2025-06-18 12:10 ص
إدارة الموقع
2025-06-18 12:10 ص
الاجتماعي والاقتصاديمسارات اجتماعية واقتصادية

الوقف ودوره في التنمية

الوقف مصطلح إسلامي، لغويا يعني الحبس أو المنع، واصطلاحاً هو «حبس العين عن تمليكها لأحد من العباد والتصدق بالمنفعة على مصرف مباح». ويكيبيديا

أولا/ تعريف الوقف

يعرّف الوقف لغة واصطلاحاً كما يلي:

  • في اللغة: الحبس والمنع
  • في الاصطلاح: تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة.

ثانيا/ مشروعيته

قال تعالى {لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيم} [آل عمران:92] وقال الرسول صلى الله عليه وسلم (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ….) رواه مسلم.

ثالثا/ أهداف الوقف

  • تحقيق الأمن الغذائي للمجتمع المسلم
  • إعداد قوة المسلمين في وجه الأعداء
  • الاهتمام بالمساجد
  • توفير المساكن لأفراد المجتمع
  • بث روح التعاون والتكافل بين أبناء المجتمع الإسلامي.

رابعا/ أركان الوقف وشروطه

  1. أركان الوقف: الواقف   – الموقوف – الموقف عليه – الصيغة
  2. شروط الواقف: العقل – البلوغ – ألا يكون محجورا عليه – الاختيار – الحرية
  3. شروط الصيغة: أن تكون جازمة – أن تكون منجزة – أن تكون مؤيدة – أن تكون معينة الصرف – عدم اقتران الصيغة بشرط يخل بأصل الوقف
  4. شروط الموقوف: أن يكون مالا متقوما مباحا – أن يكون معلوما – أن يكون ملكا للواقف
  5. شروط الموقوف عليه: أن يكون الموقوف عليه جهة بر – أن يكون الموقوف عليه غير منقطعة – ألا يعود الوقف على الواقف.

خامسا/ أنواع الوقف

الوقف الخيري، الوقف الذري أو الأهلي

سادسا/ وسائل استثمار أموال وممتلكات الأوقاف

ما هي معايير المشروعات التي يتم الاستثمار فيها:

  • العائد الربحي والمالي المرتفع
  • إنتاج السلع والخدمات التي تتفق مع أحكام الشريعة حتى ولو كان المردود الربحي للمشروع قليل
  • تشغيل العمالة والقضاء على داء البطالة
  • تحقيق الأهداف الاجتماعية والخدمية
  • التعامل مع المؤسسات البعيدة عن الأساليب الربوية.

سابعا/ صيغ الاستثمار الذاتي للمؤسسة الوقفية

الاستثمار الذاتي: هو مجموعة العقود والمعاملات والتصرفات المالية التي ينشئها المسئول عن إدارة الوقف بإمكانية الذاتية المتوفرة داخل المؤسسة

  • الصيغة الأولى/ الإبدال هو إخراج العين الموقوف على جهة وقفها ببعضها والاستبدال هو شراء عين أخرى تكون وقفا بدلها وله ثلاثة أوجه
    1. الوجه الأول: أن يشترطه الواقف لنفسه أو لغيره وهذا جائز على الصحيح
    2. الوجه الثاني: ألا يشترطه الواقف بل سكت عنه أو نهى عنه وحصل تعطيل للوقف بحيث أصبح عديم الفائدة وهذا جائز على الراجح
    3. الوجه الثالث: ألا يشترطه الواقف ولم يحصل تعطيل للوقف ولكن في هذا يكون فيه منفعة أكثر وهذا جائز على رأي البعض
  • ومن صور الاستبدال المشروعة
    1. بيع جزء من الوقف لتعمير جزء آخر من هذا الوقف نفسه
    2. بيع وقف من أجل تعمير وقف أخر يتحد معه في جهة الانتفاع
    3. بيع بعض العقارات الوقفية وشراء عقار آخر جديد بدلا عنها يتم وقفه على الجهات التي كان موقوفا عليها العقار الأول
    4. بيع عدد من الأملاك الوقفية وشراء ملك أو عقار أخر ذي غلة عالية وعوائد ربحية أفضل يوزع على جهات الأوقاف المباعة بنسبة قيمة كل منها أو يتم جزء من العقار الجديد لكل وقف من الأوقاف للباعة بحيث يتناسب مع قيمته.
    5. الاستبدال ودوره في التنمية فوجه التنمية هو اشتراط منفعة أحسن مما سبق ولا تسبب ضررا على الوقف وعدم التفريط فيهأ
    6. ن تكون العين المستبدلة أفضل من العين المبدلة
    7. إجارة الوقف وهي من الصيغ الاستثمارية الذاتية للأوقاف لأنه يتم من خلالها الاستغلال الأمثل للأعيان والأملاك الموقوفة
  • الصيغة الثانية/ صور الإجارة ومن صورها
    • عقد الحكر وهو عقد إجارة يقصد به استيفاء الأرض مخصصة للبناء والغرس أو أحدهما ينتفع بها المستأجر
    • أما تعريفه القانوني فهو عقد يكتب المحتكر بمقتضاه حقا عينيا يخوله الانتفاع بأرض موقوفة بإقامة مبان عليها أو استعمالها للغراس أو لأي غرض لا يضر بالوقف مقابل من المال يقارب ثمن الأرض عند عقد الإيجار ويستمر بدفع مبلغا رمزيا سنويا.
  • شروط صحة الحكر
    • أن يكون عقد الإجارة الذي تضمنه الحكر صحيحا
    • ألا يتم عقد التحكير إلا بعد التأكد من وجود ضرورة تدعو لذلك أو مصلحة محققة للوقف
    • أن يتم الإذن من الجهة المختصة المشرفة على الوقف كالمحكمة مثلا وان يسجل في الدوائر الثبوتية المختصة.
  • ضوابط عقد الحكر
    • يجب على المحتكر أن يدفع أجر المثل إلى المشرف على الوقف
    • يجب على المحتكر أن يجعل الأرض المحتكرة صالحة للاستغلال
    • يخول حق الحكر المحتكر الانتفاع بالأرضي الموقوفة
    • يثبت للمحتكر حق القرار على الأرض المحتكرة
  • انتهاء عقد الحكر في الحالات الآتية
    1. الحالة الأولى: حلول الأجل المحدد بالعقد
    2. الحالة الثانية: قبل حلول الأجل إذا تم الاستبدال الموقوف (المحتكر)
    3. الحالة الثالثة: فسخ العقد بسبب الإهمال أو عدم دفع الإيجار.
  • عقد الإيجار
    • هو عقد إجارة بموجبه يدفع المستأجر مبلغا لإصلاح العين المؤجرة ثم ينتفع بها مدة يتم الاتفاق عليه مقابل إيجار محدود وتكون العين ملكا للأوقاف وليس ملك للمستأجر، حيث أن حق القرار فيه يكون للمستأجر وذلم بالتنازل لأخر أو الانتفاع بما يرى بشرط عدم الإضرار بالعين الموقوفة طيلة الفترة المحددة بعقد الإيجار لأن العين ملك للوقف
  • شروط صحة الوقف
    1. أن يكون الإيجار لمصلحة الوقف
    2. أن يكون للوقف ريع أخر يصلح به هذا الوقف
    3. أن تكون مدة الإيجار محدودة
    4. أن الإجارة التي يدفعها المستأجر مساوية لأجرة المثل.
    5. الدورة التنموية لإجارة الوقف
  • عائدات الإيجار يمكن أن تستثمر
  • تحريك أعيان الأوقاف لاستثمارها فيستفيد الوقف والمستأجر والمجتمع
  • صيغ الاستثمار الخارجي لمؤسسة الوقف عندما يكون الواقف أو ناظر الوقف يمثل مؤسسة الوقف فإنه يمكن استثمار ذلك في أي نوع من الأنواع الاستثمار الذي يفيد الوقف والمجتمع.

Author

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى