2025-06-09 6:41 م
إدارة الموقع
2025-06-09 6:41 م
آيات الأحكام في القرآن

الدرس السادس والعشرون – عناية الإسلام بأموال الإيتام – سورة النساء الآيات [5-10]

في الدرس السادس والعشرون من آيات الأحكام سيكون موضوعن عن – عناية الإسلام بأموال الإيتام – والتي ورد ذكرها في سورة النساء الآيات [5-10]، قال تعالى:{وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا}{وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللّهِ حَسِيبًا}{لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا}{وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا}{وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيدًا}{إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا}[النساء:5-10].

الحكم الأول- في معنى السفهاء

س/ ما المراد بالسفهاء في الآية الكريمة “وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَاماً“.؟

جـ/ اختلف العلماء في المراد بالسفهاء في الآيات الكريمة:

  • قال بعضهم المراد به الصبيان والأولاد الصغار الذين لم يكتمل رشدهم وهو منقول عن الزهري وابن زيد.
  • وقال بعضهم النساء المسرفات سواء كن أزواجاً أو أمهات أو بنات وهو منقول عن مجاهد والضحاك.
  • وقيل المراد به النساء والصبيان وهو قول الحسن وقتادة وابن عباس.
  • وقال آخرون المراد بالسفهاء من لم يكن له عقل يفي بحفظ المال وهو اختيار الطبري لأن اللفظ عام والتخصيص بغير دليل لا يجوز وقد يكون هذا القول هو الأقرب للصواب.

مادة [63] [السفه تبذير المال على خلاف ما يقضي به العقل والشرع ويأخذ السفيه حكم الصبي المميز من وقت الحكم عليه بالحجر] القانون المدني اليمني.

الحكم الثاني- حجر السفيه

س/ هل يحجر على السفيه؟

جـ/ استدل الفقهاء بهذه الآية الكريمة على وجوب الحجر على السفيه لأن الله نهانا عن تسليم السفهاء أموالهم حتى نأنس منهم الرشد ويبلغوا سن الاحتلام.

أنواع الحجر:

  1. الحجر على الصغير
  2. الحجر على المجنون
  3. الحجر على السفيه الذي يبذر المال أو يسئ التصرف في ماله لنقص عقله
  4. الحجر على المفلس بطلب من الغرماء [أصحاب الديون التي عليه] واختلف الفقهاء على تسليم المال للراشد فما الرشد؟

قال مجاهد الرشد: هو العقل وقال قتادة: هو الصلاح في العقل والدين وقال ابن عباس: هو الصلاح في الأموال، وأرجح الأقوال: هو الصلاح في العقل والمال.

مادة [56] [فاقدوا الأهلية وناقصوها لصغر أو جنون أو عته أو سفه يحجر على تصرفاتهم طبقاً لما هو منصوص عليه في المواد التالية من هذا القانون الشرعي] مادة [57] + [58].

الحكم الثالث- الحجر على الكبير

س/ هل يحجر على الكبير؟

جـ/ ذهب جمهور العلماء إلى أن الكبير يحجر عليه كما يحجر على الصغير إذا كان سفيهاً.

وذهب أبو حنيفة إلى أن من بلغ خمساً وعشرين سنة سلم له ماله سواء كان رشيداً أو غير رشيد ما دام عاقلاً غير مجنون.
والأرجح ما ذهب إليه الجمهور وهو قول صاحبي أبي حنيفة [أبي يوسف ومحمد].
المادة [59] [الرشد هو حسن التصرف في المال ولا يحتاج الرشد إلى حكم به إلا عند الخلاف عليه بين الصغير وبين وليه أو وصية] القانون المدني اليمني. 

الحكم الرابع- الوصي، ومال اليتيم

س/ هل يباح للوصي أن يأكل من مال اليتيم؟

جـ/ دل قوله تعالى: [وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ]، على أن للوصي أن يأكل من مال اليتيم إذا كان فقير بمقدار الحاجة من غير إسراف، وإن كان غنياً وجب عليه أن يتعفف عن مال اليتيم وقد  اتفق العلماء على جواز أخذ قدر الكفاية بالمعروف عند الحاجة واختلفوا هل عليه الضمان إذا أيسر؟

  1. ذهب بعضهم إلى أنه لا ضمان عليه لأن الله -تعالى- أباح له الأكل بالمعروف فكان هذا مثل الأجرة وهذا مروي عن أحمد.
  2. وذهب آخرون إلى وجوب الضمان واستدلوا بما روي عن عمر -رضي الله عنه- إنه قال [ألا إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة الولي في مال اليتيم إن استغنيت استعففت وإن افتقرت أكلت بالمعروف فإذا ايسرت قضيت].
  3. وقال أبو حنيفة لا يأخذ على سبيل القرض ولا على سبيل الابتداء سواء كان غنياً أو فقيراً واحتج بعموم الآيات: [وَآتُواْ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ]، [إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى] [النساء:10]، [وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ] [النساء:127]، [وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ] [البقرة:188].
    وقال ابن عباس [وَمَن كَانَ فَقِيرًا] نسختها [إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا]

ورجح المؤلف القول الأول.

الحجر لمصلحة الغير

ما يقوله القانون:

  1. الحجر على المدين المفلس من المادة [71-83]
  2. الحجر على تصرفات الميت وتركته من المادة [84-86].

الحجر لمصلحة المحجر عليه

الحكم الخامس/ في التركة

إذا كان للورثة مال مما ترك الوالدان والأقربون فهم فيه سواء لا فرق بين الذكور والإناث ولا فرق بين أن يكون كثيراً أو قليلاً في أصل الإرث وإنما يختلفون في مقداره.

الحكم السادس/ القسمة

المراد بالقسمة: قسمة التركة بين الورثة؛ أما أولي القربى: هم من لم يرثوا لكونهم محجوبين أو من ذوي الأرحام والمأمور بهذا هو الولي أو اليتيم بعد البلوغ وتسلّمه المال.

  1. ذهب جمهور المفسرين منهم ابن عباس وسعيد بن جبير إلى أن الآية محكمة وأن الأمر بالإعطاء للوجوب.
  2. وقال الحسن البصري والنخعي الأمر منصب على الأعيان والمنقولات وأما الأرض فلا يعطون منها شيئاً وإنما يكتفي بالقول المعروف وقال بعض الفقهاء الأمر للندب.
  3. وقال سعيد بن المسيب والضحاك وابن عباس في رواية عطاء عنه أن الآية منسوخة بقوله تعالى: [يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ…] [النساء:11].

Author

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى