الدرس التاسع عشر- عدة الوفاة – سورة البقرة الآية [234]

في الدرس التاسع عشر في آيات وأحكام سيكون الموضوع عن – عدة الوفاة – والتي ورد ذكرها في سورة البقرة الآية [234]، قال تعالى:{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير}[البقرة:234].
الحكم الأول- الاعتداد، والنسخ
س/ هل الآية ناسخة لآية الاعتداد بالحول؟
جـ/ ذهب جمهور العلماء إلى أن هذه الآية ناسخة لقوله عز وجل [وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ…] [البقرة:240]، فقد كانت العدة حولاً كاملاً ثم نسخ ذلك بأربعة أشهر وعشراً وهذه الآية وإن كانت متقدمة في التلاوة على آية الاعتداد بالحول إلا أنها متأخرة في النزول.
- وذهب بعضهم إلى أنه ليس في الآية نسخ وإنما هو نقصان من الحول كصلاة المسافر لما نقصت من أربع إلى اثنتين لم تكن نسخاً وإنما كانت تخفيفاً.
- وقال القرطبي وهذا غلط بيّن لأنه إذا كان حكمها أن تعتد سنة ثم أزيل هذا ولزمتها العدة أربعة أشهر وعشراً فهذا هو النسخ وليست صلاة المسافر من هذا في شيء.
- وهناك قول ثالث لا يقول بنسخ آية الاعتداد بحول وإنما بجمع بين الاثنين فيقول أنه يجب على الزوجة أن تبقى أربعة أشهر وعشراً في منزل الزوجية ويلزم نفقتها من مال زوجها المتوفي وما زاد على الأربعة الأشهر والعشر يعتبر خيار لها إن شاءت بقيت وإن شاءت تركت.
مادة [81] [تقتضي عدة الحمل في جميع الأحوال بوضع جميع حملها مختلفاً وعدة المتوفى عنها زوجها غير الحامل أربعة أشهر وعشرة أيام] الأحوال الشخصية اليمني [20].
الحكم الثاني- عدة الحامل
س/ ما عدة الحامل المتوفى عنها زوجها؟
جـ/ عدة الحامل المتوفى عنها زوجها [وضع الحمل] لقوله تعالى: [وَأُوْلاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ] [الطلاق:4] فالآية هذه خصصت العموم الوارد في قوله تعالى: [وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ…] وهذا قول جمهور العلماء.
وروي عن ابن عباس -رضي الله عنه- أن الحامل تعتد بأبعد الأجلين.
حجة الجمهور: استدل الجمهور على أن عدة الحامل وضع الحمل بالكتاب والسنة:
- أما الكتاب فقوله تعالى: [وَأُوْلاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ] [الطلاق:4] فهذه عامة في المطلقة والمتوفى عنها زوجها وقد جعل الله العدة بوضع الحمل.
- وأما السنة فما روي عن [سبيعة الأسلمية] [أنها كانت تحت سعد ابن خولة، فتوفي عنها وهي حامل، فلم تلبث أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما طهرت من دم النفاس تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل فقال لها: مالي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح، والله ما أنت بناكح حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشراً، قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت عليّ ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدالي] أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داؤود.
- وقال ابن عبد البر: وقد روي أن ابن عباس رجع إلى حديث سبيعة.
مادة [81] [تنقضي عدة الحمل في جميع الأحوال بوضع جميع حملها مختلفاً وعدة المتوفي عنها زوجه غير الحامل أربعة أشهر وعشرة أيام] الأحوال الشخصية [20].
الحكم الثالث- الإحداد، ومدته
س/ ما الإحداد وكم تحد المرأة على زوجها؟
جـ/ الإحداد: الكف والامتناع، والمراد هنا كف المرأة عن التزين مدة أربعة أشهر وعشراً، أوجبت الشريعة الغراء أن تحد المرأة على زوجها المتوفى مدة العدة، ويجوز لها أن تحد على قريبها الميت ثلاثة أيام ويحرم عليها أن تحد فوق ذلك، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: [لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم والآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً] رواه البخاري ومسلم.
الحكم الرابع- مشروعية عِدّة المرأة
س/ لماذا شرعت العدة على المرأة؟
جـ/ ذكر العلماء لحكمة مشروعية العدة وجوهاً عديدة نجملها فيما يأتي:
- معرفة براءة الرحم
- التعبد امتثالاً لأمر الله
- إظهار الحزن على الزوج
- تهيئة الفرصة للزوجين في الطلاق لإعداده الحياة الزوجية عن طريق الرجعة
- التنويه بفخامة أمر النكاح.
مادة [81] [تقتضي عدة الحامل في جميع الأحوال بوضع جميع حملها مختلفاً وعدة المتوفى عنها زوجها غير الحامل أربعة أشهر وعشرة أيام] الأحوال الشخصية اليمني [20].