2025-06-09 4:59 م
إدارة الموقع
2025-06-09 4:59 م
آيات الأحكام في القرآن

العشرون- خطبة المرأة، واستحقاق المهر- سورة البقرة الآيات [235-237]

في الدرس العشرون من آيات الأحكام سيكون موضوعنا عن – خطبة المرأة، واستحقاق المهر- والتي ورد ذكرها في سورة البقرة الآيات [235-237]، قال تعالى:{وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَـكِن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىَ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ حَلِيم}{لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِين}{وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير}[البقرة:235-237].

الحكم الأول- في الخطبة

س/ ما حكم خطبة النساء؟

جـ/ النساء في حكم الخطبة على ثلاث أقسام:

  1. الأول- التي يجوز خطبتها تعريضاً وتصريحاً وهي التي ليست في عصمة أحد من الأزواج وليست في العدة ولم تكن مخطوبة لأحد.
  2. الثاني- التي لا تجوز خطبتها لا تصريحاً ولا تعريضاً وهي التي في عصمة الزوجية أو في عدة المطلقة طلاقاً رجعياً فحكم الخطبة في هذه الحالة حرام.
  3. الثالث- التي يجوز خطبتها تعريضاً لا تصريحاً وهي المعتدة في الوفاء وهي التي أشارت إليها الآية الكريمة [وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء]، ومثلها المعتدة في طلاق بائن والدليل على حرمة التصريح ما قاله الشافعي رحمه الله ولما خصص التعريض بعدم الجناح وجب أن يكون التصريح بخلافه وهذا الاستدلال دل عليه مفهوم المخالفة.

الحكم الثاني- النكاح في العدة

س/ هل النكاح في العدة صحيح أم باطل؟

جـ/ حرم الله النكاح في العدة وأوجب التربص على الزوجة سواء كان ذلك في عدة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها كما قال تعالى: [وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىَ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ]، دلت الآية على تحريم العقد على المعتدة واتفق العلماء على أن العقد فاسد ويجب فسخه وإذا عقد عليها وبنى بها فسخ النكاح وحرمت على التأبيد عند مالك وأحمد.

وقال أبو حنيفة بفسخ النكاح فإذا خرجت من العدة كان العاقد خاطباً. 

الحكم الثالث- أنواع المطلقات، وأحكامهن

س/ ما حكم المطلقة قبل الدخول بها؟

جـ/ وضحت الآيات الكريمة أحكام المطلقات وذكرت أنواعهن كما يلي:

أولاً- مطلقة مدخول بها مسمى لها المهر، ذكر الله -تعالى- حكمها قبل هذه الآية، عدتها ثلاثة قروء ولا يسترد منها شيئاً من المهر ولم تطلب الطلاق قال تعالى: [وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ] [البقرة:228] [وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا] [البقرة:229].

ثانياً- مطلقة غير مدخول بها ولا مسمى لها المهر، ذكر الله حكمها في هذه الآية، ليس لها مهر ولها المتعة بالمعروف لقوله تعالى: [لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ…]، وليست عليها عدة ذلك لقوله تعالى: [ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا] [الأحزاب:49].

ثالثاً- مطلقة غير مدخول بها وقد فرض لها المهر، ذكرها الله -تعالى- في هذه الآية، لها نصف المهر ولا عدة عليها أيضاً لقوله تعالى: [وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ].

رابعاً- مطلقة مدخول بها وغير مفروض لها المهر، ذكرها الله في سورة النساء بقوله [فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ] [النساء:24] فهذه يجب لها مهر المثل.

الحكم الرابع- متعة المطلقة

س/ هل المتعة واجبة لكل مطلقة؟

جـ/ دل قوله تعالى: [وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ…]، على وجوب المتعة للمطلقة قبل المساس وقبل الفرض وقد اختلف الفقهاء هل المتعة واجبة لكل مطلقة؟

  • ذهب الحسن البصري إلى أنها واجبة لكل مطلقة للعموم في قوله تعالى: [وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِين] [البقرة:241].
  • وقال مالك أنها مستحبة للجميع وليست واجبة لقوله تعالى: [حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِين] ولو كانت واجبة لأطلقها على الخلق أجمعين.
  • وذهب الجمهور [الحنفية والشافعية والحنابلة] إنها واجبة للمطلقة التي لم يفرض لها مهر وأما التي فرض لها مهر فتكون مستحبة وهذا مروي عن ابن عمر وابن عباس وعلي وغيرهم وهو الأرجح.

مادة [37] [إذا لم يُسمّ المهر أو سُمي تسمية غير صحيحة فللمرأة المطلقة قبل الدخول متعة مثلها من مثله بما لا يزيد عن نصف مهر المثل] القانون [27] لسنة 1998.

الحكم الخامس/ نفقة المتعة، ومقدارها

س/ ما معنى متعة المطلقات وما مقدارها؟

جـ/ المتعة: ما يدفعه الزوج من مال أو كسوة أو متاع لزوجته المطلقة عوناً لها وإكراماً لها وتقديراً لها مفوضة إلى الإجتهاد.

  • قال مالك: ليس للمتعة عندنا حد معروف.
  • وقال الشافعي: المستحب على الموسع خادم، وعلى المتوسط ثلاثون درهماً، وعلى المقتر ما يستطيعه.
  • وقال أبو حنيفة: أقلها درع وخمار وملحفه ولا تزيد على نصف المهر.
  • وقال أحمد: هي درع وخمار بقدر ما تجزئ فيه الصلاة.

قانون الأحوال الشخصية اليمني – الباب الأول الخطبة:

  1. مادة [2] “الخطبة طلب التزوج والوعد به ويدخل في حكمها قراءة الفاتحة وتبادل الهدايا.”
  2. مادة [3] “تمنع خطبة المرأة المحرمة حرمة مؤبدة أو مؤقتة”.
  3. مادة [4]:
    1. “لكل من الخاطبين العدول عن الخطبة”
    2. “يرد لكل عدل عن الخطبة الهدايا بعينها إذا كانت قائمة وإلا فمثلها أو قيمتها يوم القبض”.
    3. “إذا انتهت الخطبة بالوفاة أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه أو بعارضٍ حال دون الزواج فلا يسترد شيء من الهدايا”.
  4. مادة [5] “إذا ترتب على العدول عن الخطبة ضرر يتحمل المتسبب التعويض”.

الفصل الثاني:

  1. مادة [33]
    1. يلزم المهر للمعقود بها بعقد صحيح وهو ما حصل عليه التراضي معيناً مالاً أو منفعة فإذا لم يسمّ تسمية صحيحة أو نسي ما سمي بحيث لم يعرف وجب مهر المثل.
    2. المهر ملك للمرأة تتصرف فيه كيفما شاءت ولا يعتد بأي شرط مخالف.
  2. مادة [34] يجوز تعجيل المهر أو تأجيله كله أو بعضه ولا يمنع تأجيل ولي المرأة للمهر مطالبتها به مالم يكن التأجيل برضاها.
  3. مادة [35] يجب المهر كله بالدخول الحقيقي ويُستَحق بموت الزوجين أو أحداهما.
  4. مادة [36] يُستَحق نصف المهر المسمى بالطلاق أو بالفسخ إذا كان من جهة الزوج قبل الدخول فإذا كان الفسخ من جهة الزوجين معاً أو من جهة الزوجة فقط فلا تستحق من المهر شيئا ويكون على الزوجة رد ما قبضته مما لا يستحق لها ولا يلزمها رد مثل ما وهبته لزوجها.
  5. مادة [37] إذا لم يسمّ المهر تسمية صحيحة فللمرأة المطلقة قبل الدخول المتعة وهي كسوة مثلها من مثله بما لا يزيد عن نصف مهر المثل.
  6. مادة [38] يلزم للمغلوط بها مهر المثل.
  7. مادة [39] يجوز للمرأة قبل الدخول أن تمتنع على الدخول إلى أن يسمى لها مهر ويسلم مالم يؤجل منه فإذا أجل لمدة معلومة أو بحسب ما جرى عليه العرف فليس لها الامتناع قبل حلول الأجل مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة [34].

Author

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى