2025-06-09 6:59 م
إدارة الموقع
2025-06-09 6:59 م
آيات الأحكام في القرآن

الدرس الخامس والعشرون – تعدد الزوجات وحكمته في الإسلام – سورة النساء الآيات [1-4]

في الدرس الخامس والعشرون من آيات الأحكام سيكون موضوعنا عن – تعدد الزوجات وحكمته في الإسلام – والتي ورد ذكرها في سورة النساء الآيات [1-4]، قال تعالى:{يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا}{وَآتُواْ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَتَبَدَّلُواْ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا}{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا}{وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا}[النساء:1-4].

الحكم الأول- التساؤل بالأرحام

س/ ما حكم التساؤل بالأرحام؟

جـ/ دل قوله تعالى: [وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ]، على أن التساؤل بالرحم جائز، وبهذا قال بعض العلماء لأنه ليس بقسم وإنما هو استعطاف فقول الرجل للآخر أسألك بالرحم أن تفعل كذا لا يراد منه الحلف الممنوع وإنما هو سؤال بحرمة الأرحام التي أمر الله بصلتها واستدلوا بحديث [اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا فإني لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا رياء ولا سمعة وإنما خرجت ابتغاء رضوانك…] وهو صحيح الإسناد، ويعتبر هذا توسلاً وليس حلفاً.
وكره بعضهم ذلك وقال إن الحديث الصحيح يرده [من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت] فاعتبروه نوعاً من أنواع القسم وهو قول أبي عطية والزجاج والقرطبي والقشيري واستدلوا أيضاً بحديث [لا تحلفوا بآبائكم].

الحكم الثاني- في مال اليتيم

س/ هل يعطى اليتيم ماله قبل البلوغ؟

جـ/ دل قوله تعالى: [وَآتُواْ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ]، على وجوب دفع المال لليتيم وقد اتفق العلماء على أن اليتيم لا يعطى ماله قبل البلوغ، لقوله تعالى في الآيات التالية [وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ] [النساء:6]، فقد شرطت الآية البلوغ وايناس الرشد وللعلماء في تفسير هذه الآية وجهان:

  1. الوجه الأول- أن يكون المقصود باليتامى البالغين وسمي يتامى [مجازاً]
  2. الوجه الثاني- أن المراد باليتامى الصغار الذين هم دون سن البلوغ.

والمراد بالإيتاء: الإنفاق عليهم بالطعام والكسوة أو المحافظة عليهم.

مادة [298] [متى انتهت وصية الوصي ألزم هو أو ورثته بتقديم حساب ختامي مؤيد بالمستندات عن وصيته بتسليم القاصر الذي بلغ رشده ما بيده من أموال ولا تبرأ ذمة الوصي أو ورثته إلا باعتماد الحساب الختامي من المحكمة أو القاصر بعد بلوغه سن الرشد] قانون الأحوال الشخصية اليمني.

مادة [61] القانون المدني اليمني رقم [10] لسنة [1979].

الحكم الثالث- أمر تعدد النساء

س/ هل الأمر في قوله تعالى: [فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ]، للوجوب أم للإباحة؟

جـ/ ذهب الجمهور إلى أن الأمر في قوله تعالى: [فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ] للإباحة مثل الأمر في قوله تعالى: [وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ] [كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ].

وقال أهل الظاهر النكاح واجب وتمسكوا بظاهر هذه الآية لأن الأمر للوجوب وهم محجوجون بقوله تعالى: [وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيم] [النساء:25].

وقال الإمام الفخر الرازي فالحكم في قوله تعالى هو أن ترك النكاح في هذه الصورة خير من فعله فدل ذلك على أنه ليس مندوبا فضلاً عن أنه واجب.

الحكم الرابع- في كم التعدد

س/ ما معنى قوله تعالى: [مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ]؟

جـ/ في هذه الآية دلالة على حرمة الزيادة على أربع وقد أجمع العلماء والفقهاء على ذلك ولا يقدح في هذا الإجماع ما ذهب إليه بعض المبتدعة من جواز التزوج بتسع نسوة بناء على أن الواو للجمع وأن المراد أن يجمع الإنسان اثنتين وثلاثاً وأربعاً، وأيضاً ما يؤيد التحريم ما زاد على أربع [اسلم غيلان وتحته عشرة نسوة فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يختار أربعاً منهن ويفارق سائرهن].

مادة [12] فقرة

[1] “يجوز للرجل تعدد الزوجات إلى أربع مع القدرة على العدل والا فواحدة”

[2] يعقد على زوجة أخرى مع تحقق الشروط التالية:

  • أن تكون هناك مصلحة مشروعة
  • أن تكون للزوج كفاية مالية لإعالة أكثر من زوجة
  • أن تشعر المرأة بأن مريد الزواج بها متزوج بغيرها
  • أن تخبر الزوجة بأن زوجها يرغب في الزواج عليها

قانون الأحوال الشخصية اليمني رقم [20] 1992م.

Author

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى