الدرس الثامن والعشرون– تحريم إرث النساء كرهاً، والعضل عن الزواج وأخذ شيء من المهر كرهاً والمعاشرة بالمعروف – سورة النساء الآيات [19-21]

في الدرس الثامن والعشرون من آيات الأحكام سيكون موضوعنا عن – تحريم إرث النساء كرهاً، والعضل عن الزواج وأخذ شيء من المهر كرهاً والمعاشرة بالمعروف – والتي ورد ذكرها في سورة النساء الآيات [19-21]، قال تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهًا وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا}{وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِينا}{وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا} [النساء:19-21].
الحكم الأول- حقوق المرأة
كانت المرأة قبل الإسلام مهضومة الحقوق فكرّمها الإسلام وأكرمها بتطبيق العدالة، ومنحها ما قرره الله لها من حقوق ونهى عن الاعتداء عليها، ومن تلك الحقوق:
- الحق الأول- تحريم إرث ذات المرأة: فالمرأة ليست متاعاً يورث وكذلك إبقائها على عقد الزوجية دون رغبة بها.
- الحق الثاني- تحريم عضل المرأة: أي منعها من الزواج والتضييق عليها حتى تفتدي نفسها بمال، فقد كان في الجاهلية إذا طلق الرجل المرأة يشترط عليها بأن لا تتزوج إلا بإذنه والخطاب في قوله تعالى: [وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ]، للأزواج الذين يشترطون على مطلقاتهم إلا يتزوجن إلا بإذنهم، أو ورثة الزوج الميت الذي يترك زوجته فإنهم يرثونها ويمنعونها من الزواج، أو أولياء المرأة الذين يمنعونها من الزواج تعنتاً، ويستثنى حالة واحدة أن تأتي بفاحشة مبينة. مادة [19] الأحوال الشخصية اليمني.
- الحق الثالث- المعاشرة بالمعروف من تطيب القول وتحسين الأفعال والإنصاف والنفقة وخلاصة القول حسن العشرة في جميع جوانبها. المواد [40-42] الأحوال الشخصية اليمني [20]
- الحق الرابع- حق المرأة في كامل المهر: لا يحق للرجل في حال أراد طلاق زوجته دون مبرر منها أن يحتال ليستعيد المهر أو بعضه بأي صورة من الصور. مادة [33] الأحوال الشخصية اليمني [20] 1992م.
الحكم الثاني- مقدار المهر
س/ ما مقدار المهر المفروض في الشريعة الإسلامية؟
المهر في الشريعة الإسلامية هبة وعطية وليس له قدر محدد واختلف الفقهاء في أقله:
- فقال مالك: أقله ثلاثة دراهم [ربع دينار].
- وقال أبو حنيفة أقله عشرة دراهم [دينار].
- دليل المالكية والأحناف أن الشيء الحقير لا يكون مهراً ولابد من المهر قدر معلوم من المال وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: [لا صداق دون عشرة دراهم] أخرجه الدار قطني وفي سنده [مبشر بن عبيد] متروك.
- وقال الشافعي وأحمد: أقله يجوز بكل شيء له قيمة
- وقال الشافعي كل ما جاز أن يكون ثمناً لشيء أو جاز أن يكون أجرة جاز أن يكون صداقاً، ورجح المؤلف قول الشافعي وأحمد.
الحكم الثالث- ميثاق غليظ
س/ ما المراد بالميثاق الغليظ في الآية الكريمة “وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا”؟
جـ/ قال الضحاك وقتادة هو العهد الذي أخذ عليهم من إحسان العشرة إلى النساء في قوله تعالى: [فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ] [البقرة:229].
وقال عكرمة ومجاهد المراد بالميثاق الغليظ هو عقد النكاح وقد دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام [اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله] رواه ابن جرير الطبري.