الدرس السبعون – الاستئذان وقت الخلوة – سورة النور الآيات [58-60]

في الدرس السبعون من آيات الأحكام سيكون موضوعنا عن – الاستئذان وقت الخلوة – والتي ورد ذكرها في سورة النور الآيات [58-60]، قال تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ مِن قَبْلِ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلاَةِ الْعِشَاء ثَلاَثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلاَ عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيم}{وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيم}{وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاء اللاَّتِي لاَ يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيم} [النور:58-60].
الحكم الأول- في قوله تعالى: [ليستأذنكم…]
س/ من المخاطب في الآية الكريمة [يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ…] [النور:58] ؟
جـ/ الخطاب للرجال والنساء على أرجح الأقوال.
الحكم الثاني- ملك اليمين
س/ ما المراد بقوله تعالى: [مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ]؟
جـ/ المراد بما ملكت أيمانكم الخدم من الذكور والإناث على الأرجح.
الحكم الثالث- خطاب الصغار
س/ كيف يخاطب الصغار بالاستئذان، ولا تكليف قبل البلوغ؟
جـ/ الخطاب للكبار ذكوراً وإناثاً ليعلموا خدمهم وأولادهم الصغار الاستئذان مثل قوله صلى الله عليه وسلم: [مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع…] رواه أحمد وأبو داؤود وهو صحيح.
الحكم الرابع- الاستئذان
س/ هل الاستئذان على سبيل الوجوب أو الندب؟
جـ/ المسألة فيها خلاف والجمهور على أن الاستئذان مندوب وليس بواجب ولكن الأرجح أنه واجب.
الحكم الخامس- سن التكليف
س/ ما سن البلوغ الذي يلزم به التكليف في قوله تعالى: [وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ] [النور:59]؟
جـ/ اتفق العلماء على أن الصبي إذا احتلم فقد بلغ وكذلك الجارية [الفتاة] إذا احتلمت أو حاضت أو حملت فقد بلغت .
ولكنهم اختلفوا في السن:
- قال الأحناف: لا يكون بالغاً حتى يكون عمره ثماني عشرة سنة، دليلهم: قال تعالى: [وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ] الأنعام [152] وأشده ثماني عشرة سنة.
- وقال الشافعية والحنابلة وغيرهم إذا بلغ خمس عشرة سنة دليلهم: عن ابن عمر -رضي الله عنه- [أنه عرض صلى الله عليه وسلم يوم أحد وله أربع عشرة سنة فلم يجزه وعرض عليه يوم الخندق وله خمس عشرة سنة فأجازه] رواه الجماعة وأحمد.
الحكم السادس- ظهور العانة
س/ هل يعتبر إنبات العانة دليلاً على البلوغ؟
جـ/ الراجح من الأقوال هو الاحتلام.
الحكم السابع- أمر الطفل بالطاعات
س/ هل يؤمر الطفل بفعل الفرائض والطاعات؟
جـ/ استدل الفقهاء من قوله تعالى: [وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ] [النور:58] على أن من لم يبلغ الحلم وقد عقل يؤمر بفعل الشرائع وينهى عن ارتكاب القبائح [وإن لم يكن من أهل التكليف] على وجه التعليم.
الحكم الثامن- في قوله تعالى: [يضعن ثيابهن]
س/ ما المراد من وضع الثياب في الآية الكريمة [فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ] [النور:60]؟
جـ/ دلت الآية على أن المراد العجوز التي لا تشتهي النكاح فقد اتفق الفقهاء والمفسرون على أن المراد بالثياب في هذه الآية الجلباب التي أمرت المرأة المسلمة أن تخفي به زينتها في قوله تعالى: [يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ] [الأحزاب:59].