2025-06-09 3:10 م
إدارة الموقع
2025-06-09 3:10 م
آيات الأحكام في القرآن

الدرس الثامن- في القصاص حياة – سورة البقرة الآيات [178-179]

وفي الدرس الثامن من آيات وحكم سوف نتحدث عن حكم – في القصاص حياة – والتي وردت في سورة البقرة الآيات [178-179]، قال تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيم}{وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون}[البقرة:178-179].

الحكم الأول- قتل الحر بالعبد والمسلم بالذمي

س/ هل يُقتل الحر بالعبد والمسلم بالذمي؟

جـ/ اختلف الفقهاء في ذلك على مذاهب:

  1. ذهب الجمهور [المالكية والشافعية والحنفية] إلى أن الحر لا يقتل بالعبد ولا المسلم بالذمي وأدلتهم في ذلك ما يلي:
    • استدلوا بقوله تعالى: [كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى] [البقرة:178]، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: [لا يقتل مسلم بكافر] رواه البخاري.
  2. وذهب الحنفية إلى أن الحر يقتل بالعبد وكذلك المسلم يقتل بالذمي وأدلتهم على ذلك ما يلي:
    • قال تعالى: [يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى…] [البقرة:178]، قالوا إن الله أوجب قتل القاتل بصدر الآية وهي عامة تعم كل قاتل، وأما قوله تعالى: [الْحُرُّ بِالْحُرِّ…] فإنما هي لإبطال الظلم الذي كان عليه أهل الجاهلية حيث كانوا يقتلون بالحر أحراراً وبالعبد حراً وبالمرأة الرجل تعدياً وطغياناً؛ لأنهم يقتلون غير القاتل ثأراً فأبطل الله ما كان من الظلم، وقال تعالى: [وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُون] [المائدة:45]، وقال تعالى: [وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا…] الإسراء [33]، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: [المسلمون تتكافؤ دماؤهم ويسعى بذمتهم ادناهم ويجير عليهم اقصاهم] رواه أبو داؤود، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: [من قتل عبده قتلناه ومن جدعه جدعناه ومن خصاه خصيناه] أخرجه النسائي وأبو داؤود.
    • وما رواه البيهقي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قتل مسلماً بعاهدٍ وقال: [أنا أكرم من وفى بذمته] أخرجه عبد الرزاق مرسلاً ووصله الدار قطني.
    • ومما يدل على قتل المسلم بالذمي اتفاق الجميع على أنه تقطع يد المسلم إذا سرق الذمي فوجب أن يقاد منه لأن حرمة دمه أعظم من حرمة ماله.
  3. سبب الاختلاف يرجع إلى الاختلاف في فهم الآية.
  4. ورجح المؤلف: رأي أبي حنيفة بقتل الحر بالعبد والرجل بالمرأة ورجح رأي الجمهور بعدم قتل المسلم بالذمي.

الحكم الثاني- اقتياد الوالد بولده

س/ هل يُقتل الوالد إذا قتل ولده؟

جـ/ قال الجمهور لا يقتل الوالد إذا قتل ولده قال الرسول صلى الله عليه وسلم: [لا يقتل والد بولده] أخرجه الترمذي وابن ماجه ونفذه عمر -رضي الله عنه- وقال مالك: يقتل إذا تعمد قتله بأن أضجعه وذبحه أو بحبسه حتى الموت.

رجح المؤلف رأي الجمهور وبحبسه حتى الموت.

الحكم الثالث- قتل الجماعة بالواحد

س/ هل يُقتل الجماعة بالواحد؟

جـ/ هناك رأيآن لهذا الحكم وهما:

  1. ذهب الجمهور [الأئمة الأربعة] أن الجماعة يقتلون بالواحد، واستدلوا بما يلي:
    • ما روي عن عمر -رضي الله عنه- أنه قتل سبعة في غلام قتل بصنعاء وقال لأن تمالئ عليه أهل صنعاء لقتلتهم.
    • وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: [لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لكبهم الله في النار] رواه الترمذي.
  2. وذهب الظاهرية ورواية عن أحمد أن الجماعة لا تقتل بالواحد، واستدلوا بما يلي:
    • استدلوا بآية القصاص قال تعالى: [كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ…] [البقرة:178] فقالوا قد اشترطت الآية المساواة والمماثلة ولا مساواة ولا مماثلة بقتل الجماعة بالواحد.
    • واستدلوا أيضاً بقوله تعالى: [وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ…] [المائدة:45].
      فالنفس تقابلها النفس ولا تقتل الأنفس بنفس واحده.

الحكم الرابع- كيف يكون القصاص

س/ كيف يُقتل الجاني عند القصاص؟

جـ/ اختلف الفقهاء في ذلك على مذهبين:

  1. ذهب مالك والشافعي ورواية عن أحمد أن القصاص يكون على الصفة التي قتل بها ودليلهم قوله تعالى: [كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ…] حيث أوجبت المماثلة فيقتص منه كما فعل واحتجوا بحديث أنس -رضي الله عنه- [أن يهوداً رضخ رأس امرأة بحجر فرضخ الرسول صلى الله عليه وسلم رأسه بحجر] متفق عليه.
  2. وذهب أبو حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى عنه إلى أن القتل لا يكون إلا بالسيف لأن المطلوب بالقصاص اتلاف النفس بالنفس المقتولة واستدلوا بحديث [لا قود إلا بالسيف] رواه الطبراني وهو ضعيف، وحديث النهي عن المثلة وحديث [إذا قتلتم فأحسنوا القتلة…] رواه مسلم وقالوا إذا ثبت حديث أنس فهو منسوخ بالنهي عن المثلة.

الحكم الخامس- تولي القصاص

س/ من الذي يتولى أمر القصاص؟

جـ/ القضاء ولا خلاف.

 

Author

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى