2025-06-09 8:44 ص
إدارة الموقع
2025-06-09 8:44 ص
آيات الأحكام في القرآن

الدرس الثامن والثمانون – أحكام الطلاق – سورة الطلاق الآيات (1-3)

في الدرس الثامن والثمانون من آيات الأحكام سيكون موضوعنا عن – أحكام الطلاق – والتي ورد ذكرها في سورة الطلاق الآيات (1-3)، قال تعالى:{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لاَ تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا}{فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا}{وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا}[الطلاق:1-3].

المادة من (58-71) الأحوال الشخصية

الحكم الأول- حكم الطلاق

س- هل الطلاق مباح أو محظور؟

ج- لقد أباح الله الطلاق بقوله (يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) وقال الرسول صلى الله عليه وسلم (أبغض الحلال إلى الله الطلاق) رواه أبو داود وابن ماجة.

  1. ويكون الطلاق واجباً إذا كان قد وصل التوتر بين الزوجين ولا حل له إلا الطلاق.
  2. وقد يكون في حكم الممنوع إذا أكره الزوجان عليه مع حرصهما على بقاء الحياة الزوجية بينهما.

الحكم الثاني- الطلاق السني

س- ما الطلاق السني وما شروطه؟

ج- أجمع العلماء على أن الطلاق اثناء الحيض ممنوع وفي الطهر مأذون فيه إذا لم يجامعها فيه.

  • والجمهور على أنه لو طلق أثناء الحيض وقع طلاقه وأثم
  • أما طلاق الرجل لزوجته قبل الدخول بها فيجوز في حالة الحيض أو الطهر.

الحكم الثالث- خروج المعتدة

س- هل للمعتدة أن تخرج من بيتها؟

ج- دل قوله تعالى (لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ) الطلاق (1) على أن المطلقة لا تخرج من مسكن النكاح وهي في حالة العدة، ولا يجوز لزوجها أن يخرجها إلا لضرورة ظاهرة فإن خرجت أثمت ولا تنقطع العدة والرجعة …….. في هذا سواء.

الحكم الرابع- ما يخرج المعتدة

س- ما الذي يخرج المعتدة من منزلها، وما المقصود بالفاحشة؟

ج- يخرجها الإتيان بفاحشة، والمقصود بالفاحشة المعصية التي يتضرر منها الزوج أو أهله.

الحكم الخامس- الإشهاد

س- ما حكم الإشهاد في الفرقة والرجعة؟

ج- هناك قولان في حكم الإشهاد في الفرقة والرجعة:

  1. القول الأول: الإشهاد مندوب في الفرقة والرجعة
  2. القول الثاني: الإشهاد واجب في الرجعة ومندوب في الفرقة

Author

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى