آيات الأحكام في القرآن
الدرس الخامس- السعي بين الصفا والمروة – سورة البقرة الآية [158]

وفي الدرس الخامس فيه أية وحكم حول السعي بين الصفا والمروة والتي ورد ذكرها في سورة البقرة الآية [158] قال تعالى:{إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللّهَ شَاكِرٌ عَلِيم}[البقرة:158].
الحكم الأول- في السعي:
س/ هل السعي بين الصفا والمروة فرض أم تطوع؟
جـ/ اختلف الفقهاء في حكم السعي بين الصفا والمروة على ثلاثة أقوال:
- القول الأول: أنه ركن من أركان الحج فمن تركه بطل حجه، وهو مذهب الشافعية والمالكية وإحدى الروايتين عن أحمد وهو مروي عن ابن عمر وجابر ومن الصحابة عائشة.
- القول الثاني: أنه واجب وليس بركن وإذا تركه الحاج أو المعتمر وجب عليه دم وهو مذهب أبي حنيفة والثوري.
- القول الثالث: أنه تطوع [سنة] لا يجب بتركه شيء وهو مذهب ابن عباس وأنس ورواية عن أحمد.
الأدلة:
- دليل المذهب الأول: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: [اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي] رواه ابن ماجه وأحمد والشافعي، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما صعد الصفا [ابدأوا بما بدأ الله به] ثم بعد أن أتم السعي قال [خذوا عني مناسككم] رواه أحمد ومسلم والنسائي، والأمر للوجوب، وحديث عائشة قول الرسول صلى الله عليه وسلم: [لعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة] رواه مسلم.
- دليل المذهب الثاني: قالوا إن الآية الكريمة رفعت الإثم عن تطوف بهما [فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا] ورفع الجناح يدل على الإباحة لا على أنه ركن ولكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم جعله واجباً فصار كالوقوف بالمزدلفة …قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعروة بن مضرس الطائي وهو بمزدلفه [من صلى معنا هذه الصلاة ووقف معنا هذا الموقف وقد أدرك عرفة قبل ليلاً أو نهاراً فقد تمّ حجه وقضى تفثه] أحكام القرآن للجصاص، ووجه الاستدلال بالحديث من وجهين:
- الأول- إخباره صلى الله عليه وسلم بتمام الحج وليس فيه السعي بين الصفا والمروة.
- الثاني- أنه لو كان من فروضه وأركانه لبَيّنه للسائل لعلمه بجهله بالحكم.
- دليل المذهب الثالث: قوله تعالى: [وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللّهَ شَاكِرٌ عَلِيم] فبين أنه تطوعاً وليس بواجب فمن تركه لا شيء عليه، حديث [الحج] عرفة،
ورجح المؤلف القول الأول.