الدرس الرابع والثمانون – الظهار وكفارته في الإسلام – سورة المجادلة الآيات (2-4)

في الدرس الرابع والثمانون من آيات الأحكام سيكون موضوعنا هم – الظهار وكفارته في الإسلام – والتي ورد ذكرها في سورة المجادلة الآيات (2-4)، قال تعالى:{الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلاَّ اللاَّئِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُور}{وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير}{فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيم}[المجادلة:2-4].
المادة من (90-99) قانون الأحوال الشخصية اليمني
الحكم الأول- مشروعية الظهار
س- هل الظهار مشروع كالطلاق أم هو محرم؟
ج- كان الظهار في الجاهلية طلاقاً بل أشد أنواع الطلاق عندهم لما فيه من تشبيه الزوجة بالأم التي تحرم حرمة على التأبيد وجاء الإسلام وأبطل هذا الحكم وجعل الظهار محرماً قرب المرأة حتى يُكفّر زوجها ولم يجعله طلاقاً كما كانوا يعتبرونه في الجاهلية فلو ظاهر الرجل يريد الطلاق كان ظهاراً ولو طلق يريد ظهاراً كان طلاقاً فالعبرة باللفظ لا بالنية فلا يقوم أحدهما مقام الآخر.
الحكم الثاني- ما يترتب في الظهار
س- ما الذي يترتب على الظهار من أحكام؟
ج- يترتب عليه ما يلي:
- حرمة إتيان الزوجة حتى يكفر كفارة الظهار قال تعالى (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا…)
- وجوب الكفارة بالعود قال تعالى (وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير) المجادلة (3) (فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيم) المجادلة (4) والتحريم بتناول الوطء ومقدماته مع وجود الخلاف عن مقدماته.
الحكم الثالث- العَود
س- ما المراد بالعود في الآية الكريمة؟
ج- المقصود بالعود الرجوع عما قالوا ونقض ما قالوا ويوجد خلاف بالمقصود بالعود.
الحكم الرابع- ظهار غير المسلم
س- هل يصح ظهار غير المسلم؟
ج- لا يصح ظهار غير المسلم لأنه غير ملزم بأحكام الإسلام التفصيلية وإنما هو ملزم بما يلزمه به دينه ويوجد خلاف في هذه المسألة.
الحكم الخامس- ظهار المرأة
س- هل يقع ظهار المرأة؟
ج- اتفق الفقهاء أنه ليس للنساء ظهار ويوجد خلاف في هذه المسألة.
الحكم السادس- اختصاص الظهار
س- هل الظهار مختص بالأم فقط؟
ج- ذهب الجمهور إلى أن الظهار يختص بالأم فقط، ويوجد من يختلف في هذه المسألة (أبو حنيفة وأحد قولي الشافعي) بأن الظهار يشمل جميع المحرمات تحريماً أبدياً
والأرجح قول الجمهور لأن القرآن ذكر الأم فقط والرسول لم يعتبر غير الأم، قال أبي تميمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول لامرأته يا أخية فكره ذلك ونهى عنه) رواه أبو داؤود.
الحكم السابع- كفارة الظهار
س- ما كفارة الظهار؟
ج- كفارة الظهار هي: عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً كما دلت عليه الآية.
- فعتق الرقبة مطلقة لا فرق بين مؤمن وكافر ولا بين ذكر وانثى ولا بين صغير وكبير ويوجد رأي يشترط أن تكون مؤمنة.
- وأما صيام شهرين متتابعين يكون بديلاً عن عدم وجود رقبة أو عدم وجود ثمنها.
- وأما اطعام ستين مسكيناً فيكون بديلاً عند عدم القدرة على صيام شهرين متتابعين في كفارة الظهار ووطء الزوجة في نهار رمضان.
الحكم الثامن- المساس قبل التكفير
س- هل تتغلظ الكفارة بالمسيس قبل التكفير؟
ج- ذهب أبو حنيفة إلى أن المظاهر إذا جامع زوجته قبل أن يكفر أثم وعصى الله، وتسقط عنه الكفارة لفوات وقتها.
- وذهب الجمهور إلى أنه أثم وعصى الله ويستغفر ويتوب ويمسك عن زوجته حتى يكفر كفارة واحدة.
– وقال أبو بكر الرازي إن الظهار لا يوجب كفارة وإنما يحرم الوطء ولا يرتفع التحريم إلا بالكفارة فإذا لم يطأها فلا كفارة عليه.