2025-06-19 4:15 ص
إدارة الموقع
2025-06-19 4:15 ص
آيات الأحكام في القرآن

الدرس الثامن والستون – الحجاب والنظر – سورة النور الآية [31]

في الدرس الثامن والستون من آيات الأحكام سيكون موضوعنا عن – الحجاب والنظر – والتي ورد ذكرها في سورة النور الآية [31]، قال تعالى:{وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون}  [النور:31].

الحكم الأول- النظر لغير المحارم

س/ ما حكم النظر إلى النساء غير المحارم؟

جـ/ حرمت الشريعة الإسلامية النظر إلى النساء غير المحارم؛ أما نظرة الفجأة فلا اثم فيها، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: [يا علي لا تُتبِع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الثانية] رواه الترمذي وأحمد.

وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: [كتب على ابن آدم حظه من الزنى: أدرك ذلك لا محالة فزنى العين النظر وزنى اللسان النطق وزنى الأذنين الاستماع وزنى اليد البطش وزنى الرجلين الخطى والنفس تتمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه] رواه البخاري ومسلم. 

الحكم الثاني- في العورة

س/ ما حد عورة الرجل والمرأة؟

جـ/ هناك عورة للرجل مع الرجل، والمرأة مع المرأة والرجل مع المرأة وهي كالتالي:

  1. عورة الرجل مع الرجل من السرة إلى الركبة قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي [لا تبرز فخذك] رواه أبو داؤود وابن ماجة.
  2. عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل [من السرة إلى الركبة]
  3. عورة الرجل مع المرأة إذا كان من المحارم فعورته من السرة إلى الركبة وإن كان من غير المحارم ففيه رأيان:
    1. الأول- ما بين السرة إلى الركبة
    2. الثاني- جميع بدنه، وأما الزوج والزوجة فلا عورة بينهما.
  4. عورة المرأة مع الرجل من غير المحارم فيه رأيان:
    1. الأول- جميع بدنها عورة.
    2. الثاني- جميع بدنها عورة ما عدا الوجه والكفين.
  • أدلة الرأي الأول: قال تعالى: [وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ] [النور:31] وقال تعالى: [وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ] [الأحزاب:53].
  • أدلة الرأي الثاني: قال تعالى: [وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا] [النور:31] وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: [يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها الا هذا وهذا] وأشار إلى وجهه وكفيه] رواه أبو داؤود.

الحكم الثالث- في زينة المرأة

س/ ما زينة المرأة التي يحرم ابداؤها للرجال؟

جـ/ الزينة التي يحرم إبداؤها للرجال ثلاثة أنواع:

  1. خلقية: وهي ما يتعلق بجسم المرأة
  2. مكتسبة: الكحل والخضاب…الخ
  3. الظاهرة: الحلي والذهب والثياب.

الحكم الرابع- محارم إبداء الزينة

المحارم الذين تبدي المرأة أمامهم زينتها ورد ذكرهم في الآية التالية: [وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء] [النور:31] والأعمام والأخوال والمحارم من الرضاع والنساء والأطفال. 

الحكم الخامس- أولو الإربة

س/ من هم أولو الإربة من الرجال؟

جـ/ هم الذين ليس لهم شهوة أو ميل إلى النساء.

الحكم السادس- في قوله تعالى: [أو الطفل…]

س/ من هم الأطفال الذين لا تحتجب منهم النساء والمذكورون بالآية؟

جـ/ هم الذين لم يعرفوا العورة من غيرها لصغرهم.

Author

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى