معصية قال الرسول صلى الله عليه وسلم ( من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه فإن من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية ) رواه الشيخان
  • مشروعية الاجتماع على الخير والتعاقد عليه
  • لا منازعة في مشروعية الاجتماع على الخير والتعاقد عليه والتزام الطاعة للقائم عليه في غير معصية بالشروط التالية
  • أن لا يتضمن تحزبا على أصل بدعي يخالف أصول أهل السنة والجماعة فإن مثل هذا التحزب هو أساس نشأة الفرق الضالة
  • أن لا يقصد به منازعة السلطان المسلم (إن وجد ) والسعي في نقض بيعته وحل عقدة إمامته قال الرسول صلى الله عليه وسلم (من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ثم مات مات ميتة جاهلية ) رواه مسلم
  • أن لا يقصد الولاء والبراء على أساس الإنتساب إلى هذا الاجتماع لأن معقد الولاء والبراء هو الكتاب والسنة على رسم منهاج النبوة لا غير
  • البيعة التي أوجبتها النصوص على الأمة كافة هي بيعة الخلافة وهذا لا خلاف عليها قال الرسول صلى الله عليه وسلم (من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية ) رواه مسلم
  • بطلان البيعات المفرقة لجماعة المسلمين لا منازعة في أن البيعة الخاصة التي يعقد أصحابها الولاء والبراء على أساسها فيكفرون ما عداهم أو يبدعونه ويغرقون بها كله الأمة بيعة باطلة باعتبار ما أفضت إليه من هذه المفاسد وقد تقرر في الأصول للذرائع حكم المقاصد حلالا وحراما قال تعالى {إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُون}[الأنعام:159]
  • لزوم جماعة المسلمين فريضة الوقت قال الرسول صلى الله عليه وسلم (تلزم جماعة المسلمين وإمامهم ) قال حذيفة (فإن لم يوجد جماعة ولا إمام قال (تنعزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك ) والمقصود بالإعتزال هو اعتزال الفرق الضالة
  • لزوم جماعة أهل الحل والعقد إذا انتظم عقدها واجتمع أمرها في بلد من البلدان
  • وهم أهل العلم، وأهل القدرة، وأهل التخصص الذين يفزع إليهم الناس في المهمات والمصالح العامة ممن لا يزالون على أصل التزامهم بالإسلام وايمانهم بشريعته .
  • أن الامام اذا أراد استعفاء من منصبه فإنه يتقدم بذلك الى ممثلية الامة
  • ما قرره أهل العلم في أن الأمة هي التي تتولى خلع الأئمة عند الاقتضاء لسبب وجيه لأن من يملك سلطة التولية هو الذي يملك سلطة العزل
  • قصر وصف جماعة المسلمين على تجمع دعوي بعينه غلو منكر
  • مصادر شرعية التجمعات الدعوية المعاصرة لأن وجودها  فريضة شرعية وضرورة بشرية لإحياء قيم ومبادئ الإسلام
  • أن التعدد المقبول في ساحة العمل الإسلامي المعاصر هو تعدد التخصص والتنوع وليس تعدد التضاد والتنازع ويكون التخصص والتنوع على سبيل المثال في ما يلي : جانب التفسير – جانب السيرة – جانب السنة – جانب الجهاد – جانب الوعظ والإرشاد – جانب العمل الاجتماعي ………
  • لا تتحزب على أصل كلي يخالف أصول اهل السنة والجماعة وإلا كانت فرقة من الفرق الهالكة أو على بدع جزئية كثيرة
  • لا تعقد ولاءها وبراءها على أساس الانتساب إلى هذا الاجتماع
  • الإنتماء إلى جماعة المسلمين بمفهومها الشامل العام .

المتغيرات في هذه القضية هي:

  1. تسمية التعاقد على الخير والتزام الطاعة للقائم ببيعة
  2. الفرق بين البيعة لجماعة من الجماعات والبيعة العامة للخليفة
  3. البيعة العامة تعقدها الأمة بمجملها أو من يمثلها لمن استوفى شروط الخلافة
  4. البيعة الخاصة يعقد فريق من المسلمين لمن يرضونه منهم لعلمه أو لكفأته على عمل أو أكثر من أعمال الخير
  5. بيعة العامة تجب ابتداء على كل فرد من أفراد الأمة الإسلامية
  6. البيعة الخاصة لا تجب ابتداء بالشرع على كل واحد ولكن على من دخل فيها والتزمها عن تراض
  7. لا يجوز الخلط بين البيعة العامة والبيعة الخاصة
  8. التزام جماعة بعينها من الجماعات العاملة للإسلام

يجوز للمسلم أن يختار جماعة من الجماعات الدائرة في فلك أهل السنة والجماعة وما يغلب على ظنه أن ما يقوم به رضى لله وأعدله وأنفع لدينه ولعباده المؤمنين كي يسعى من خلالها إلى إحياء ميادين وقيم الإسلام وإلى إنماء روح التكامل مع الأخرين

محددات الانتماء لجماعة من الجماعات:

  1. صحة الاعتقاد
  2. شمولية التصور
  3. سلامة الفهم
  4. الإبتلاء والنكاية بالمشركين
  5. السبق في حمل أمانة الدعوة والجهاد
  6. تبني المفهوم الصحيح لجماعة المسلمين
  7. القدرة على استيعاب مختلف الجهود والطاعات والتأليف بينها في إطار متوازن من المحافظة على السنة والجماعة وهنا فريق يرى أنه يعين جميع الجماعات ويربط علاقات معها ويعمل تقريب وجهات النظر بينها ويتجنب مابها من سلبيات
  8. تقييد البيعة والتحلل منها والجمع بين بيعتين في وقت واحد
      • tالأصل في البيعة التي تعطي للجماعات الإسلامية أنها اتفاق رضائي يهدف إلى التأكيد على ما أوجبه الله ورسوله من التعاون على البر والتقوى والتزام صاحبها بالتعاون مع فريق من الناس ما انتصبوا للقيام به من الدعوة والجهاد ولا تجب ابتداء على كل أحد ولا تلزم إلا من التزم بها وفي الحدود التي يتم الإتفاق عليها، وعلى هذا يمكن النظر في أمر تقييد هذه البيعة بزمن أو مكان أو التحلل منها عند الاقتضاء أو الجمع بين بيعتين لجماعتين إن لم يكن بينهما تعارض ولم يؤدي الجمع بينهما إلى الإضرار بأحدهما وكل هذا من موارد الاجتهاد وعلى الجماعات والأفراد أن يختاروا من ذلك ما يرونه محققا لمصلحة الدعوة والجهاد في الزمان والمكان الذي يراد فيه إمضاء هذه الاجتهادات

الثوابت والمتغيرات في الإسلام

سادساً: الثوابت والمتغيرات في عوارض الأهلية

الإقرار المجمل بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم تصديقا وانقيادا (أي الشهادة لله بالوحدانية و بمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة والبراءة من كل دين يخالف دين الإسلام )

الثوابت في عوارض الجهل

  • أن معرفة الله عز وجل وما يجب له وما يستحيل عليه إنما تكون بالشرع وهذه المسألة موضع خلاف بين المعتزلة وأهل السنة والجماعة
    1. فالمعتزلة يقولون: أن معرفة الله تجب عقلا وكذلك الطريق إليها هو العقل
    2. وأهل السنة يقولون: أن وجوب المعرفة طريقها الشرع ولبقية الفرق في ذلك آراء وآهواء
  • فالعقل الإنساني لا قدرة له على الإحاطة بالخالق قال تعالى {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِير}[الشورى:11] +محمد(19)+الانعام(106،77)+الانبياء(25)+سبأ(50)+الأعراف (158)+الإسراء(15)+ النساء (165)+القصص (44-47)+طه(133-134)
  • أصل اعتبار عارض الجهل عند إجراء الأحكام قال تعالى (لأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ ) +الانعام (19)+الإسراء(15)+النساء(165)
  • أن من الجهل ما يعذر فيه صاحبه ومنه مالا يعذر فيه وذلك بناء على أن العلم نوعان
      • علم العامة وهو مالا يسع أحد غير مغلوب على عقله بجهل لوجوب المباني الخمسة ونحوه من المعلوم من لدين بالضرورة وهذا الاعذر لأحد فيها بالجهل
      • علم الخاصة وهو يلزم العباد من فروع الفرائض ولم يرد فيه نص قاطع أو إجماع صريح وهذا الذي يعذر فيه الجاهل بجهله وهو المتعلق بفروع المباني الخمسة وغيرها:
  • نسبة العذر بالجهل: فما يعذر به في بلاد غير بلاد المسلمين لا يعذر به في بلاد المسلمين وما يعذر به في أصحاب البادية غير ما يعذر عنه أصحاب الحضر أو من يعيش في مجتمع إسلامي فيه كثير من الإنحراف، لا عذر بالجهل في الإقرار المجمل بالإسلام والبراءة المجملة من كل دين يخالفه فكل من لم يدن بدين الإسلام فهو كافر في أحكام الدين بيقين سواء كان ذلك عنادا أم جهلا  أما ماله في الآخرة فهو أمور الاجتهاد
  • إن من تفاصيل التوحيد ما يعذر فيه بالجهل بيقين، مثل الجهل ببعض أسماء الله وصفاته

   جهل الدين يتأولون للحلوليين ويحسنون الظن بهم

  • جهل عوام المنتسبين إلى بعض الفرق الغالية كالجهمية الاتحادية ونحوها مما لا يعرفون أسرارهم وحقائقهم هؤلاء لا يعذرون
  • جهل العموم للقبوريين في بعض ما يلتمسون به من عبادة غير الله حتى تقوم عليهم الحجة التي يكفر بها معاندوها هؤلاء لا يعذرون ايضا .

المتغيرات في هذه القضية

  • الجهل بعموم قدرة الله عز وجل وإنكار معاد الأبدان إذا تفرقت أساس الإختلاف في هذه المسألة تفاوت أهل العلم في فهم قصة الرجل الذي أوصى أولاده بإحراقه وتذرية رماده في يوم راح لعله يضل ربه فإن ربه قدر عليه سيعذبه عذابا ما عذبه لأحد ففسر بعضهم قدر بمعنى ضيق وبعضهم أشكل عليه المغفرة للرجل
  • تكفير عوام الرافضة يكفر المعين لا يستقم مع سعة رحمة الله
  • من مات ولم تبلغه الدعوة على وجهها فهذا موضع نظر عند أهل العلم
  • المنازعة في مدى قيام الحجة في قضية معينة أو في يدهم شخص بعينه
  • المنازعة في من تقوم بمثله الحجة لدى العامة بفتوى العالم الموثوق والحجة على أهل العلم تقوم بالأدلة الشرعية المعتبرة من الكتاب والسنة والإجماع

سابعاً : الثوابت والمتغيرات في مسيرة العمل الإسلامي المعاصر

اولا : ترتيب الأولويات العلمية والعملية في مسيرة العمل الإسلامي المعاصر

معنى الثوابت والمتغيرات

  • الثوابت هي: القطعيات ومسائل الإجماع وهذه الثوابت المطلقة، ويعد الخروج عنها خروجا عن جماعة المسلمين واتباعا لغير سبيل المؤمنين وهذا يسمى المنزل (الكتاب والسنة)
  • أما الثوابت النسبية: هي الاختيارات العلمية الراجحة التي تمثل مخالفتها نوعان من الشذوذ والزلل
  • معنى المتغيرات: هي الظنيات وموارد الاجتهاد التي لا يضيق منها على المخالف لظنه مداركها ثبوتا أو دلالة وهذا يسمى الشرع المؤول .

أسباب الاختلاف بين الجماعات الإسلامية في كثير من المسائل

  • تحقيق المناط
  • الخلط بين مواضع الإجماع ومجاري الاجتهاد
  • غياب المنهج المعتمد لدى أهل السنة والجماعة في التعامل مع المخالف
  • عدم التفريق بين فقه الإجتماع في حال الدعوة والبناء، وفقه الاجتماع في حال الدفاع والذي يلزم لذلك إحياء فقه الموازنة بين المصالح والمفاسد واعتبار الكمال وسد الذرائع .
  • المطلوب من جميع الكيانات إلى ترشيد فهمها وأدائها باعتبار أن الرشد الداخلي في أدائها لأعمالها هو المقدمة التطبيقية للرشد في التعامل مع الآخرين وإلى تصحيح نظرتها إلى بقية الكيانات وتأسيس النظرة إلى تعددها أنه تعدد تنوع وتخصص تتكامل به الجهود وليس تعدد تنازع وتضاد تتهارج به الصفوف
  • المطلوب من الجميع شد أصر التآخي على الكتاب والسنة لا غير وعقد الولاء والبراء على الدين الجامع المتمثل في الكتاب والسنة والإجماع لا على رسوم هذه الجماعات ولا على اختياراتها العلمية والعملية
  • الأهداف الجامعة المطلوب تحقيقه من جميع الفضائل التي تنتسب إلى أهل السنة والجماعة
  • تحرير الثوابت المطلقة وهي مواضع الإجماع والأصول الثابتة عند أهل السنة والجماعة واعتبارها مقعد الولاء والبراء في مسيرة الجماعات الإسلامي
  • بلورة جملة من الثوابت النسبية وهي بعض الاختيارات العلمية الراجحة التي تمثل مرتكزات أساسية في مسيرة الحركات الإسلامية
  • إقرار كل جماعة لغيرها على اختياراتها في المسائل الفرعية ومناهجها التربوية، قال ابن تيمية رحمه الله (فالأصول الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع هي بمنزلة الدين المشترك بين الأنبياء ليس لأحد خروج عنه ومن دخل فيها كان من أهل الإسلام المحض وهم أهل السنة والجماعة وما تنوعوا فيه من الأعمال والأقوال المشروعة فهو بمنزلة ما تنوع فيه الأنبياء قال تعالى {يَاأَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ قَدْ جَاءكُم مِّنَ اللّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِين}[المائدة:15]  وقال تعالى {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِين}[البقرة:208] والتنوع قد يكون في الوجوب وقد يكون في المستحب مجموع) فتاوى ابن تيمية) .

مرتكزات اختلاف التنوع تتمثل بالآتي:

  1. الأول: التفريق بين فقه الإجتماع في مرحلة الدعوة والبناء، وفقه الإجتماع في مرحلة تعين الجهاد والدفاع العام فالأول يتعلق بالنخبة والثاني يتعلق بالعامة.
  2. ثانياََ: الموازنة بين فريضة الإتباع وضرورة الإجتماع والمقصود من هذا التفريق بين المذاهب العلمي وبين الحركة الجهادية، وهو أعمال الموازنة الدقيقة بين الأمرين بحيث كل منهما في إطاره وفي زمانه دونما تعارض أو اضطراب.

ثامناً : الثوابت والمتغيرات في منهج التلقي و قضية الاجتهاد والتقليد

ومن الثوابت والمتغيرات في منهج التلقي و قضية الاجتهاد والتقليد مايلي

الثوابت والمتغيرات في منهج التلقي

  1. أن الشريعة موضوعة لإخراج المكلف من داعية هواه حتى يكون عبدا لمولاه ويقتضي هذا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم بما جاء به واتباع العلماء فيما اتبعوا فيه الرسول صلى الله عليه وسلم
  2. أن الحجة القاطعة والحكم الأعلى إنما هو الشرع الإسلامي لاغير
  3. أن قواطع الشريعة تتمثل في نص الكتاب والسنة وإجماع الأمة
  4. الأصل في فهم الكتاب والسنة وما ورد فيهما من الألفاظ الشرعية أن تكون على منهج السلف الصالح ولا يمنع أن يدخل التجديد في هذا الجانب من علماء كل عصر على حسب مستجدات الواقع

خطوات تفسير القرآن والسنة

  1. الخطوة الأولى: تفسير القرآن بالقرآن الكريم
  2. الخطوة الثانية: تفسير القرآن بالسنة، وتفسير السنة بالسنة
  3. الخطوة الثالثة: تفسير القرآن والسنة بأقوال وأعمال الصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان
  4. الخطوة الرابعة: تفسير القرآن والسنة من خلال قواعد اللغة العربية
  5. الخطوة الخامسة: تفسير القرآن والسنة من خلال الإعجاز العلمي
    1. أن صحيح المنقول لا يعارض صريح المعقول
    2. أن الإجماع فيه ما هو قطعي ومنه ما هو ظني
    3. القياس الصحيح حجة معتبرة في تعزيز الأحكام .

المتغيرات في هذه القضية وهي كما يلي:

  1. ما هو الإجماع الذي يعتبر من أصول الشريعة الثابتة..هل هو إجماع الصحابة فقط، ام إجماع السلف (القرون الثلاثة الأولى )، أم إجماع أهل المدينة، أم إجماع المجتهدين في أي عصر من العصور كما هو رأي الجمهور؟
  2. حكم منكر الإجماع.. فمنهم من ذهب إلى تكفيره ومنهم من نازع في ذلك
  3. الأدلة المختلف عليها عند الأصوليين وهي: الاستحسان، الاستصحاب، المصالح المرسلة، العرف، سد الذرائع، شرع من قبلنا، ففي هذه خلاف
  4. تقديم بعض هذه الأدلة على بعض .

تاسعاً : الثوابت والمتغيرات في العمل الدعوي والتربوي

قال تعالى {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا{45}وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا}[الأحزاب:46] وقال تعالى {هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلاَلٍ مُّبِين}[الجمعة:2] +الرعد(11)

الثوابت في هذه القضية هي:

  1. استيفاء ما لا يصح عقد الإسلام به فلابد للداعي أن يستوفي في نفسه الحد الأدنى من أحكام الإسلام قال تعالى {وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِين{65}بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنْ الشَّاكِرِين}[الزمر:66]
  2. اتباع الأصول الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع وهي بمنزلة الدين المشترك بين الأنبياء ليس لأحد الخروج عنها ولا منازعة فيها
  3. شمول الدعوة على مستوى مجموع العمل الإسلامي قال تعالى {يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِين}[المائدة:67]
  4. سلفية المنهج وعصرية المواجهة: سلفية المنهج والعودة بأصول الفهم إلى الكتاب والسنة وقواعد الفهم المعتبرة لدى القرون الثلاثة الأولى ومواجهة قضايا العصر بما يتناسب معها، الأمثلة التعامل مع الديمقراطية، التعامل مع الأحزاب، التعامل مع الوسائل الحديثة
  5. التعاون في موارد الاجتهاد: نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه
  6. التوازن بين السنة والجماعة، التوازن بين الإتباع والاستقامة على السنة، والإجتماع والحرص على وحدة الكلمة ووحدة الأمة.
  7. إحياء مفهوم الأمة وتبني المفهوم الصحيح لجماعة المسلمين وذلك بإشاعة العلم بأن العمل الإسلامي جهاد أمة قبل أن يكون جهاد حزب او جماعة او تنظيم، وتربية الأفراد على أن الولاء للإسلام يجب أن يسبق الولاء للأطراف الأخرى مهما كان دورها والسعي إلى إيجاد جماعة المسلمين هدف مقدس يجب أن يحرص عليه المسلمون كافة وأن يسعى كل فرد في تحقيقه حسب طاقة وأدنى ذلك سلامة الصدر للآخرين واحترام عبوديتهم لله عز وجل وتقدير ما يقومون به من الأعمال حسب اجتهاداتهم وطاقتهم
  8. إحياء فقه الموازنة بين المصالح والمفاسد
  9. نبذ التعصب وشد أصر التأخي على أساس الكتاب والسنة.

المتغيرات في هذه القضية هي :

  1. السرية والجهرية بحسب الأحوال قال تعالى {فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِين}[الحجر:94] مرت دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم بمراحل سرية وجهرية
  2. الترخص في بعض شعائر الهدى الظاهر عند اشتداد الإستضعاف مثل حظر النقاب
  3. أساليب الدعوة وخططها وبرامجها
  4. أن للعمل الإسلامي المعاصر وظيفتان أـ وظيفة البناء الإيماني والعقدي وإحياء ما أماته الناس من شرائع الإسلام وهو في هذا يدور في فلك المذهبية العلمية بالمعنى الخاص (أهل السنة والجماعة وينشأ رجاله على هذا الأساس وقاعدته هم الملتزمون بهذا المنهاج دون سواهم )
  5. ب ـ وظيفة الدفاع عن الإسلام في مواجهة الكفر المطبق في هذا الزمان وهو في هذا حركة جهادية عامة تدور في فلك المذهبية الإسلامية بالمعنى العام ( الالتزام المجمل بالإسلام والإستعداد للإشتراك بالجهاد وقاعدته في هذا الإطار هي الأمة بمختلف طوائفها ممن تحقق لديهم هذا القدر ولا يغلق بابه في هذا الإطار دون أحد

عاشراً : الثوابت والمتغيرات في مناهج التغيير

تنقسم الى ثلاثة اتجاهات وهي:

  1. الإتجاه السياسي
  2. الاتجاه الجهادي
  3. الإتجاه العلمي والدعوي
  • الثوابت والمتغيرات في مجال العمل السياسي: يقصد في ذلك تكوين الأحزاب السياسية والدخول في المجالس النيابية

الثوابت في قضية العمل السياسي هي:

  1. أن الحجة القاطعة والحكم الأعلى هو الشرع لا غيره، قال تعالى{ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُون}[يوسف:40]
  2. الديموقراطية التي نعمل على تحقيقها في الواقع هي ألية لتطبيق قيمة الشورى وهو حق الأمة في تولية حكامها وفي الرقابة عليهم وفي عزلهم عند الإقتضاء
  3. أن المجالس النيابية تمثل السلطة التشريعية لأنها نائبة على الشعب وهي تقوم بدور التشريع بسن القوانين التي لا تصادم ثوابت الشريعة ولها دور رقابي وهي السلطة الأولى من بين السلطات الثلاث التي تمثل قيادة الشعب العليا التشريعية، القضائية ، التنفيذية.
  4. الدستور والقوانين التي تحتكم الأمة إليها لابد أن مرجعها الشريعة الاسلامية وأن لا يتضمن الدستور والقوانين ما يخالف مخالفة صريح الأدلة الشرعية قطعية الثبوت قطعية الدلالة وأن يكون القسم على هذا الأساس
  5. أن ندرك أن مقعد الولاء والبراء هو الإسلام لا غير
  6. عدم حصر العمل الإسلامي في الجانب السياسي فقط
  7. عدم التورط في إدانة قضية الفصائل العامة للإسلام .

المتغيرات في هذه القضية هي:

  1. الدخول في هذا العمل ابتداء من خلال الموازنة بين المصالح والمفاسد
  2. الإستمرار فيه أو تجميده من منطلق الموازنة بين المصالح والمفاسد
  3. ترتيب الأولويات فيما يجب فعله في هذه المجالس.

الحادي عشر: الثوابت والمتغيرات في قضية الاجتهاد والاقتداء

الثوابت في هذه القضية وهي:

  1. إن محل الاجتهاد فيما مالم يرد فيه دليل قاطع من نص صحيح أو إجماع صريح، أما إذا ورد فيه دليل فلا يصح الاجتهاد فيه قال تعالى {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُّبِينًا}[الأحزاب:36] وقال تعالى {وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا}[النساء:115]
  2. لا عصمة لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا إجماع الأمة
  3. لا إثم على المجتهد في هذه المسائل وإن أخطأ قال الرسول صلى الله عليه وسلم (اذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر ) فتح الباري
  4. عدم الإنكار على المخالف في المسائل الاجتهادية
  5. الإختلاف في الفروع ليس مقبولا بالإطلاق
  6. زلة العالم لا يعتد بها ولا يبنى عليها
  7. عدم مشروعية تقليد المجتهد لغيره من خلال ما أداه إليه اجتهاده
  8. الاجتهاد المعتبر شرعا هو الصادر عن أهله
  9. الاقتداء بالغير، جائز للعاجز عن الاجتهاد قال تعالى {وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُون}[النحل:43]
  10. الاقتداء بالغير، منه ما هو مشروع ومنه ما هو مذموم، فالاقتداء المشروع هو عمل العامي بمذهب المجتهد دون معرفة دليله معرفة تامة قاله جمهور العلماء

التقليد  الممنوع: هو التقليد فيما قامت الأدلة على خلافه

  1. مشروعية دراسة الفقه على الطريقة المذهبية بشرط عدم التعصب ثم يتم التدرج حتى يصل إلى مرتبة النظر
  2. استحسان ذكر الأدلة للمستفتي إذا كان أهلا لفهمها وإن كان ذلك ليس بشرط
  3. أن الدليل الصحيح الذي لا معارض له لا يجوز رده بقول أحد من الناس وإلا كان إخلالا بأصل الدين قال تعالى {اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلَـهًا وَاحِدًا لاَّ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُون}[التوبة:31]
  4. تميز طالب العلم ببعض الأحكام في هذه القضية عمن كان في درجة العامية البحتة .

المتغيرات في هذه القضية وهي:

  1. تصويب المجتهدين وأخطائهم
  2. تجزؤ الاجتهاد
  3. التزام العامي بمذهب محدد
  4. إفراد مرتبة طلبة العلم وأصحاب القدرة على فهم الأدلة ممن لم يبلغوا مبلغ مبلغهم
  5. مبادرة المجتهد إلى الالتزام بالدليل وتقديمه على الالتزام بالمذهب.

الثاني عشر: عوارض الإكراه

الثوابت في هذه القضية وهي

أصل اعتبار عارض الإكراه عند إجراء الأحكام قوله تعالى {مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَـكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيم}[النحل:106]

  • ينقسم الإكراه إلى قسمين: إكراه ملجئ و إكراه غير ملجئ
  1. الملجئ: ما يعدم الرضا ويفسد الاختيار وهو الإكراه التام الذي يجعل المكره كالإله بيد المكره ويكون بما يعرض النفس أو أحد الأعضاء للتلف
  2. أما الغير ملجئ فهو الذي يعدم الرضا ولا يذهب الإختيار وهو الإكراه الناقص ويكون التهديد بالحبس والضرب الغير مبرح وتلاق بعض المال
  • اتفاق الفقهاء على اعتبار الإكراه الملجئ ومنازعتهم في بعض صور الإكراه الغير ملجئ
  • فالإكراه بالقتل أو القطع أو الجرح أو الضرب المفضي إلى شيء من ذلك لا خلاف على اعتباره وترتيب أثاره عليه عند أهل العلم فيسقط المؤاخذ عن الأقوال وعن كثير من الاعمال على التفصيل الآتي
  • تفاوت أثر الإكراه على حكم الأفعال المكره عليها بين الوجوب والمحرمة والجواز ويمكن التمييز في ذلك بين ثلاثة أنواع:
  1. نوع يجب فيه إعطاء التقية عند جمهور العلماء الأمثلة: شرب الخمر، أكل الميتة، لحم الخنزير (الا ما اضطررتم إليه)
  2. النوع الثاني يحرم الاستجابة للمكره كالقتل والزنا ويلحق به القطع والجرح والضرب المفضي إلى ذلك في الزنا بالنسبة للرجل، أما المرأة فيسقط عنها الإثم قال تعالى {وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيم}[النور:33]
  3. النوع الثالث يجوز فيه إعطاء التقية وإن كان الصبر أولى الامثلة: الإكراه على الكفر قولا أو عملا على الإطلاق  قال تعالى {مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَـكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيم}[النحل:106]

المتغيرات في هذه القضية وهي :

  1. المنازعة في بعض صور الإكراه غير الملجئ الأمثلة:  الضرب الخفيف، الحبس اليسير، الإيذاء المعنوي، وتلاف بعض المال    على خلاف في هذا
  2. الترخص في أعمال الكفر تحت تأثير الإكراه إذا كان الإجماع قد انعقد على جواز النطق بكلمة الكفر تحت تأثير الإكراه فإن الترخص في أفعال الكفر موضع خلاف بين أهل العلم فمنهم من ساوى بين الأقوال والأفعال في جواز الترخص فيها في حالة الإكراه ، ومنهم من فرق بينهما فأجاز الأولى ومنع الثانية (الذين ساووا بين الأقوال والأفعال:  محمد بن الحسن والسيوطي والعز بن عبدالسلام وابن تيمية)
  3. المنازعة في اعتبار الإكراه الذي يكون بالتهديد بإلحاق الأذى بأحد أصوله أو فروعه أو ذي رحم ونحوه فالجمهور على اعتبار ذلك من قبيل الإكراه وخالفهم أبى حنيفة
  4. المنازعة في وجوب أكل الميتة وشرب الخمر ونحوه على من هدد ذلك بالفعل فإن من اهل العلم من أوجب ذلك فإن امتنع كان إثما ومنهم من اكتفى باستحباب ذلك عليه فإن صبر فلا حرج عليه.

الثالث عشر: عوارض التأويل:

الثوابت في هذه القضية وهي:

  1. أصل اعتبار التأويل عند إجراء الأحكام هو إجماع الأئمة الأربعة وجماهير السلف على عدم تكفير أصحاب الأهواء من كان منهم على أصل الإيمان بالله ورسوله
  2. أن التأويل منه ما ينفي الإثم والكفر، ومنه ما ينفي الكفر؛ فالتأويلات الفروعية التي تدور في فلك أهل السنة والجماعة تنفي الإثم والكفر معا.. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ( من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريضة ) فقد فهمه الصحابة فهمين واجتهد كل فريق بما فهمه فأقره الرسول صلى الله عليه وسلم .
  3. الضابط المعتبر في التفريق بين ما يعتبر من التأويلات فينفي عن أصحابه وصف الكفر وبين ما لا يعتبر هو الإجماع، فالفرق التي أجمع المسلمون على كفر إفرادها على اليقين هي التي تقضي بفساد تأويلاتها فسادا تاما وعدم الالتفات إليها عند إجراء الأحكام
  4. لا اعتبار لتأويلات الفرق التي أجمع المسلمون على ردتها وخروجها من الإسلام الأمثلة : القاديانية، البهائية، القرامطة…  وأمثالهم لأنهم تأولوا نصوص الشريعة بما لا يحتمله شرع ولا عقل ولا لغة ولا يسوغ فيها بوجه من الوجوه
  5. لا منافاة بين اعتبار عارض التأويل وبين عقوبة المبتدع ومنع بدعته فالمقصود من العذر بالتأويل هو عدم تكفير أصحاب البدع في الدنيا او القطع بخلودهم في النار في الآخرة وهذا لا يتنافى مع عقوبتهم لمنع بدعتهم وتحذير الناس منها
  6. التفريق بين من يتحزب على أصل كلي من أصول أهل البدع وبين من ينسب اليه اقوال في أمر جزئي ذلك ان أهل الأهواء انما عدَوا كذلك لمخالفتهم عليها وعقد ولائهم وبرائهم عليها وتميزوا بها عن عامة المسلمين كالتحسين العقلي.

المتغيرات في هذه القضية وهي:

  1. المنازعة في مدى اعتبار بعض التأويلات في مسألة من المسائل الأمثلة
  2. النذور التي تقام عند أصحاب القبور على أن النذر لله والثواب لأوليائه
  3. الدعاء قالوا المقصود بالدعاء الذي يتوجهون به إلى أصحاب القبور المقصود منه طلب الشفاعة منهم
  4. الطواف بالأضرحة اعتبره طواف تحية
  5. طلب المدد على أنه الدعاء والشفاعة يكون بدعة لا شركا فيعتبر التأويل في هذه المسائل شبهة تنفي عنهم وصف الشرك حتى تقوم عليهم الحجة ويثبت قصدهم إلى الاعتقادات الشركية الفاسدة بما ثبت به الاعتقادات
  6. المنازعة في مدى الاعتداد بالتأويل في بعض المسائل لإلحاقها بمسائل الاجتهاد لا منازعة في أنه لا عبرة بكل خلاف وإنما الخلاف المعتبر هو الخلاف الذي له حظ من النظر ولهذا اتفق العلماء على أن زلات العلماء لا يعول عليها ولا تعتبر قولا يعتد به في مسائل الخلاف وإنما تقع المنازعة عند التعييب هل الخلاف معتبر أو غير معتبر.

Author

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى