2025-06-09 6:56 م
إدارة الموقع
2025-06-09 6:56 م
آيات الأحكام في القرآن

الدرس التاسع والعشرون – المحرمات من النساء – سورة النساء الآيات [22-24]

في الدرس التاسع والعشرون من آيات الأحكام سيكون موضوعنا عن – المحرمات من النساء – والتي ورد ذكرها في سورة النساء الآيات [22-24]، قال تعالى:{وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاء سَبِيلا}{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا}{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} [النساء:22-24].

الحكم الأول- في تفصيل المحرمات

س/ ما المحرمات التي أرشدت إليها الآيات الكريمات؟

جـ/ المحرمات التي يحرم الزواج بهن ثلاثة أنواع وهن كالآتي:

  1. المحرمات من النسب: (الأمهات، الجدات، البنات وبناتهن، الأخوات، العمات، الخالات، بنات الأخ وبناتهن، بنات الأخت وبناتهن)، وهؤلاء يحرم الزواج بهن على التأبيد. مادة [24] الأحوال الشخصية اليمني.
  2. المحرمات من الرضاع سبع: كما هو الحال من النسب قال الرسول صلى الله عليه وسلم: [يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب] رواه مسلم. مادة [25] الأحوال الشخصية اليمني، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم عن ابنة حمزة [هي ابنة أخي من الرضاعة].
  3. المحرمات بسبب المصاهرة أربع:
    • زوجة الأب لقوله تعالى: [وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء].
    • زوجة الأبن لقوله تعالى: [وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ].
    • أم الزوجة لقوله تعالى: [وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ].
    • بنت الزوجة إذا دخل بأمها لقوله تعالى: [وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ].

القاعدة الفقهية: [العقد على البنات يحرم الأمهات والدخول بالأمهات يحرم البنات].

الربيبة: بنت الزوجة تحرم على الزوج وإن لم تكن عنده والتقييد في قوله تعالى: [اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم] ليس للشرط أو للقيد وإنما هو لبيان الغالب.

المحرمات حرمة مؤقته على نوعين:

  • النوع الأول- الجمع بين الأختين لقوله تعالى: [وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ] وألحقت السنة الجمع بين المرأة وعمتها والجمع بين المرأة وخالتها، روى البخاري عن أبي هريرة -رضي الله عنه- “أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها “وفي رواية ابن عباس زيادة [إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم]، مادة [27] الأحوال الشخصية اليمني.
  • النوع الثاني- زوجة الغير أو معتدته رعاية لحق الزوج لقوله تعالى: [وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء] والمقصود بهن هنا المتزوجات من النساء والمعتدة، حكم المتزوجة مادامت في العدة، مادة [26] فقرة [3].

الحكم الثاني- في الوطء

س/ هل وطء أم الزوجة يحرم الزوجية؟

جـ/ اختلف الفقهاء في الزنى بأم الزوجة أو ابنتها هل يحرم الزوجية أم لا؟

  1. ذهب أبو حنيفة والصاحبان إلى القول بالتحريم وهو قول الثوري والأوزاعي وقتادة.
  2. وذهب الشافعي على القول بعدم التحريم؛ لأن الحرام لا يحرم الحلال وهو قول الليث والزهري ومالك في رواية الموطء.

وسبب الخلاف: هو اختلافهم في لفظ النكاح هل هو حقيقة في الوطء أم في العقد؟ فمن قال إن المراد به في الآية الوطء حرم من وطئت ولو بالزنى، ومن قال أن المراد به العقد لم يحرم بالزنى

والأقرب للترجيح قول الشافعي.

الحكم الثالث- ما المتعة وآراء الفقهاء فيها

تعريف المتعة: هي أن يستأجر الرجل المرأة إلى أجل معين بقدر معلوم.

وقد أجمع العلماء على حرمة نكاح المتعة ولم يخالف فيه إلا الروافض والشيعة، وقد كانت المتعة في صدر الإسلام جائزة ثم نسخت واستقر على ذلك النهي والتحريم، وما روي عن ابن عباس من القول بجوازها فقد ثبت رجوعه عنه.

الأدلة الشرعية والعقلية على تحريم المتعة:

  1. أولاً- إن الوطء لا يحل إلا في الزوجة أو المملوكة لقوله تعالى: [وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُون إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ] [المعارج:29-30] وهذه ليست زوجة وليست مملوكة لأنها لو كانت كذلك لحصل التوارث ووجبت العدة.
  2. ثانياً- الأحاديث جاءت بتحريم ذلك منها عن علي -رضي الله عنه- قال: [أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن أكل الحمر الأهلية] روي في الصحيحين، وما رواه ابن ماجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم المتعة فقال: [يأيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع ألا وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة] رواه مسلم أيضاً، إن عمر -رضي الله عنه- حرمها وهو على المنبر أيام خلافته وأقره الصحابة -رضي الله عنه-.
  3. ثالثاً- إن المتعة لا يقصد بها إلا قضاء الشهوة فقط دون المقاصد الأخرى.

Author

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى