2025-06-09 11:43 ص
إدارة الموقع
2025-06-09 11:43 ص
آيات الأحكام في القرآن

الدرس الأول – سورة الفاتحة

سورة الفاتحة (بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ١ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٢ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ٣ مَٰلِكِ يَوۡمِ ٱلدِّينِ ٤ إِيَّاكَ نَعۡبُدُ وَإِيَّاكَ نَسۡتَعِينُ ٥ ٱهۡدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلۡمُسۡتَقِيمَ ٦ صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ غَيۡرِ ٱلۡمَغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ ٧)

الحكم الأول- البسملة في سورة الفاتحة

س/ ما حكم البسملة وهل هي آية من الفاتحة ومن القرآن؟

جـ/ فيها ثلاثة أراء:

  1. الرأي الأول: هي آية من سورة الفاتحة ومن كل سور القرآن وهذا رأي الإمام الشافعي، الدليل قال ابن عباس -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: [كان يفتتح الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم…] رواه الترمذي.
    وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: [نزلت عليّ -آنفاً- سورة، فقرأ: [بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر…] رواه مسلم.
  2. الرأي الثاني: ليست آية لا من الفاتحة ولا من سور القرآن، وهذا رأي الإمام مالك، الدليل عن أنس -رضي الله عنه- قال: [صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين] في الصحيحين.
  3. الرأي الثالث: هي آية من سور القرآن وليست آية من الفاتحة، وهذا رأي الإمام أبو حنيفة، الدليل ما روي عن الصحابة -رضي الله عنه- قالوا كنا لا نعرف انقضاء السورة حتى تتنزل [بسم الله الرحمن الرحيم] رواه أبو داؤود، وأما في الفاتحة فهو يؤيد الأدلة التي أثبتت عدم وجودها في الفاتحة، والمؤلف يرجح الرأي الثالث.

الحكم الثاني- قراءة البسملة في الصلاة:

س/ ما حكم قراءة البسملة في الصلاة؟

جـ/ هناك عدد من الآراء وهي كالتالي:

  1. ذهب الإمام مالك -رضي الله عنه- إلى منع قراءتها في الصلاة المكتوبة ويجوز قراءتها في النافلة.
  2. وذهب الإمام أبو حنيفة -رضي الله عنه- إلى قراءتها سراً مع الفاتحة في كل ركعة.
  3. وقال الإمام الشافعي -رضي الله عنه-  : يقرأها المصلي وجوباً في الجهر جهراً وفي السر سراً.

الحكم الثالث- قراءة الفاتحة الصلاة:

س/ هل تجب قراءة سورة الفاتحة في الصلاة؟

ج/ أختلف الفقهاء في حكم قراءة الفاتحة في الصلاة على مذهبين:

  • المذهب الأول/ مذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد: أن قراءة الفاتحة شرط لصحة الصلاة فمن تركها مع القدرة عليها لم تصح صلاته، الدليل قال الرسول صلى الله عليه وسلم: [لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب] رواه الستة إلا مالك.
  • المذهب الثاني/ مذهب الثوري وأبي حنيفة: أن الصلاة تجزئ بدون فاتحة الكتاب مع الإساءة ولا تبطل الصلاة بل الواجب مطلق القراءة وأقله ثلاث آيات قصار أو أية طويلة، الأدلة: قال تعالى: [فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ] ومن السنة قول الرسول صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته [إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن].
  • رأي المؤلف يؤيد رأي الجمهور.

الحكم الرابع- قراءة المأموم خلف الإمام

س/ هل يقرأ المأموم خلف الإمام؟

ج/ اختلف العلماء في ذلك على أقوال ومذاهب:

  1. المذهب الأول: مذهب الشافعي وأحمد قالا: بوجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام سواء كانت الصلاة سرية أم جهرية، الدليل قال الرسول صلى الله عليه وسلم: [لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب] متفق عليه، ويشمل الإمام والمُأموم والمفرد سراً وجهراً.
  2. المذهب الثاني: مذهب مالك قال: إن الصلاة إذا كانت سرية قرأ المأموم خلف الإمام ولا يقرأ في الجهرية، الدليل قال تعالى: [وَإِذَا قُرِىءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُون] [الأعراف:204]
  3. المذهب الثالث: مذهب أبي حنيفة قال: إن المأموم لا يقرأ خلف الإمام لا في السرية ولا في الجهرية، الدليل الآية السابقة الحديث قال الرسول صلى الله عليه وسلم: [من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة] رواه ابن أبي شيبة.

Author

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى