2025-06-09 11:45 ص
إدارة الموقع
2025-06-09 11:45 ص
آيات الأحكام في القرآن

الدرس السادس عشر- النهي عن كثرة الحلف – سورة البقرة الآيات [224-227]

في الدرس السادس عشر من آيات الأحكام سيكون الموضوع حول – النهي عن كثرة الحلف – والتي ورد ذكرها في سورة البقرة الآيات [224-227]، قال تعالى: {وَلاَ تَجْعَلُواْ اللّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ النَّاسِ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيم}{لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِيَ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ حَلِيم}{لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيم}{وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيم}[البقرة:224-227].

الحكم الأول- الحلف باليمين اللغو

س/ ما المراد باليمين الغو وهل فيها كفاره؟

جـ/ دل قوله تعالى: [لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِيَ أَيْمَانِكُمْ] على أن اليمين اللغو لا اثم فيها ولا كفارة وقد اختلف الفقهاء في تعريف هذه اليمين على أقوال:

  1. قال الشافعي وأحمد اللغو في اليمين هو ما يجرى على اللسان من غير قصد الحلف كقول الرجل في كلامه لا والله وبلى والله دون قصد اليمين، وهذا التأويل منقول عن بعض الصحابة والتابعين كعائشة والشعبي وعكرمة.
  2. وقال أبو حنيفة ومالك اللغو في اليمين هو أن يحلف على شيء يظنه كما يعتقد فيكون بخلافه وهو التأويل منقول عن ابن عباس والحسن ومجاهد.

والصحيح يشمل القولين وهو اختيار ابن جرير الطبري.

الحكم الثاني- الحلف في الإيلاء

س/ ما هو الإيلاء وما هو حكمه؟

جـ/ تعريفه هو: أن يحلف الرجل على ترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر.

قال ابن عباس كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين وأكثر فحدد الله الإيلاء بأربعة أشهر فمن آلاء بأقل من ذلك فليس بإيلاء حكمي.

اتفق العلماء على أنه لو هجر زوجته مدة تزيد على أربعة أشهر لا يكون مولياً حتى يحلف لقوله تعالى: [لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ] [البقرة:226]، بمعنى يحلفون وهجرانها ليس بيمين فلا يتعلق به وجوب الكفارة ولا تطلق منه زوجته بالهجر، واختلفوا في المدة التي تبين فيها المرأة من زوجها.

  • فقال ابن عباس إذا مضت أربعة أشهر بانت بطلقه وهذا مذهب أبي حنيفة.
  • وقال مالك والشافعي وأحمد لا تطلق بمضي المدة وإنما يؤمر الزوج بالفيئة [الرجوع عن اليمين] أو بالطلاق فإذا امتنع الزوج طلقها الحاكم.
  • حجة أبي حنيفة: أن الله -تعالى- حدد المدة للفيء بأربعة أشهر فإذا لم يرجع عن يمينه في هذه المدة فكأنه اراد طلاقها وعزم عليه وهذا هو المراد من قوله تعالى: [وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلاَقَ] [البقرة:227] أي عقدوا عليه قلوبهم ولم تشترط الآية أن يطلق بالفعل.
    حجة الجمهور: أن قوله تعالى: [وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلاَقَ] صريح بأن وقوع الطلاق إنما يكون بإيقاع الزوج فلا يكفي مضي المدة بل لابد بعدها من الفيء أو الطلاق.

الحكم الثالث- مقاصد يمين الإيلاء

س/ هل يشترط في اليمين أن يكون للإضرار؟

جـ/ هناك عدد من الأقوال وهي كالتالي:

  1. قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد يصح الإيلاء في حال الرضا أو الغضب.
  2. وقال مالك لا يكون الإيلاء إلا إذا حلف عليها في حال غضب على وجه الإضرار، حجة مالك: ما روي عن علي -رضي الله عنه- أنه سئل عن رجل حلف الا يطأ امرأته حتى تفطم ولدها ولم يرد الإضرار بها وإنما قصد مصلحة الولد فقال له (إنما أردت خيراً وإنما الإيلاء في الغضب) أخرجه ابن جرير، وما روي عن ابن عباس -رضي الله عنه- أنه قال [لا إيلاء إلا بغضب].
  3. حجة الجمهور: أن الآية عامة [لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ] تشمل من حلف بقصد الإضرار أو حلف بقصد المصلحة لولده فالكل يشمل لفظ الإيلاء

رجح ابن جرير رأي الجمهور.

الحكم الرابع- الفيء

س/ ما المراد بالفيء في الآية الكريمة؟

جـ/ اختلف الفقهاء في الفيء الذي عناه الله -تعالى- بقوله [فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيم] [البقرة:226]

  • قال بعضهم المراد بالفيء الجماع لا فيء غيره فإن لم يغشاها وانقضت المدة بانت منه وهو قول سعيد بن جبير والشعبي.
  • وقال آخرون الفيء الجماع لمن لا عذر له مثل المرض أو المرأة الحائض فيكفي المراجعة باللسان أو القلب وهذا مذهب جمهور العلماء.
  • وقال آخرون الفيء المراجعة باللسان على كل حال فيكفي أن يقول قد فئت إليها وهو قول النخعي

الأقرب للصواب هو قول الجمهور.

Author

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى