2025-06-09 3:01 م
إدارة الموقع
2025-06-09 3:01 م
آيات الأحكام في القرآن

الدرس الرابع عشر- نكاح المشركات – سورة البقرة الآية [221]

في الدرس الرابع عشر من آيات الأحكام سيكون الموضوع حول – نكاح المشركات – والتي وردت في سورة البقرة الآية [221]، قال تعالى:{وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَـئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُون}[البقرة:221].

الحكم الأول- نكاح الكتابيات

س/ هل يحرم نكاح الكتابيات؟

جـ/ دل قوله تعالى: [وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ] [البقرة:221] على حرمة نكاح المجوسيات والوثنيات وأما الكتابيات فيجوز نكاحهن لقوله تعالى في سورة المائدة: [وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ] [المائدة:5] وهذا قول جمهور العلماء وبه قال الأئمة الأربعة ومن ذلك المادة [26] من قانون الأحوال الشخصية اليمني “يحرم الزواج من الفقرة 1- المخالفة في الملة مالم تكن كتابية”.

وذهب ابن عمر -رضي الله عنه- إلى تحريم نكاح الكتابيات وإلى هذا ذهب الإمامية وبعض الزيدية وجعلوا آية المائدة منسوخة بهذه الآية [وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ] [البقرة:221].

حجة الجمهور بأن لفظ [المشركات] لا يتناول أهل الكتاب لقوله تعالى: [مَّا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلاَ الْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَاللّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاء وَاللّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيم] [البقرة:105] وقوله تعالى: [لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ…] [البينة:1]، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم عن المجوسيات [سنوا بهن سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم] الحديث في الصحاح.

الحكم الثاني- حرمة زواج المشركين

س/ من هم المشركون الذين يحرم تزويجهم؟

جـ/ دل قوله تعالى: [وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ] [البقرة:221] على حرمة تزويج المشرك بالمسلمة والمراد بالمشرك هنا كل كافر لا يدين بدين الإسلام فيشمل الوثني والمجوسي واليهودي والنصراني والمرتد عن الإسلام فكل هؤلاء يحرم تزوجهم بالمسلمة فقد علل الله ذلك بقوله [أُوْلَـئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ] [البقرة:221] فالرجل له سلطة وولاية على المرأة فربما أجبرها على ترك دينها لأنه لا يؤمن بدين الإسلام ولا برسوله صلى الله عليه وسلم وأما المسلم فإنه يؤمن بموسى وعيسى عليهما السلام ويؤمن برسالتهما بالجملة

المادة [26] من قانون الأحوال الشخصية اليمني “يحرم على الرجل الزواج من، في الفقرة 1- المخالفة في الملة مالم تكن كتابية”.

Author

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى