2025-06-09 7:00 ص
إدارة الموقع
2025-06-09 7:00 ص
آيات الأحكام في القرآن

الدرس السابع عشر- مشروعية الطلاق في الإسلام – سورة البقرة الآيات [228-231]

في الدرس السابع عشر من آيات الأحكام سيكون موضوعنا عن – مشروعية الطلاق في الإسلام – والتي ورد ذكرها في سورة البقرة الآيات [228-231]، قال تعالى:{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيم}{الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُون}{فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُون}{وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لَّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلاَ تَتَّخِذُوَاْ آيَاتِ اللّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم}[البقرة:228-231].

الحكم الأول- العدة في الطلاق

س/ ما عدة المطلقة، والحامل والتي لا تحيض؟

جـ/ أوجب الله على المطلقة بقوله [وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ…] [البقرة:228] والمراد بالمطلقات: (المدخول بهن) البالغات غير الحوامل او اليائسات لأن غير المدخول بهن لا عدة عليها لقوله تعالى: [ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا] [الأحزاب:49].

  • مادة [85] في الأحوال الشخصية اليمني: [تنقضي فيها العدة بالحيض يكون القول فيها للمرأة مع يمينها إذا ادعت المعتاد فإن ادعت غير المعتاد حكم بالغالب في كل شهر حيضة] قانون الأحوال الشخصية اليمني رقم [20].
    “وعدة الحامل وضع الحمل” لقوله تعالى: [وَأُوْلاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ…] الطلاق [4]،
  • مادة [81] [تنقضي عدة الحمل في جميع الأحوال بوضع جميع حملها…] قانون الأحوال الشخصية اليمني [20].
    والمرأة التي لا تحيض وكذلك اليائسة عدتها ثلاثة أشهر لقوله تعالى: [وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ] الطلاق [4]، فتبين من هذا أن الآية قد دخلها التخصيص وأن العدة المذكورة في الآية الكريمة هي للمطلقة المدخول بها الصغيرة أو اليائسة ، المادة [82]

عدة الطلاق لغير الحامل كالآتي: فقرة [ب] [لغير ذات الحيض كاليائسة ثلاثة أشهر] قانون الأحوال الشخصية اليمني رقم [20].

الحكم الثاني- القُرء

س/ ما المراد بالقرء في الآية الكريمة [وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ]؟

جـ/ القرء في اللغة: يأتي بمعنى الحيض وبمعنى الطهر وقد اختلف الفقهاء في تعيين المراد به هنا في الآية على قولين:

  1. ذهب الإمام مالك والإمام الشافعي إلى أن المراد بالقرء: الطهر وهو مروي عن ابن عمر وعائشة وزيد بن ثابت وهو أحد القولين للإمام أحمد، ومن حججهم مايلي:
    • الحجة الأولى: إثبات التاء في العدد ثلاثة قروء وهو يدل على أن المعدود مذكر وأن المراد الطهر.
    • الحجة الثانية: ما روي عن عائشة أنها قالت [هل تدرون ما الأقراء؟ الأقراء الأطهار] الحجة الثالثة: قوله تعالى: [يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ] الطلاق [1] قالوا ومعناه فطلقوهن في وقت عدتهن ولما كان الطلاق محظوراً وقت الحيض دل على أن المراد به وقت الطهر.
  2. وذهب أبو حنيفة وأحمد في رواية عنه إلى أن المراد بالقرء الحيض وهو مروي عن عمر وبن مسعود وابي موسى وأبي الدرداء وغيرهم، ومن حججهم:
    • أولاً- إن العدة شرعت لمعرفة براءة الرحم والذي يدل على براءة الرحم الحيض وليس الطهر وقال الإمام أحمد [كنت أقول القروء الأطهار وأنا اليوم أذهب إلى أنها الحيض]
    • ثانيا- واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش [دعي الصلاة أيام إقرائك] والمراد أيام حيضك لأن الصلاة تحرم في الحيض.
    • ثالثاً- قوله صلى الله عليه وسلم: [لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة] صحيح أبي داؤود.
    • رابعاً- أقام الله -تعالى- الأشهر مقام الحيض في العدة في قوله: [وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ…] [الطلاق:4] فدل على أن العدة تعتبر بالحيض لا بالطهر.
    • خامساً- إذا اعتبرنا العدة بالحيض فيمكن معه استيفاء ثلاثة أقراء بكمالها لأن المطلقة إنما تخرج من العدة بزوال الحيضة الثالثة بخلاف ما إذا اعتبرناها بالأطهار فإنه إذا طلقها في آخر الطهر فيكون قد مر عليها طهران وبعض الثالث، وقد رجح ابن القيم هذا القول، المادة [82] عدة الطلاق لغير الحامل فقرة [ج] “لذات الحيض ثلاث حيضات غير التي طلقت وهي فيها” قانون الأحوال الشخصية اليمني رقم [20].

الحكم الثالث- معنى الخلق في الرحم

س/ ما معنى قوله تعالى: [وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ]؟

جـ/ اختلف المفسرون في المراد من هذه الآية على أقوال:

  1. القول الأول- المراد بما خلق الله في أرحامهن [الحمل] وهو قول عمر وابن عباس ومجاهد.
  2. القول الثاني- المراد به [الحيض] وهو قول عكرمة والنخعي والزهري.
  3. القول الثالث- المراد به [الحمل والحيض] وهذا قول ابن عمر واختاره ابن العربي.

الحكم الرابع- التربص، وأنواع الطلاق

س/ هل الآية عامة في كل مطلقة [وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ]؟

جـ/ في المبيونة والرجعية قال ابن كثير رحمه الله وهذا في الرجعيات فأما المطلقات البوائن فلم يكن حال نزول هذه الآية (مطلقة بائن) وإنما كان ذلك لما حصروا في الطلقات الثلاث فأما حال نزول هذه الآية فكان الرجل أحق برجعة امرأته وإن طلقها مائة مرة فلما قصروا على ثلاث تطليقات صار للناس مطلقة بائن ومطلقة غير بائن. 

الحكم الخامس- في الطلاق الرجعي

س/ ما حكم الطلاق الرجعي؟

جـ/ الطلاق الرجعي يبيح للرجل حق الرجعة بدون عقد جديد وبدون مهر جديد وبدون رضا الزوجة ما دامت في العدة فإذا انقضت العدة ولم يراجعها بانت منه كما في قوله تعالى: [وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ][البقرة:228].

س/ بم تتحقق الرجعة؟

  • قال الإمام الشافعي لا رجعة إلا بالقول الصريح فقط
  • وقال الإمام مالك وأبي حنيفة تكون الرجعة بالقول الصريح وبالفعل دون القول بالوطء ودواعيه وأيد هذا الشوكاني.

الحكم السادس- في لفظة الطلاق

س/ هل الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع ثلاث أم واحدة؟

جـ/ اختلف العلماء في هذا على أقوال:

  1. ذهب جمهور الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب الأربعة إلى أنه يقع ثلاثاً أما مع الحرمة وإما مع الكراهة على حسب اختلافهم في فهم الآية، ومن الأدلة لجمهور الصحابة والتابعين والأئمة مايلي:
    • أولاً- أن الله عز وجل جعل للطلاق حداً وأرشد الرجل إلى أن يطلق مرة بعد مرة وجعل له فسحة في الأمر حتى لا يضيع حقه في الرجعة فإذا تعدى الإنسان هذه الرخصة وطلق ثلاثاً وقع طلاقه لأن له عليها طلقتين وبالثالثة تبين منه فأما أن يجمعها أو يفرقها وقد أرشده الإسلام لما هو الأفضل فيكون قد جنى على نفسه.
    • ثانياً- ما روي أن رجلاً جاء إلى ابن عباس فقال له [بأنه طلق أمرأته ثلاثاً فأفتاه ابن عباس بأنها قد بانت عنه] أحكام القرآن للجصاص.
    • ثالثاً- استدلوا بإجماع الصحابة حين قضى به عمر -رضي الله عنه- فأقروه عليه وقد ذهب البخاري إلى وقوع الثلاث فقال: (باب من أجاز الطلاق ثلاثاً).
  2. وذهب بعض أهل الظاهر إلى أن طلاق الثلاث في كلمة واحدة يقع واحدة وهو قول طاووس ومذهب الإمامية وقول ابن تيمية وبه أخذ بعض المتأخرين من الفقهاء دفعاً للحرج على الناس، وأدلة الفريق الثاني مايلي:
    • أولاً- عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال [كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر -رضي الله عنه- وسنتين من خلافة عمر -رضي الله عنه- طلاق الثلاث واحده] رواه أحمد ومسلم.
    • ثانياً- إن الله قد فرق الطلاق بقوله [الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ] أي مرة بعد مرة وما كان مرة بعد مرة لا يملك المكلف إيقاعه دفعة واحدة مثل [اللعان] وكذلك في إقرار الزاني بالزنا وأيد هذا الرأي ابن القيم والشوكاني.
    • ثالثاً- حديث ابن عمر على رواية من روى أنه طلق امرأته ثلاثاً وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره برجعتها وحسبها واحدة.
    • رابعاً- أن (ركانه) طلق امرأته ثلاثاً فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم برجعتها والرجعة تقتضي وقوع واحدة

ويرجح المؤلف رأي الجمهور

  • مادة [63] “الطلاق لا يقع مالم تتخلله رجعة قولية أو فعلية
  • مادة [64] [الطلاق المقترن بعدد قل أو كثر يقع طلقة واحدة] الأحوال الشخصية اليمني رقم [20].

الحكم السابع- [الطلاق مرّتان]

س/ ما المراد من قوله تعالى: [الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ]؟

اختلف المفسرون في معنى الآية على أقوال:

  1. القول الأول- المراد الطلاق المشروع مرتان فما جاء على غير هذا فليس بمشروع والآية مستقلة عما قبلها وهذا قول الحجاج بن أرطأة ومذهب الرافضة.
  2. القول الثاني- المراد الطلاق المسنون مرتان وهذا قول ابن عباس ومجاهد ومالك.
  3. القول الثالث- المراد الطلاق الذي فيه الرجعة مرتان وهذا قول قتادة وعروة والجمهور.

الحكم الثامن- المال مقابل الطلاق

س/ هل يباح للزوج أخذ المال مقابل الطلاق؟

جـ/ لا خلاف بين العلماء أن المرأة إذا طلبت الطلاق أن ترد ما سلمها له زوجها إذا لم يسمح هو بذلك وإنما الخلاف هل يجوز أن يأخذ الزوج أكثر مما دفع أولا يجوز؟

  • ذهب الجمهور إلى أنه يجوز باتفاق بين الطرفين
  • وقال الشعبي والزهري والحسن البصري أنه لا يجوز له أن يأخذ زيادة على ما دفع.

مادة [72] [الخلع هو فرقة بين الزوجين في مقابل عوض من الزوجة أو من غيرها مالاً أو منفعة ولو كان بأكثر مما يلزم بالعقود أو كان مجهولاً] – الأحوال الشخصية اليمني.

واختلف الفقهاء هل الخلع فسخ أو طلاق؟

ذهب الجمهور إلى أنه طلاق وقال الشافعي في القديم أنه فسخ وفائدته تظهر فيما إذا خلعها هل تحسب عليه طلقة أم لا؟

مادة [74] [يعتبر الخلع طلاقاً بائناً بينونة صغرى مالم يكن مكملاً لثلاث فبائن بينونة كبرى ويجب الخلع الوفاء بالبدل] الأحوال الشخصية اليمني. 

الحكم التاسع- المطلقة ثلاثا، والزوج الأول

س/ ما حكم المطلقة ثلاثاً، وكيف تحل للزوج الأول؟

جـ/ دل قوله تعالى: [فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ] [البقرة:230] على أن المطلقة ثلاثاً تحرم على زوجها الأول حتى تتزوج بزوج آخر، وهي التي يسميها الفقهاء [بائن بينونة كبرى] وذلك لأن الله ذكر الطلاق وبيّن أنه مرتان ثم ذكر حكم الخلع وأعقبه بقوله [فَإِن طَلَّقَهَا] فدل على أن المراد به الطلاق الثالث.

  1. وقال القرطبي المراد بقوله تعالى: [فَإِن طَلَّقَهَا] أي الطلقة الثالثة، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره وهذا مجمع عليه لا خلاف فيه.
  2. وذهب جمهور العلماء والأئمة الأربعة المجتهدون إلى أن المراد بالنكاح في قوله تعالى: [حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ] الوطء وليس العقد، فلا تحل للزوج الأول حتى يطأها الزوج الثاني. واستدل الجمهور بالحديث الآتي:
    • عن عائشة -رضي الله عنه- قال [جاءت امرأة رفاعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة فطلقني فبان طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإن ما معه مثل هدبة الثوب فقال لها: تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك] رواه أصحاب السنن.

مادة [69] [الطلاق البائن يزيل الزوجية حالاً فإن كان بائناً بينونة صغرى فإنه لا يمنع الطلاق من الزواج بمطلقته بعد عقد ومهر جديدين خلال العدة أو بعدها وإذا كان بائناً بينونة كبرى بأن كان مكملاً لثلاث حرمت المرأة على مطلقها مالم تتزوج بآخر يدخل بها دخولاً حقيقياً وتعتد منه فيجوز للأول أن يتزوجها بعقد ومهر جديدين] الأحوال الشخصية اليمني.

الحكم العاشر-في نكاح التحليل

س/ نكاح المحلل وهل صحيح أم باطل؟

جـ/ المحلل بكسر اللام هو الذي يتزوج المطلقة ثلاث طلقات بقصد أن يحلها للزوج الأول وقد سماه الرسول صلى الله عليه وسلم بـ (التيس المستعار) بقوله: [ألا أخبركم بالتيس المستعار قالوا بلى يا رسول الله قال: هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له] رواه ابن ماجه والحاكم وصححه البيهقي.

وقد اختلف الفقهاء في نكاح المحلل:

  1. ذهب الجمهور [مالك وأحمد والشافعي والثوري] إلى أن النكاح باطل ولا تحل للزوج الأول، ومن أدلة الجمهور على فساد نكاح المحلل ما يلي:
    • الدليل الأول- الحديث السابق
    • الدليل الثاني- [لعن الله المحلل والمحلل له] رواه أحمد والترمذي والنسائي، عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال [لعن رسول الله الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والمحلل والمحلل له]
  2. وقال الحنفية وبعض الشافعية هو مكروه وليس بباطل لأن في تسميته بالمحلل ما يدل على الصحة لأنها سبب الحل
  3. وقال الأوزاعي [بئس ما صنع والنكاح جائز].
    الراجح ما ذهب إليه الجمهور.

الحكم الحادي عشر- في رجعة المعتدة

س/ ما حكم إرجاع المرأة أثناء عدتها لقصد آخر؟

جـ/ تحرم مراجعة المرأة أثناء فترة العدة بقصد الإضرار بها أو بقصد الابتزاز بالافتداء بالمال قال تعالى: [وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لَّتَعْتَدُواْ] [البقرة:231].

الحكم الثاني عشر- عضل المرأة

س/ ما حكم عضل المرأة؟

جـ/ تحريم عضل المرأة من قبل وليها أن تعود لزوجها سواء بالرجعة أو بعقد جديد ومهر جديد قال تعالى: [وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ…][البقرة:232]؟
مادة [18] فقرة [2] [إذا عضل ولي المرأة أمره القاضي بتزوجها فإن امتنع وليها زوّجها القاضي بمهر أمثالها لرجل كفو لها]

الأحوال الشخصية اليمني رقم [20] [1994].

مادة [19] [يعتبر الولي عاضل إذا امتنع عن تزويج المرأة وهي بالغة عاقلة راضية من كفو إلا أن يكون منه تريّثاً للتعرف على حال الخاطب على ألا تزيد مدة التريّث على شهر] الأحوال الشخصية اليمني [20].

Author

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى