الدرس التاسع – فريضة الصيام – سورة البقرة الآيات [183-187]

في الدرس التاسع من آيات الأحكام سنتطرق لحكم – فريضة الصيام – والتي وردت في سورة البقرة الآيات [183-187]، قال تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون}{أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُون}{شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون}{وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُون}{أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُون}[البقرة:183-187].
الحكم الأول- الصيام قبل فرض رمضان
س/ هل فرض على المسلمين صيام قبل رمضان؟
جـ/ فيه خلاف:
- القول الأول: يدل ظاهر قوله تعالى: [أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ] على أن المفروض على المسلمين من الصيام إنما هو هذه الأيام [رمضان] وعلى هذا ذهب أكثر المفسرين وكذلك ابن عباس.
- القول الثاني: كان المفروض على المسلمين ثلاثة أيام من كل شهر ثم فرض عليهم شهر رمضان وحجتهم أن قوله تعالى: [وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ] يدل أنه صيام الأيام الثلاثة واجب على التخيير وأما صوم رمضان فإنه واجب على التعيين وهذا قول عطاء وقتادة.
الحكم الثاني- الفطر في السفر
س/ هل الفطر في السفر رخصة أم عزيمة؟
جـ/ فيه قولان القول:
- الأول: أنه رخصة والدليل قوله تعالى: […يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ] [البقرة:185].
- القول الثاني: أن الفطر في السفر عزيمة وليست رخصة ومن أفطر في السفر فعليه القضاء روى ذلك عن ابن عباس وعروة والحسين الدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: [ليس من البر الصوم في السفر] رواه البخاري، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم للذين لم يفطروا في غزوة الفتح [أولئك العصاة] رواه مسلم.
الحكم الثالث- مبيحات الإفطار
س/ ما المرض والسفر المبيح للإفطار؟
جـ/ فيه ثلاثة أقوال:
- القول الأول: قال أهل الظاهر مطلق المرض والسفر يبيح للإنسان الإفطار حتى لو كان السفر قصيراً والمرض يسيراً مثل وجع الضرس والأصبع وأيدهم عطاء وابن سيرين الدليل عموم الآية.
- القول الثاني: إن هذه الرخصة مختصة بالمريض الذي لو صام لوقع في مشقة وجهد وكذلك المسافر الذي يضنيه السفر ويجهده وهو قول الأصم.
- القول الثالث: إن المرض المبيح للفطر المرض الشديد الذي يؤدي إلى ضرر في النفس أو زيادة في المرض أو يخشى منه تأخر الشفاء والسفر الطويل الذي يؤدي إلى مشقة في الغالب وهذا مذهب الأئمة الأربعة الدليل قوله تعالى: […يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ…] [البقرة:185] السفر الذي يبيح الإفطار مسافة يوم أو يومين [16] فرسخاً + أربعة أيام [24] فرسخاً.
- الراجح قول الجمهور [85] كم.
الحكم الرابع- أفضلية الصيام أم الفطر بالسفر
س/ هل الصيام أفضل أم الفطر أفضل لمن قال بأنه رخصة؟
جـ/ هناك ثلاثة أقوال وهم:
- ذهب أبو حنيفة والشافعي ومالك إلى أن الصيام أفضل لمن قوى عليه؛ ومن لم يقوى عليه كان الفطر أفضل، الدليل قوله تعالى: [وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ] [البقرة:184]، وقوله تعالى: […يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ…] [البقرة:185].
- وذهب أحمد إلى أن الفطر أفضل أخذً بالرخصة فإن الله -تعالى- يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه.
- وذهب عمر بن عبد العزيز إلى أن أفضلهما أيسرهما على المرء.
- الراجح قول الجمهور.
الحكم الخامس- تتابع القضاء
س/ هل يجب قضاء الصيام متتابعات؟
جـ/ ذهب ابن عمر وعلي والشعبي إلى وجوب القضاء متتابعاً كالأداء.
وذهب الجمهور إلى أن القضاء يجوز فيه كيف ما كان متفرقاً أو متتابعاً الدليل قوله تعالى: [فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ] [البقرة:185].
الراجح قول الجمهور لأن الله عندما خفف بالأداء فمن باب أولى القضاء.
الحكم السادس- معنى الإطاقة
س/ ما المراد من قوله تعالى: [وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ]؟
جـ/ يرى بعض العلماء أن الصيام كان قد شرع ابتداء على التخيير فكان من شاء صام ومن شاء أفطر وفدى بطعام ثم نسخ بقوله تعالى: [فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ] [البقرة:185].
ويرى آخرون أن الآية غير منسوخة وأنها نزلت في الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الذي يجهده الصوم.
الحكم السابع- الصيام للحامل، والمرضع
س/ ما حكم الحامل والمرضع؟
جـ/ هناك قولان وهما:
- ذهب أبو حنيفة إلى أنه يجب عليهما القضاء دون الكفارة لأنهما بحكم المريض
- وذهب الشافعي وأحمد يجب عليهما القضاء والفدية وهذا في حال إذا خافتا على الحمل أو الرضيع أما إذا خافتا عن نفسيهما والرضيع والحمل معا فلا فدية.
الحكم الثامن- الصيام للحائض، والنفساء في رمضان
س/ ما الحكم للحائض، والنفساء إذا أدركهن رمضان؟
جـ/ وجوب الفطر في رمضان للحائض والنفساء ويلزمهما القضاء دون الفدية.
الحكم التاسع- ثبوت شهر رمضان
س/ بم يثبت شهر رمضان؟
جـ/ يثبت برؤية الهلال ولو من رجل عدل أو إكمال عدة شهر شعبان ثلاثين يوماً لقوله صلى الله عليه وسلم: [صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غمي عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً] رواه البخاري ومسلم.
فبواسطة الهلال تعرف أوقات الصيام والحج كما قال تعالى: [يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ…] [البقرة:189] فلا بد من الاعتماد على الرؤية ويكفي لإثبات رمضان شهادة واحد عدل عند الجمهور كما روي عن ابن عمر -رضي الله عنه- أنه قال: [تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه] رواه أبو داؤود والحاكم، وأما هلال شوال فيثبت بإكمال عدة رمضان ثلاثين يوماً ولا تقبل فيه شهادة العدل الواحد عند عامة الفقهاء وقال مالك لابد من شهادة رجلين لإثبات هلال شهر رمضان وهلال شهر شوال لأنها شهادة مكتملة.
س/ وهل يثبت رؤية هلال شهر رمضان وهلال شهر شوال بالعين المجردة فقط أم بواسطة الإرصاد الجوي؟
جـ/ فيه خلاف بين علماء العصر والأرجح الأخير.
الحكم العاشر: اختلاف المطالع
س/ هل يعتبر اختلاف المطالع في وجوب الصيام؟
جـ/ فيه قولان:
- ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنه لا عبرة باختلاف المطالع فإذا رأى الهلال أهل بلد وجب الصوم على بقية البلدان لقوله صلى الله عليه وسلم: [صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته] متفق عليه، وهو خطاب عام لجميع الأمة فمن رآه منهم في أي مكان كانت تلك الرؤية لهم جميعاً.
- وذهب الشافعية إلى أنه يعتبر، ولكل أهل بلد رؤيتهم ولا تكفي رؤية البلد الآخر.
الحكم الحادي عشر- الخطأ في الإفطار
س/ حكم الخطأ في الإفطار؟
جـ/ اختلف العلماء فيمن أكل وشرب ظناً غروب الشمس أو تسحر يظن عدم طلوع الفجر فظهر خلاف ذلك هل عليه القضاء أم لا؟
- ذهب الجمهور وهو مذهب الأئمة الأربعة إلى أن صيامه غير صحيح ويجب عليه القضاء لأن المطلوب من الصائم التثبت لقوله تعالى: [حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ…] [البقرة:187].
- وذهب أهل الظاهر والحسن البصري إلى أن صومه صحيح ولا قضاء عليه قال تعالى: [وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ] [الأحزاب:5]، وقال تعالى: [رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا] [البقرة:286]، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: [رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه] أخرجه ابن حزم في المحلى، وقالوا هو كالناسي لا يفسد صومه.
- رجح المؤلف رأي الجمهور لأن المقصود من رفع الجناح رفع الإثم لا رفع الحكم، ولا كفارة عليه.
الحكم الثاني عشر- الجنابة في الصيام
س/ هل الجنابة تنافي الصيام؟
جـ/ لا تنافي الصيام ويكون الصوم صحيحاً قال تعالى: [فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ…] [البقرة:187] وفي الصحيحين عن عائشة -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم: [كان يصبح جنباً وهو صائم ثم يغتسل].
الحكم الثالث عشر- في صوم النفل
س/ هل يجب قضاء صوم النفل إذا أفسد؟
جـ/ اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة مذاهب:
- مذهب الحنفية يجب عليه القضاء؛ لأنه بدأ بالشروع فيلزمه الإتمام الدليل قوله تعالى: [ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ…] [البقرة:187]، وقوله تعالى: [وَلاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُم] محمد [33]، وعن عائشة -رضي الله عنه- أنها قالت: [أصبحت أنا وحفصة صائمتين متطوعتين فأهدى إلينا طعاما، فأعجبنا، فأفطرنا؛ فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بدار حفصة فسألته – وهي ابنة أبيها- فقال عليه الصلاة والسلام [صوما يوماً مكانه] أحكام القرآن للجصاص.
- مذهب الشافعية والحنابلة لا يجب عليه القضاء لأن المتطوع أمير نفسه الدليل قال تعالى: [مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ] [التوبة:91]، وحديث [الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر] رواه الحاكم.
- مذهب المالكية أنه إذا أبطله فعليه القضاء وإن طرأ عليه ما يفسده فلا قضاء عليه.
- المؤلف يرجح رأي الحنفية.
الحكم الرابع عشر: في الاعتكاف
س/ ما الاعتكاف في اللغة وفي أي المساجد يكون؟
جـ/ الاعتكاف في اللغة: هو ملازمة المرء للشيء وحبس نفسه عليه براً كان أو إثماً قال تعالى: [يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَّهُمْ] [الأعراف:138].
والاعتكاف الشرعي: المكث في بيت الله بنية العبادة وهو من الشرائع القديمة قال تعالى: [وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُود] [الحج:26]، وقال تعالى: [وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ] [البقرة:187]
وقد وقع الخلاف في المسجد الذي يكون فيه الاعتكاف:
- فقال بعضهم الاعتكاف في المساجد الثلاثة، الدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: [لا تشد الرحال إلا ثلاثة مساجد مسجدي هذا ومسجد الحرم ومسجد الأقصى] رواه البخاري ومسلم، وقال بعضهم لا اعتكاف إلا في مسجد تجمع فيه الجماعة وهو قول ابن مسعود ومالك.
- وقال الجمهور يجوز الاعتكاف في كل مسجد من المساجد لعموم قوله تعالى: [وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ] [البقرة:187].
- وأما المرأة فيجوز لها أن تعتكف في بيتها لعدم دخولها في النص.
الحكم الخامس عشر: مدة الاعتكاف وما يشترط فيه.
س/ مدة الاعتكاف وهل يشترط فيه الصيام؟
جـ/ اختلف الفقهاء في ذلك على النحو الآتي:
- أقله يوم وليلة وهو مذهب الأحناف.
- أقله عشرة أيام وهو أحد قولي الإمام مالك.
- أقله لحظة ولا حدّ لأكثره وهو مذهب الشافعي
- وقال الجمهور [أبو حنيفة ومالك وأحمد ] لا يصح الاعتكاف إلا بصوم واحتجوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: [لا اعتكاف إلا بصيام] قال الدارقطني تفرد به زيد ابن عبدالعزيز وحديث [اعتكف وصم] رواه أبو داؤود، وقالوا إن الله ذكر الاعتكاف مع الصيام قال تعالى: [وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ…] [البقرة:187]، فذهب الشافعي وسانده الفخر الرازي بأن الاعتكاف بغير صوم والأفضل أن يصوم.
وقسم الأحناف الاعتكاف إلى ثلاثة أقسام:
- مندوب: وهو يتحقق بمجرد النية ويكفي فيه ولو ساعة.
- سنة: وهو في العشر الأواخر من رمضان.
- واجب: وهو المنذور ولا بد فيه من صيام.