2025-06-18 8:41 م
إدارة الموقع
2025-06-18 8:41 م
آيات الأحكام في القرآن

الدرس الخامس والثلاثون – جريمة القتل وجزائها في الإسلام – سورة النساء الآيات [92-93]

في الدرس الخامس والثلاثون سيكون موضوعنا عن – جريمة القتل وجزائها في الإسلام – والتي ورد ذكرها في سورة النساء الآيات [92-93]، قال تعالى:{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا}{وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا}  [النساء:92-93].

الحكم الأول- في القتل

س/ ما حكم الشرع في القتل؟ وما أنواعه؟ وفي أي الأنواع تجب الكفارة؟

جـ/ أوجب الله تعالى: [القصاص] في القتل العمد في سورة البقرة: [يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى] [البقرة:178]، وأوجب الدية والكفارة في القتل الخطأ في الآية هذه، فيعلم أن الذي فيه القصاص هو القتل العمد لا الخطأ، مادة [234] قانون الجرائم والعقوبات رقم [12] 1994م

أنواع القتل:

  • ذهب مالك إلى أن القتل إما عمداً أو خطأ لا ثالث لهما.
  • وذهب جمهور فقهاء الأمصار إلى أن القتل على ثلاثة أقسام [عمداً وخطأ وشبه عمد]
  • أما العمد: فهو أن يقصد قتله بما يفضي إلى الموت بأي سلاح قاتل فهذا عمد يجب فيه القود [القصاص]، مادة [50] قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم [12] 1994م
  • وأما الخطأ: فهو قسمان:
    • القسم الأول: هو أن يقصد رمي شيء فيأتي بالآخر أو لا يقصد الرمي ولا القتل مثل دهس السيارات، والقسم الثاني: أن يظن أن المقتول الذي يريد قتله هو من يريد رميه فيتبين غيره فالأول- خطأ بالفعل والثاني- خطأ في القصد، المادة [10] قانون العقوبات اليمني.
      وأما شبه العمد: فهو أن يضربه بألة غير قاتله وأن يكون الضرب خفيفا لا يقتل غالبا فيموت فيه فهذا خطأ في القتل وإن كان عمداً في الضرب ويكون الحكم في هذا سقوط القصاص وتغلّيظ الدية مادة [241] قانون العقوبات اليمني.
  • الدليل بما رواه أحمد وأبو داؤود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم فتح مكة فقال: [ألا إن قتيل الخطأ العمد بالسوط والعصا والحجر فيه الدية مغلظة]، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: [ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها] رواه أبو داؤود. مادة [9] قانون العقوبات اليمني.

الحكم الثاني- قتل العمد

س/ ما القتل العمد وما عقوبته؟

جـ/ القتل العمد يوجب القصاص والحرمان من الميراث والإثم، وهذا باتفاق الفقهاء.

أما الكفارة: فقد أوجبها الشافعي ومالك وقال، أبو حنيفة لا كفارة عليه وهو مذهب الثوري.

مادة [234] قانون العقوبات اليمني.

وقد اختلفوا في معنى العمد وشبه العمد على أقوال كثيرة أشهرها ثلاثة:

  • القول الأول- العمد: ما كان بسلاح أو ما يجري مجراه مثل الذبح أو بكل شيء محدد أو بالنار؛ وما سوى ذلك من القتل – بالعصا أو بحجر صغيراً كان أو كبيراً- فهو شبه العمد وهذا قول أبي حنيفة.
  • القول الثاني- العمد: كل قتل من قاتل قاصد للفعل بحديدة أو بحجر أو بعصا أو بغير ذلك بما يقتل مثله في العادة؛ وشبه العمد ما لا يقتل مثله وهو قول أبي يوسف ومحمد.
  • القول الثالث- العمد: ما كان عمداً في الضرب والقتل؛ وشبه العمد ما كان عمداً في الضرب خطأ في القتل أي ما كان ضرباً لم يقصد به القتل وهذا قول الشافعي.

ورجح المؤلف قول أبي يوسف ومحمد والشافعي. 

الحكم الثالث- الإعتاق في القتل، وشروطه؟

س/ في أي أنواع القتل يكون عتق الرقبة، وما شروطها؟

جـ/ أوجب الله في القتل الخطأ أمرين اثنين:

  1. عتق رقبة مؤمنه.
  2. دية مسلمة إلى أهله.

فأما الرقبة المؤمنة:

  • فقد قال ابن عباس والحسن لا تجزئ الرقبة إلا إذا صلت وصامت، وحجة القول لديهم: أن الله -تعالى- شرط الإيمان فلابد من تحققه والصبي لم يتحقق ذلك منه.
  • وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: يجزئ الغلام والصبي إذا كان أحد أبويه مسلماً، ونقل عن الإمام أحمد روايتان إحداهما تجزئ والأخرى لا تجزئ إلا إذا صلت وصامت، وحجة القول لديهم: قول الجمهور أن الله -تعالى- قال [وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا] [النساء:92] فيدخل فيه الصبي فذلك يدخل في قوله [فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ]

وقد اتفق الفقهاء على أن الرقبة على القاتل وأما الدية فهي على العاقلة.

الحكم الرابع- الدية في القتل

س/ على من تجب الدية في القتل الخطأ؟

جـ/ اتفق الفقهاء على أن الدية على عاقلة القاتل، تحملها عنه على طريق المواساة وتلزم العاقلة في ثلاث سنين كل سنة ثلثها؛ والعاقلة هم عصبته (قرابته من جهة أبيه).

الدليل ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: [اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها [غرة] عبد أو أمه وقضى بدية المرأة على عاقلتها]. مادة [72+92] قانون العقوبات اليمني.

الحكم الخامس- مقدار الدية

س/ كم هو مقدار الدية في العمد والخطأ؟

جـ/ اتفق العلماء على أن:

  • الدية في الخطأ: تجب على العاقلة، وهي مائة من الإبل تؤخذ على ثلاثة سنوات، وتجب أخماساً، لما رواه ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: [قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ عشرين بنتي مخاض وعشرين بني مخاض ذكوراً وعشرين بنت لبون وعشرين جذعة وعشرين حقة] رواه الترمذي.
    بنت مخاض: من الإبل ما دخلت في سنتها الثانية (بنت لبون): من الإبل ما دخلت في الثالثة من عمرها، و(الحقة): من الإبل التي دخلت عامها الرابع، و (الجذعة): الناقة التي دخلت في الخامسة من العمر.
  • وأما دية شبه العمد فهي مثله: أربعون بنت لبون وثلاثون حقة وثلاثون جذعة، وتجب على العاقلة أيضاً
  • وأما دية العمد: فما أصطلح عليه عند أبي حنيفة ومالك على المشهور من قوله، وأما الشافعي فـ كدية شبه العمد وتجب في مال القاتل.

الحكم السادس/ توبة القاتل

س/ هل للقاتل عمداً توبة؟

جـ/ اختلف العلماء في ذلك:

  • قال ابن عباس لا توبة له واستدل بهذه الآية وأنها لم تنسخ.
  • وقال الجمهور له توبة واستدلوا بالأدلة الآتية:
    1. الأول- أن الكفر أعظم من القتل فإذا قبلت التوبة من الكافر فالتوبة عن القتل أولى بالقبول.
    2. الثاني- قال تعالى: [إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء] [النساء:48] يدخل فيه القتل وغيره.
    3. الثالث- قال تعالى: [وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ] إلى قوله تعالى: [إِلاَّ مَن تَابَ] الفرقان من [68-70].
    4. الرابع- حديث الصحيحين: [بايعوني على الا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق…] ثم قال [فمن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه].
    5. الخامس- حديث مسلم في الشخص الذي قتل مائة نفس… .

Author

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى