آيات الأحكام في القرآن
الدرس الأول – سورة الفاتحة

الحكم الأول- البسملة في سورة الفاتحة
س/ ما حكم البسملة وهل هي آية من الفاتحة ومن القرآن؟
جـ/ فيها ثلاثة أراء:
- الرأي الأول: هي آية من سورة الفاتحة ومن كل سور القرآن وهذا رأي الإمام الشافعي، الدليل قال ابن عباس -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: [كان يفتتح الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم…] رواه الترمذي.
وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: [نزلت عليّ -آنفاً- سورة، فقرأ: [بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر…] رواه مسلم. - الرأي الثاني: ليست آية لا من الفاتحة ولا من سور القرآن، وهذا رأي الإمام مالك، الدليل عن أنس -رضي الله عنه- قال: [صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين] في الصحيحين.
- الرأي الثالث: هي آية من سور القرآن وليست آية من الفاتحة، وهذا رأي الإمام أبو حنيفة، الدليل ما روي عن الصحابة -رضي الله عنه- قالوا كنا لا نعرف انقضاء السورة حتى تتنزل [بسم الله الرحمن الرحيم] رواه أبو داؤود، وأما في الفاتحة فهو يؤيد الأدلة التي أثبتت عدم وجودها في الفاتحة، والمؤلف يرجح الرأي الثالث.
الحكم الثاني- قراءة البسملة في الصلاة:
س/ ما حكم قراءة البسملة في الصلاة؟
جـ/ هناك عدد من الآراء وهي كالتالي:
- ذهب الإمام مالك -رضي الله عنه- إلى منع قراءتها في الصلاة المكتوبة ويجوز قراءتها في النافلة.
- وذهب الإمام أبو حنيفة -رضي الله عنه- إلى قراءتها سراً مع الفاتحة في كل ركعة.
- وقال الإمام الشافعي -رضي الله عنه- : يقرأها المصلي وجوباً في الجهر جهراً وفي السر سراً.
الحكم الثالث- قراءة الفاتحة الصلاة:
س/ هل تجب قراءة سورة الفاتحة في الصلاة؟
ج/ أختلف الفقهاء في حكم قراءة الفاتحة في الصلاة على مذهبين:
- المذهب الأول/ مذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد: أن قراءة الفاتحة شرط لصحة الصلاة فمن تركها مع القدرة عليها لم تصح صلاته، الدليل قال الرسول صلى الله عليه وسلم: [لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب] رواه الستة إلا مالك.
- المذهب الثاني/ مذهب الثوري وأبي حنيفة: أن الصلاة تجزئ بدون فاتحة الكتاب مع الإساءة ولا تبطل الصلاة بل الواجب مطلق القراءة وأقله ثلاث آيات قصار أو أية طويلة، الأدلة: قال تعالى: [فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ] ومن السنة قول الرسول صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته [إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن].
- رأي المؤلف يؤيد رأي الجمهور.
الحكم الرابع- قراءة المأموم خلف الإمام
س/ هل يقرأ المأموم خلف الإمام؟
ج/ اختلف العلماء في ذلك على أقوال ومذاهب:
- المذهب الأول: مذهب الشافعي وأحمد قالا: بوجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام سواء كانت الصلاة سرية أم جهرية، الدليل قال الرسول صلى الله عليه وسلم: [لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب] متفق عليه، ويشمل الإمام والمُأموم والمفرد سراً وجهراً.
- المذهب الثاني: مذهب مالك قال: إن الصلاة إذا كانت سرية قرأ المأموم خلف الإمام ولا يقرأ في الجهرية، الدليل قال تعالى: [وَإِذَا قُرِىءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُون] [الأعراف:204]
- المذهب الثالث: مذهب أبي حنيفة قال: إن المأموم لا يقرأ خلف الإمام لا في السرية ولا في الجهرية، الدليل الآية السابقة الحديث قال الرسول صلى الله عليه وسلم: [من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة] رواه ابن أبي شيبة.