الدرس الثامن والخمسون – الحلال طيب والحرام خبيث والتحليل والتحريم بيد الله وحده – سورة النحل الآيات [114-119]

في الدرس الثامن والخمسون من آيات الأحكام سيكون موضوعنا اليوم عن – الحلال طيب والحرام خبيث والتحليل والتحريم بيد الله وحده – والتي وردت آياته في سورة النحل الآيات [114-119]، قال تعالى:{فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّهُ حَلالاً طَيِّبًا وَاشْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُون}{إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيم}{وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَـذَا حَلاَلٌ وَهَـذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُون}{مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم}{وَعَلَى الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَـكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُون}{ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُواْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيم} [النحل:114-119].
الحكم الأول- الحلال الطيب
إباحة الحلال الطيب الذي لا ضرر فيه، وتحريم الخبيث الذي يؤدي إلى الأذى والشر وذلك بحق يقتضي شكر النعمة.
الحكم الثاني- المحرم الخبيث
المحرمات الأساسية في الشريعة الإسلامية أربع:
(الميتة، والدم، ولحم الخنزير، والمذبوح لغير الله)، وقد ذكرت هذه المحرمات في ثلاث سور سابقة: في سورة البقرة في قوله تعالى: [إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ…] الآية[173]، وفي سورة المائدة في قوله تعالى: [حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ] الآية [3]، وفي سورة الأنعام في قوله تعالى: [إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ…] الآية [145].
الحكم الثالث- في الضرورة
يباح للضرورة التي يترتب على مخالفتها غلبة الظن بالوقوع في الحرام تناول شيء من الأطعمة المحرمة المذكورة آنفاً.
الحكم الرابع- التشبه بالكافرين
تحذير المؤمنين من التشبه بالكفار في تحليل الحرام وتحريم الحلال دون دليل أو برهان من المشرع الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى، وذلك افتراء على الله الكذب.
الحكم الخامس/ التشريع
س/ من الذي يحلل، ويحرم؟
جـ/ التحليل والتحريم إنما هو لله عز وجل، وليس لأحد أن يحلل أو يحرم إلا بوجود نص صريح من القرآن أو السنة أو يستنبطه المجتهد منهما.
الحكم السادس/ ما حرمه الله على اليهود من الحلال
الأنعام حلال لهذه الأمة، وأما اليهود فحرمت عليهم منها أشياء كما ورد في سورة الأنعام في قوله تعالى: [وَعَلَى الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِمْ وِإِنَّا لَصَادِقُون] الآية [146].