الدرس السابع والعشرون – آيات المواريث – سورة النساء الآيات [11-12]

في الدرس السابع والعشرون من آيات الأحكام سيكون موضوعنا عن – آيات المواريث – والتي ورد ذكرها في سورة النساء الآيات [11-12]، قال تعالى:{يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيمًا}{وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيم}[النساء:11-12].
الحكم الأول- في تقسيم الإرث
إذا كان الأولاد ذكورا وإناثاً فللذكر ضعف الأنثى، وإذا كان المولود أنثى واحدة كان لها النصف، وإذا كانتا اثنتين فأكثر فلهن الثلثان في رأي الجمهور، وإذا انفرد الولد الذكر يأخذ التركة، وإذا كان معه أخ فأكثر اقتسموا التركة بالمساواة.
الحكم الثاني- ميراث البنتين
وقع خلاف في ميراث البنتين إذا انفردتا عن أخ ذكر:
- قال ابن عباس: حكمها كالبنت الواحدة لهما النصف لظاهر الآية: [فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ].
- وقال الجمهور: البنتان كالأختين، لهما الثلثان قياساً لهما على الأختين اللتين قال الله فيهما [فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ] [النساء:176]، ولأن البنت تأخذ مع أخيها الثلث فأولى أن تأخذه مع أختها.
ولأن ابن مسعود قضى في بنت وبنت ابن وأخت، بالسدس لبنت الابن والنصف للبنت تكملة للثلثين فجعل لبنت الابن مع البنت الثلثين فبالأحرى يكون للبنتين الثلثان.
ويجوز أن يكون معنى قوله تعالى: [فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ] فإن كن اثنتين فما فوق مثل قوله تعالى: [فَاضْرِبُواْ فَوْقَ الأَعْنَاقِ] [الأنفال:12] أي اضربوا الأعناق فما فوقها.
والأقرب للصواب رأي ابن عباس لقوله تعالى: [لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ].
الحكم الثالث- ميراث الأولاد
أي: أولاد الابن وأولادهم، مثل: الأبناء الأعلى يحجب الأدنى، فإن كان الأعلى انثى أي: (بنت وابن ابن) أخذت البنت النصف والباقي لابن الابن، وإن كان ولد أنثى أي: (بنت وابن بنت) كان للبنت النصف والسفلي السدس تكملة الثلثين، وإن كان الولد الأعلى بنتين أخذتا الثلثين ولم يبقى للبنت السفلي شيء إلا إذا عصبها ذكر في درجتها أو أسفل منها.
الحكم الرابع- ميراث الوالدين
ميراث الوالدين: لكل واحد من أبوي الميت السدس من التركة، إن كان للولد الميت ولد ذكر أو أنثى واحد أو أكثر والباقي للأولاد على النحو السابق، فإن لم يكن له ولد أصلاً ورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان للميت مع وجود أبويه إخوة جماعة ذكوراً أم إناثاً كان للأم السدس بدلاً من الثلث سواء كان الإخوة اشقاء أو لأب أو لأم والاثنان من الإخوة كالثلاثة فأكثر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين قضوا بأن الأخوين والأختين يردان الأم من الثلث إلى السدس وقد يرد لفظ الجمع على الإثنين مثل قوله تعالى: [وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَاب][ص:21].
وللأب السدس مع الفرع الوارث فإن كان الفرع بنتاً أخذت النصف وأخذ الأب بالفرض والتعصيب وللأم ثلث الباقي إذا كان مع الأبوين أحد الزوجين كما في زوج وأب وأم فللزوج النصف وللأب الباقي تعصيباً وللأم ثلث الباقي بعد اخراج نصيب الزوج.
الحكم الخامس- ميراث الزوجين
للزوج نصف تركة الزوجة إن لم يكن لها ولد ذكراً كان أو أنثى واحداً أو أكثر، وله الربع عند وجود الولد، وللزوجة ربع تركة الزوج إن لم يكن له ولد، وإن كان له ولد فلها الثمن، وإن تعددت الزوجات فيشتركن بالربع أو الثمن من بعد الدين والوصية.
الحكم السادس- حكم إرث الكلالة
بحسب النص: أنه إذا وجد أخ أو أخت لأم فلكل واحد منهما السدس، فإن تعددوا فهم شركاء في الثلث وهم فيه سواء لا تفاضل بين ذكورهم وإناثهم، والدليل على أن المراد بالأخ والأخت في الآية الكلالة الأخوة لأم؛ قراءة سعد بن أبي وقاص [وله أخ أو أخت من أم] ولأن الأخوين في العصبة سيأتي حكمهما في آخر سورة النساء: [يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ…]؛ ولأن الفرض هنا الثلث أو السدس وهو فرض الأم فناسب أن يكون فرض الأخوة لأم.
الحكم السابع: الدين والوصية المضار
الدين والوصية المضار، له أربع صور:
- الصورة الأولى- أن يقر الشخص بدين لأجنبي يستغرق المال كله أو بعضه بقصد الإضرار بالورثة.
- الصورة الثانية- أن يقر بأن الدين الذي كان له عند فلان قد استوفاه وتوجد قرينه تدل على عدم الوفاء.
- الصورة الثالثة- أن يوصي بأكثر من الثلث.
- الصورة الرابعة- أن يوصي بالثلث لا بقصد القربى إلى الله بل لإنقاص أنصبة الورثة.
أحكام الوصية من [227-267] في قانون الأحكام الشخصية رقم [20] 1992م.
الحكم الثامن- موانع الإرث
موانع الإرث ثلاثة:
- قتل
- اختلاف دين
- رق.
لكن القتل الخطأ لا يمنع من الميراث عند الإمام مالك ويمنع كالقتل العمد عن بقية الأئمة.
الحكم التاسع- أصحاب الفرائض
أصحاب الفرائض في الآيات يأخذون حقوقهم والباقي للعصبات، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: [الحقوا الفرائض بأهلها فما ابقته الفرائض فالأولى رجل ذكر] متفق عليه.
والفرائض المذكورة في كتاب الله ستة: (النصف – الربع – الثمن – الثلثان – الثلث – السدس).
- النصف فرض خمسة: ابنة الصلب – وابنة الابن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والزوج إذا انفردوا عمن يحجبهم عنه.
- الربع: الزوج مع وجود الولد والزوجة مع عدم وجود الولد.
- الثمن: الزوجة مع وجود الولد.
- الثلثان فرض أربعة: البنتان فصاعداً، وبنات الابن، والأخوات الشقيقات أو لأب إذا انفردن عمن يحجبهن عنه.
- الثلث فرض صنفين: الأم مع عدم وجود الولد أو ولد الابن وعدم الاثنين فصاعداً من الأخوة أو الأخوات،
- وفرض الإثنين فصاعداً من ولد الأم وهذا هو ثلث المال كله.
- فأما ثلث الباقي فذلك للأم في مسألة زوج أو زوجة وأبوين فلها ثلث ما بقي بعد اخراج نصيب الزوج أو الزوجة، وفي مسألة الجد مع الأخوة إذا كان له معهم سهم وكان ثلث ما بقي أحظى له.
- السدس فرض سبعة: الأبوان والجد مع الولد، وولد الابن والجدة والجدات إذا اجتمعن، وبنات الابن مع بنت الصلب، والأخوات لأب مع الأخت الشقيقة، والواحد من ولد الأم ذكراً كان أو انثى، ويسقط ولد الأم مع الفرع الوارث والأصل الوارث.
الحكم العاشر-الشروع بالميراث
لا ميراث إلا بعد أداء الدين والوصية.
الحكم الحادي عشر- الأولاد وصية الله
س/ من هم الأولاد المُوصى بهم في قوله تعالى: [يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ]؟
جـ/ يتناول كل ولد كان موجوداً أو جنيناً في بطن أمه من الطبقة الأولى أو بعدها من الذكور أو الإناث ماعدا الكافر.
المواريث مادة [299-347] الأحوال الشخصية اليمني رقم [20] 1992م.