2025-06-09 3:20 م
إدارة الموقع
2025-06-09 3:20 م
آيات الأحكام في القرآن

الدرس الثالث عشر- تحريم الخمر والميسر – سورة البقرة الآية [219]

في الدرس الثالث عشر من آيات الأحكام كان عن – تحريم الخمر والميسر – والتي وردت في سورة البقرة الآية [219]، قال تعالى:{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبيِّنُ اللّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُون}[البقرة:219].

“مادة [282-285] العقوبات قانون العقوبات اليمني + القمار مادة [286-287] قانون العقوبات اليمني”.

الحكم الأول- في الخمر

س/ هل الآية الكريمة دالة على تحريم الخمر؟

جـ/ ذهب بعض العلماء إلى أن هذه الآية [يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا…] دالة على تحريم الخمر لأن الله ذكر فيها قوله [قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ] وقد حرم الله الإثم بقوله [قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ…] [الأعراف:33] وهذا اختيار القاضي أبو يعلى.

وذهب جمهور العلماء إلى أن هذه الآية تقتضي ذم الخمر دون تحريمها بدليل أن بعض الصحابة شربوا الخمر بعد نزولها ولو فهموا التحريم ما شربوها وإنما التحريم في الآية [يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون] [المائدة:90].

الحكم الثاني- ماهية الخمر

س/ ما الخمر وهل هو اسم لكل مسكر

جـ/ اختلف العلماء في تعريف الخمر:

  • فقال الإمام أبو حنيفة الخمر هو الشراب المسكر من عصير العنب فقط ،ووافقه الكوفيون والنخعي والثوري وابن أبي ليلى، وحجة الكوفيين وأبي حنيفة عن أبي سعيد الخدري قال: [أوتي للنبي صلى الله عليه وسلم بنشوان فقال له أشربت خمراً؟ قال ما شربتها منذ حرمها الله ورسوله قال فماذا شربت؟ قال : الخليطين؛ قال فحرم رسول الله-صلى الله عليه وسلم – الخليطين] رواه البخاري ومسلم.
  • وذهب الجمهور إلى أن الخمر اسم لكل شراب مسكر سواء كان من عصير العنب أو التمر أو الشعير أو غيره، وحجة الجمهور حديث ابن عمر قال: [كل مسكر خمر وكل مسكر حرام] رواه مسلم واخرج البخاري الجملة الأخيرة، وحديث أبي هريرة [الخمر من هاتين الشجرتين وأشار إلى الكرم والنخلة] رواه مسلم، وحديث أنس [حرمت الخمر حين حرمت وما يتخذ من خمر الأعناب إلا قليل وعامة خمرنا البسر والتمر] البسر التمر قبل نضجه رواه البخاري، وحديث ابن عمر [نزل تحريم الخمر يوم نزل وهي من خمسة: من العنب والتمر والحنطة والشعير والذرة] والخمر ما خامر العقل، رواه أبو داؤود.

الحكم الثالث- في الميسر

س/ ما هي أنواع الميسر المحرم؟

جـ/ اتفق العلماء على تحريم ضروب القمار وأنها من الميسر المحرم لقوله تعالى: [قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ] فكل لعب يكون فيه ربح لفريق وخسارة الآخر هو من الميسر المحرم سواء كان اللعب بالنرد أو بالشطرنج أو غيرهما.

ويدخل اليانصيب وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: [إياكم وهاتين اللعبتين المشؤمتين فإنهما من ميسر العجم] رواه أبو داؤود وأحمد والبخاري، أما النرد باتفاق لقوله صلى الله عليه وسلم: [من لعب بالنرد فقد عصا الله ورسوله؛ وأما الشطرنج فقد أباحه الشافعي إذا خلا من الرهان واللسان عن الطغيان والصلاة عن النسيان لم يكن حرام.

Author

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى