2025-06-18 3:03 م
إدارة الموقع
2025-06-18 3:03 م
آيات الأحكام في القرآن

الدرس الواحد والثلاثون – وسائل معالجة الشقاق بين الزوجين – سورة النساء الآيات [34-35]

في الدرس الواحد والثلاثون من آيات الأحكام سيكون موضوعنا عن – وسائل معالجة الشقاق بين الزوجين –  والتي ورد ذكرها في سورة النساء الآيات [34-35]، قال تعالى:{الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا}{وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا}  [النساء:34-35].

الحكم الأول- معالجة نشوز المرأة

س/ ما الخطوات التي أرشد إليها الإسلام لمعالجة نشوز المرأة؟

جـ/ تعالج المرأة الناشزة على النحو التالي:

  1. أولاً- النصح والإرشاد بالحكمة والموعظة الحسنة قال تعالى: [فَعِظُوهُنَّ]
  2. ثانياً- الهجران بعزل فراشه عن فراشها وترك معاشرتها قال تعالى: [وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ] [النساء:34].
  3. ثالثاً- الضرب غير المبرح تأديباً لها قال تعالى: [وَاضْرِبُوهُنَّ]، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: [فإن فعلن فضربوهن ضرباً غير مبرح] رواه مسلم، والعدول عنه أفضل، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: [ولن يضرب خياركم] رواه البيهقي.
  4. رابعاً- إذا لم تُجد هذه الوسائل فيتبقى التحكيم قال تعالى: [فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا…] [النساء:35].

الحكم الثاني- ترتيب عقوبات النشوز

س/ هل هذه العقوبات مشروعة على الترتيب؟

جـ/ اختلف العلماء في العقوبات الواردة في الآية الكريمة هل هي مشروعة على الترتيب أم لا؟

  • قال جماعة من أهل العلم إنها مشروعة على الترتيب: فالوعظ: عند خوف النشوز، والهجران: عند ظهور النشوز، ثم الضرب
  • لا يباح الضرب عند ابتداء النشوز وهذا مذهب أحمد.
  • وقال الشافعي يجوز ضربها في ابتداء النشوز.
    ومنشأ الخلاف بين العلماء: اختلافهم في فهم الآية، فمن رأى الترتيب قال إن [الواو] يفيد العطف والترتيب، ومن رأى أن الزوج يمكن أن يقتصر على إحدى العقوبات أياً كانت وله أن يجمع بينها لأن [الواو] لا يقتضي الترتيب بل يفيد مطلق الجمع ولعل الأرجح الترتيب. 

الحكم الثالث- الحكمان بين الزوجين

س/ هل يجوز في الحكمين بين الزوجين أن يكونا من غير الأقارب؟

جـ/ ظاهر الآية يشترط في الحكمين أن يكونا من الأقارب لقوله تعالى: [فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا]، وإن ذلك على سبيل الوجوب، ولكن العلماء حملوه على وجه الاستحباب وقالوا إذا بعث القاضي حكمين من الأجانب جاز وقالوا الأمر في قوله تعالى: [فَابْعَثُواْ] للوجوب.

الحكم الرابع- في قوله تعالى: [وإن خفتم شقاق…]

س/ من المخاطب في الآية الكريمة [وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا]؟

جـ/ الخطاب في الآية للأزواج لقوله تعالى: [وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ]، وهذا من حق الزوج، وقال آخرون الخطاب للحكام في قوله تعالى: [فَابْعَثُواْ]. 

الحكم الخامس/ التفريق بين الزوجين

س/ هل للحكمين أن يفرقا بين الزوجين بدون إذنهما؟

جـ/ اختلف العلماء في الحكمين هل لهما الجمع والتفريق بدون إذن الزوجين أم ليس لهما تنفيذ أمر بدون إذنهما؟

  1. ذهب أبو حنيفة وأحمد إلى أنه ليس للحكمين أن يفرقا إلا برضى الزوجين لأنهما وكيلان عنهما وهو مروي عن الحسن وقتادة وزيد بن أسلم.
  2. وذهب مالك إلى أن لهما أن يُلزما الزوجين بدون إذنهما ما يريا فيه المصلحة، فإن رأيا التطليق طلقا وإن رأيا أن تفتدي المرأة بشيء من مالها فعلاً فهما حاكمان موّليان من قبل القاضي وحكمهما ينفذ في الجمع والتفريق وهو مروي عن علي وابن عباس والشعبي.
  3. وللشافعي في المسألة قولان: ما يؤيد أبي حنيفة وأحمد، وما يؤيد رأي مالك.

حجة الرأي الأول: أن الله -تعالى- لم يضف إلى الحكمين إلا الإصلاح [إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا]، وهذا يقتضي أن يكون ما وراء الإصلاح غير مفوض إليهما ولأنهما وكيلان ولا ينفذ حكمهما إلا برضى الموكل.

وحجة الرأي الثاني: أن الله -تعالى- سمى كلاً منهما حكماً [فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا]، والحكم: هو الحاكم ومن شأن الحاكم أن يحكم بغير رضى المحكوم عليه رضي أم سخط.

ولعل الرأي الأول هو الأرجح.

Author

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى