الدرس الستون – حقوق ذي القربى – سورة الإسراء الآيات [26-30]

في الدرس الستون من آيات الأحكام سيكون موضوعنا عن – حقوق ذي القربى – والتي ورد ذكرها في سورة الإسراء الآيات [26-30]، قال تعالى:{وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا}{إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا}{وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاء رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلاً مَّيْسُورًا}{وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا}{إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاء وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا} [الإسراء:26-30].
الحكم الأول- صلة الرحم
كما أوجب الله الإحسان إلى الوالدين ومراعاة حقهما، أوجب أيضاً صلة الرحم وبالتصدق على المساكين وابن السبيل بإعطائهم من مال الزكاة.
الحكم الثاني- التبذير
تحريم التبذير، والتبذير: كما قال الشافعي -رضي الله عنه- إنفاق المال في غير حقه، ولا تبذير في عمل الخير وهذا قول الجمهور.
وقال مالك التبذير: هو أخذ المال من حقه ووضعه في غير حقه قال تعالى: [إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا] [الإسراء:27]
- الفرق بين الإسراف، والتبذير، والتقتير:
- الإسراف: هو الإنفاق زيادة على الحاجة
- التبذير: هو الإنفاق في غير محله [في غير حقه].
- التقتير: هو الإنفاق أقل من الحاجة مع وجود المال.
والإنفاق المطلوب هو التوسط بين الإسراف والتقتير قال تعالى: [وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا] الفرقان [67].
الحكم الثالث- مقدار التبذير
يحرم الإنفاق في الحرام سواء قل أم كثر.
الحكم الرابع- معاملة ذوي القربى
لزوم الأدب الرفيع مع ذي القربى، وهو ردهم بلطف ووعدهم وعداً جميلاً بالصلة عند اليسر والاعتذار إليهم عند عدم توفر المال بما هو مقبول، ومنه طيب الخاطر ولا يعرض الشخص عنهم إعراض المستهين.
الحكم الخامس- اليقين بعدالة الله
وجوب اليقين بعدل الله عند ما يرزق من يشاء ويمنع من يشاء وفق الحكمة والمصلحة.