الدرس التاسع والثمانون – أحكام العدة – سورة الطلاق الآيات (4-7)

في الدرس التاسع والثمانون من آيات الأحكام سيكون موضوعنا عن – أحكام العدة – والتي ورد ذكرها في سورة الطلاق الآيات (4-7)، قال تعالى:{وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا}{ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا}{أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلاَ تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولاَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى}{لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا}[الطلاق:4-7].
المادة من (79-87) الأحوال الشخصية
الحكم الأول- التي لا تحيض
س- من هي المرأة التي لا تحيض؟
ج- المرأة غير الحائض تشمل كل من بلغت سن اليأس أو الصغيرة التي لم تر الحيض بعد ثلاثة اشهر.
أما تحديد سن اليأس على أقوال:
- القول الأول: ستين سنة
- القول الثاني: خمس وخمسين سنة
- وأحسن الأقوال هو انقطاع الحيض انقطاعا نهائيا.
الحكم الثاني- عدة التي لا تحيض
س- ما المراد من قوله تعالى (إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ)؟
ج- المراد بالآية إن شككتم ولم تدروا الحكم فيهن، فالحكم أن عدتهن ثلاثة أشهر وتوجد أراء أخرى غير هذا.
الحكم الثالث- عدة الحامل
س- متى تنتهي عدة الحامل؟
ج- نصت الآية على أن المطلقة الحامل تنتهي عدتها بولادتها وكذلك عدة المتوفى عنها زوجها الحامل أن تضع حملها ويوجد رأي آخر بأن تأخذ ابعد الأجلين.
والدليل أن عدة الحامل التي مات عنها زوجها أن تضع حملها فتوى الرسول صلى الله عليه وسلم لسبيعة الأسلمية بأن عدتها أن تضع حملها. أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة.
الحكم الرابع- سكنى، ونفقة المطلقة
س- هل للمطلقة ثلاثاً سكنى ونفقة؟
ج- ثلاثة آراء في هذا المسألة:
- الرأي الأول: لها سكنى ولا نفقة لها
- الرأي الثاني: لها سكنى ونفقة ما دامت في العدة
- الرأي الثالث: لا نفقة لها ولا سكنى
ويمكن أن يكون الرأي الأرجح هو لها نفقة وسكن.