2025-06-09 4:47 م
إدارة الموقع
2025-06-09 4:47 م
آيات الأحكام في القرآن

الدرس الثالث والعشرون – النهي عن موالاة الكافرين – سورة آل عمران الآية [28]

في الدرس الثالث والعشرون من آيات الأحكام سيكون موضوعنا عن – النهي عن موالاة الكافرين – والتي ورد ذكرها في سورة آل عمران الآية [28]، قال تعالى:{لاَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللّهِ الْمَصِير}[آل عمران:28].

الحكم الأول- الاستعانة بالكفار

س/ ما حكم الاستعانة بالكافر في الحرب؟

جـ/ أختلف الفقهاء في جواز الاستعانة بالكافر في الحرب على مذهبين:

  1. مذهب المالكية أنه لا يجوز الاستعانة بالكفار في الغزو أخذاً بظاهر الآية، وحديث عبادة بن الصامت عندما استأذن الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب بأن يأتي بحلفائه من اليهود ليكونوا دعماً للمسلمين فأنزل الله الآية: [لاَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ] [ال عمران:28].
  2. مذهب الجمهور [الشافعية والحنابلة والأحناف] قالوا يجوز الاستعانة بالكفار في الحرب بشرطين:
    • أولاً: الحاجة إليهم
    • ثانياً: الوثوق من جهتهم.

واستدلوا على مذهبهم بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد استعان بيهود بني قينقاع وقسم لهم، واستعان بصفوان بن أمية في هوازن فدل ذلك على الجواز، وقالوا في الرد على أدلة المالكية أنها منسوخة بفعله صلى الله عليه وسلم وعمله.

الحكم الثاني- معنى التقية، وحكمها

س/ ما معنى التقية وما حكمها؟

جـ/ قال ابن عباس -رضي الله عنه-  : التقية أن يتلكم بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان ولا يقتل ولا يأتي مأثماً.

  • وعّرف بعضهم التقية: بأنها المحافظة على النفس والمال من شر الأعداء فيتقيهم الإنسان بإظهار الموالاة من غير اعتقاد لها.
  • حكمها الجواز، فمن أخذ بها فلا يأثم كما فعل [خبيب بن عدي] وكما حدث في قصة مسيلمة للرجلين من المسلمين الأول أقر لمسيلمة بالرسالة تقية والثاني لم يقر له بالرسالة فقتله.

الحكم الثالث- تولية الكافر، واستعماله

س/ هل تجوز تولية الكافر واستعماله في شؤون المسلمين؟

جـ/ استدل بعض العلماء بهذه الآية على أنه لا يجوز تولية الكفار شيئاً من أمور المسلمين ولا جعلهم عمالاً ولا خدماً كما لا يجوز تعظيمهم وتوقيرهم في المجلس والقيام عند قدومهم فإن دلالته على التعظيم واضحة وقد أمرنا باحتقارهم [ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ][التوبة:28].

الحكم الرابع- مداراة أهل الشرك والفجور

س/ ما حكم المداراة لأهل الشرك والفجور؟

جـ/ تجوز مداراة أهل الشرك والفجور ولا يدخل هذا في الموالاة المحرمة فقد كان صلى الله عليه وسلم يداري الفساق والفجار، عن عائشة –رضي الله عنه-  ا-   قالت: [استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أذنوا له بئس أخو العشيرة أو بئس أبن العشيرة فلما دخل انبسط إليه الرسول صلى الله عليه وسلم فلما خرج قالت عائشة يا رسول الله قلت أذنوا له بئس أخو العشيرة أو بئس أبن العشيرة لما دخل انبسط إليه فقال يا عائشة أن شر الناس من تركه الناس اتقاء شره] رواه البخاري.

وهذا فيما لا يخالف أصول الدين أو الإضرار بالآخرين.

Author

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى