2025-06-18 9:09 م
إدارة الموقع
2025-06-18 9:09 م
آيات الأحكام في القرآن

الدرس التاسع والثلاثون – ميراث الكلالة أو ميراث الأخوة والأخوات الأشقاء أو لأب – سورة النساء الآية [176].

في الدرس التاسع والثلاثون من آيات الأحكام – ميراث الكلالة أو ميراث الأخوة والأخوات الأشقاء أو لأب – والتي ورد ذكرها في سورة النساء الآية [176]، قال تعالى:{يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم}  [النساء:176].

(الكلالة) مأخوذ من الإكليل الذي يحيط بالرأس من جوانبه، ويقع على الوارث والمورث.

الحكم الأول- في تفسير آية ميراث الكلالة – النساء الآية [176]

أجمع العلماء على أن هذه الآية في ميراث الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب وأما الإخوة والأخوات لأم ففيهم نزلت الآية السابقة في صدر السورة قال تعالى: [وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ] [النساء:12]، مادة (316) فقرة (3) من القانون اليمني.

وروي أن أبا بكر -رضي الله عنه-قال في خطبة له: “ألا إن الآية التي أنزلها الله في سورة النساء في الفرائض، فأولها في الولد والوالد، وثانيها في الزوج والزوجة والأخوة من الأم، والآية التي ختم بها سورة النساء أنزلها في الأخوة والأخوات الأشقاء أو لأب، والآية التي ختم بها سورة الأنفال أنزلها في أولي الأرحام] التفسير الكبير.

الحكم الثاني- ميراث الميت الكلالة

اشتملت الآية في ميراث الإخوة والأخوات من الميت الكلالة أربع حالات في القانون اليمني:

  1. الأولى: أن يموت امرؤ وترثه أخت واحدة، فلها النصف فرضاً والباقي للعصبة إن كانوا موجودين وإلا فيعود الباقي لها بالرد، وكذلك ترث الأخت من أختها النصف. مادة (309) فقرة (4-5).
  2. الثانية: وهو أن تموت امرأة ويرثها أخ واحد فله جميع التركة، وكذلك يرث الأخ جميع تركة أخيه. مادة (316) فقرة (3).
  3. الثالثة: أن يكون الوارث للأخ أو الأخت أختان فأكثر فلهما الثلثان، وقد أجمع العلماء على أن الأكثر من أختين كالأختين؛ لأن الأكثر من بنتين لا يزدن على الثلثين فبالأولى لا يزيد الأكثر من أختين عن الثلثين كما تقدم.
  4. الرابعة: أن يكون ورثة الأخ أو الأخت عدد من الأخوة والأخوات فللذكر مثل حظ الأنثيين لكن إذا أجتمع إخوة اشقاء وإخوة لأب قُدّم الأشقاء، مادة [312] فقرة [1-4].
  5. وجمهور الصحابة والتابعين غير ابن عباس وداؤود الظاهري يجعلون الأخوات عصبة مع البنات وإن لم يكن معهن أخ؛ وأما ابن عباس وداود فلا يجعلون الأخوات عصبة مع البنات ولا يوّرثون الأخت مع البنات.

Author

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى