2025-06-09 12:08 م
إدارة الموقع
2025-06-09 12:08 م
آيات الأحكام في القرآن

الدرس الرابع- القِبلة، والتوجه إليها – سورة البقرة الآيات [142-145]  

الدرس الرابع الذي تضمن الآيات في سورة البقرة [142-145]  ووردت فيها القِبلة، والتوجه إليها، قال تعالى:{سَيَقُولُ السُّفَهَاء مِنَ النَّاسِ مَا وَلاَّهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا قُل لِّلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاء إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيم}{وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلاَّ عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللّهُ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِيم}{قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُون}{وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكَ وَمَا أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَاً لَّمِنَ الظَّالِمِين}[البقرة:142-145].

الحكم الأول- في المسجد الحرام:

س/ ما المراد بالمسجد الحرام في القرآن الكريم؟

جـ/ قصد بذكر المسجد الحرام بالقرآن والسنة عدة معان:

  • الأول: الكعبة ومنه قوله تعالى: [فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ].
  • الثاني: المسجد كله ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: [صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام] رواه أحمد وهو صحيح، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: [لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى] متفق عليه.
  • الثالث: مكة المكرمة ومنه قوله تعالى: [سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى] وكان الإسراء من مكة المكرمة قال تعالى: [هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ] وقد صدوهم عن دخول مكة.
  • الرابع: الحرم [مكة وما حولها من الحرم] كما قال تعالى: [يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَـذَا…] والمراد منعهم من دخول حدود الحرم.

الحكم الثاني- استقبال الكعبة:

س/ هل يجب استقبال عين الكعبة أم يكفي استقبال جهتها؟

جـ/ استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة إلا ما جاء في صلاة الخوف والفزع وفي صلاة النافلة على وسيلة المواصلات بدليل [كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيثما توجهت به] رواه أحمد ومسلم، وفيه نزلت: [فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ] [البقرة:115]، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء وإنما الخلاف: هل الواجب استقبال عين الكعبة أم استقبال الجهة؟

  • ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الواجب استقبال عين الكعبة.
  • وذهب الحنفية والمالكية إلى أن الواجب استقبال جهة الكعبة، هذا إذا لم يكن المصلي مشاهداً لها أما إذا كان مشاهداً لها فلا خلاف بأن الواجب عين الكعبة.
  • أدلة الشافعية والحنابلة: قال تعالى: [فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ] ووجه الاستدلال أن المراد من الشطر الجهة المحاذية للمصلي، وروي في الصحيحين عن أسامه بن زيد -رضي الله عنه- قال: [لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج منه فلما خرج صلى ركعتين في قبالة الكعبة وقال هذه القبلة.
    – أدلة الحنفية والمالكية: قال تعالى: [فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ] ولم يقل شطر الكعبة وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: [ما بين المشرق والمغرب قبلة] رواه ابن ماجة وقال الترمذي حسن صحيح.
    المؤلف يرجح الرأي الثاني.

الحكم الثالث- الصلاة ظهر الكعبة:

س/ هل تصح الصلاة فوق ظهر الكعبة؟

جـ/ ذهب الشافعية والحنابلة إلى عدم صحة الصلاة على سطح البيت لأن المستعلي عليها لا يستقبلها إنما يستقبل شيء آخر، وأجاز المالكية والحنفية الصلاة فوقها مع الكراهة لما في الاستعلاء عليها من سوء الأدب إلا أن الصلاة تصح.

الحكم الرابع- موضع نظر المصلي:

س/ أين ينظر المصلي وقت الصلاة؟

جـ/ هناك رأيآن في هذا الموضوع وهما كالتالي:

  • ذهب المالكية إلى أن المصلي ينظر في الصلاة أمامه، دليل المالكية قوله تعالى: [فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ]؛ لأن النظر إلى موضع السجود لا يخرج المصلي عن كونه متوجهاً شطر المسجد الحرام.
  • وذهب الجمهور إلى أنه يستحب أن يكون نظره إلى موضع سجوده.

ورجح المؤلف مذهب الجمهور

Author

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى