2025-06-19 12:18 ص
إدارة الموقع
2025-06-19 12:18 ص
آيات الأحكام في القرآن

الدرس السادس والستون – حادثة الإفك – سورة النور الآيات [22-23]  

في الدرس السادس والستون من آيات الأحكام سيكون موضوعنا عن – حادثة الإفك – والتي ورد ذكرها في سورة النور الآيات [22-23]، قال تعالى:{وَلاَ يَأْتَلِ أُوْلُوا الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُوْلِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلاَ تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيم}{إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيم}  [النور:22-23].

الحكم الأول- عطاء العصاة المساكين

س/ هل يمنع عطاء أولي القربى، والمساكين إذا عصوا؟

جـ/ ارتكاب المعاصي لا تحبط العمل الصالح، ولا تبطله، فقد أجمع المفسرون على أن المراد من قوله تعالى: [وَلاَ يَأْتَلِ أُوْلُوا الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُوْلِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ] [النور:22] نزلت الآية في مسطح لأنه كان قريباً من أبي بكر وكان من المساكين والمهاجرين والبدريين فلم يبطل عمله بسبب قذفه عائشة -رضي الله عنه- بعد توبته وقد احتج أهل السنة والجماعة بهذه الآية على عدم بطلان العمل الصالح بارتكاب المعاصي.

الحكم الثاني- العفو عن المسيء

العفو والصفح عن المسيء حسن ومندوب لقوله تعالى: [وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلاَ تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيم] فالأمر هنا للندب لأن الإنسان من حقه أن يأخذ حقه.

الحكم الثالث- كفارة الحانث

تجب كفارة اليمين عمن حنث عن يمينه قال الرسول صلى الله عليه وسلم: [من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير] رواه مسلم وهذا قول الجمهور.

وقال بعضهم إنه يأتي بالذي هو خير وليس عليه كفارة ليمينه واستدلوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: [من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وذلك كفارته] أخرجه الجصاص في تفسيره [ج3] ص[280] ورجح الصابوني رأي الجمهور.

الحكم الرابع- حلف الامتناع

لا يجوز الحلف على الامتناع عن فعل الخير قال تعالى: [وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون] [الحج:77] فإذا حدث هذا تجب الكفارة كما قال الجمهور.

الحكم الخامس- كفر من قذف أمهات المؤمنين قاصداً متعمداً

قال تعالى: [إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيم] [النور:23].

الحكم السادس- جواز لعن الكافر والفاسق على العموم ولا يجوز إنسان معينً

قال تعالى: [لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ…]

Author

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى