2025-06-09 6:34 م
إدارة الموقع
2025-06-09 6:34 م
آيات الأحكام في القرآن

الدرس الرابع والعشرون – أحكام تتعلق بالبيت الحرام – سورة آل عمران الآيات [96-97]

في الدرس الرابع والعشرون من آيات الأحكام سيكون موضوعنا عن – أحكام تتعلق بالبيت الحرام – والتي ورد ذكرها في سورة آل عمران الآيات [96-97]، قال تعالى:{إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِين}{فِيهِ آيَاتٌ بَيِّـنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِين} [آل عمران:96-97].

الحكم الأول- جناية الحرم

س/ ما حكم من ارتكب جناية في الحرم؟

جـ/ اتفق الفقهاء على أن من جنى في الحرم، بأنه يقتص فيه منه سواء كانت الجناية في النفس أم فيما دونها.
الدليل: قول الله تعالى: [وَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاء الْكَافِرِين] [البقرة:191].

واختلفوا فيمن جنى من غير الحرم ثم لجأ إلى الحرم هل يقتص منه في الحرم على مذهبين:

  1. الأول- مذهب الحنفية والحنابلة: بعدم القصاص لقوله تعالى: [وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا] [ال عمران:97]، خبر بمعنى الأمر وهو قول ابن عباس.
  2. الثاني- مذهب المالكية والشافعية: بجواز القصاص واستدلوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتل بعض المشركين في الحرم قال [اقتلوهم ولو وجدتموهم متعلقين بستار الكعبة] أخرجه النسائي. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: [الحرم لا يعيذ عاصياً ولا فاراً بدم ولا فاراً بخربه] متفق عليه وأجابوا عنه قوله تعالى: [وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا] أنه كان هذا في عهد الجاهلية.

المؤلف يرجح الرأي الثاني.

الحكم الثاني- في الحج

س/ ما حكم حج الفقير والعبد؟

جـ/ اتفق الفقهاء على أن الفقير لا يجب عليه الحج لعدم الاستطاعة ولكن إذا أداه سقط عنه الفرض.
وأما العبد فإنه إذا حج هل يسقط عنه الفريضة؟

  1. قال أبو حنيفة يقع عنه نفلاً ويجب عليه أن يحج أذا تحرر لأنه يشبه الطفل دون البلوغ فإنه إذا أدى فريضة الحج قبل البلوغ لا يسقط عنه الفرض.
  2. وقال الشافعي يجزئ الحج قياساً على الفقير وأيضاً بأن العبد لا يجب عليه الجمعة فإذا أداها سقط عنه فرض الظهر.

 ورجح المؤلف الرأي الأول.

الحكم الثالث- محرم المرأة في الحج

س/ هل المحرم بالنسبة للمرأة شرط لوجوب الحج؟

جـ/ ذهب الحنفية أنه وجود المحرم شرط من شروط وجوب الحج، الدليل: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: [لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً فوق ثلاثً إلا مع ذي محرم أو زوج] رواه مسلم، وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [أني كنت قد اكتتبت في غزوة كذا وكذا وقد أرادت امرأتي تحج فقال الرسول صلى الله عليه وسلم احجج مع امرأتك] شرح النووي لصحيح مسلم.

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن حج الفرض لا يجب فيه المحرم، بشرط أمن المرأة على نفسها بأن يكون معها عدة نسوة ولكن حج النافلة يجب فيه المحرم.

ورجح المؤلف الرأي الأول.

الحكم الرابع- شروط وجوب الحج

س/ ما شروط وجوب الحج

جـ/ شروط وجوب الحج خمسة:

  • الإسلام
  • العقل
  • البلوغ
  • الاستطاعة
  • وجود محرم مع المرأة وزاد بعضهم الأمن في الطريق. 

الحكم الخامس- تكرار فريضة الحج

س/ هل يجب الحج أكثر من مرة؟

جـ/ يجب الحج مرة واحده فقط

الدليل: عن أبي هريره -رضي الله عنه- قال: [خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا… فقال رجل كل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثاً فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: [لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم] ثم قال [ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فأتو منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه] رواه أحمد ومسلم والنسائي.

Author

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى