نوافذ الفكر والدعوةالفكر والدعوة
التكاليف الإلهية

قال فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب إن التكاليف الإلهية تنقسم لأوامر يلزم العبد أداؤها والإتيان بها، ونواهي يلزم العبد تركها والابتعاد عنها ، وعادةً ما تكون المنهيات عن أشياء تميل إليها النفس وترغبها فجاء النهي عنها كنوع من أنواع فطام النفس ليصلحها كما يفطم الصغير عن الرضاعة رغم حبه لها كي يؤهل
التكاليف الإلهية على قدر الاستطاعة
إن التكاليف الإلهية أو العبادة التي يستطيع الجميع القيام بها يكلفون بأدائها جميعاً مثل الصلاة في الجميع قادر على أداها وأما العبادة التي لا يقدر على أداها إلا المستطيع فيكلف الغير مستطيع مقابلها مثل:
- الحج: للمستطيع، والذي لا يستطيع كلف بتكاليف أخرى
- يوم عرفة: الحاج يقف بعرفة وغير الحاج يصوم يوم عرفة، فضلها عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة قال: (يكفر السنة الماضية والباقية) رواه مسلم
- يوم النحر: فضل العمل فيها: قال تعالى (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) وقال تعالى (وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ …) وقال صلى الله عليه وسلم (ما عمل ابن آدم يوم النحر عملاً أحب إلى الله تعالى. من إراقة الدم إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفساً) رواه الحاكم ابن ماجه والترمذي
أحكام تتعلق بالأضحية
حكمها: سنة مؤكدة على الأرجح، وشروط صحتها مايلي:
- النية
- أن تكون الأضحية من الأنعام: الضأن، والماعز والأبقار والإبل قال تعالى (ولكل امة جعلنا منسكاً ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام) (٣٤) الحج
- أن تكون سليمة من العيوب مثل العور، المرض، الحرج، الهزال كما ورد في الحديث الذي رواه احمد واصحاب السنن اصحاب السنن
- أن تكون بوقت مخصوص من بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق قال صلى الله عليه وسلم (إن أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء) رواه البخاري ومسلم، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم (عرفة كلها موقف وأيام التشريق كلها منحر) رواه البيهقي وصححه وابن حبان وفي رواية ابن حبان (وفي كل أيام التشريق ذبح)
- أن تكون بسن محدد:
- الغنم: 6 أشهر على مذهب السادة الشافعية.
- الضأن: ما لا يقل عن الجذع وهو ما لا يقل عن سنة أو ستة أشهر وطعن بالسابع لما رواه الشيخان وأحمد (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لعقبة بن عامر بالأضحية بالجذع).
- الماعز: ما لا يقل سنه عن سنة وطعن بالثانية.
- والبقر والجاموس: ما أتم سنتين وطعنه في الثالثة.
- والإبل: ما أتم خمس سنوات ودخل السادسة.
- قدر الحيوانات المضحي أو ما يجزي عنه، الغنم من الضأن، والماعز يجزي عن مضحي واحد فقط أما البقر والإبل عن سبعة مضحين قال جابر (نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة) أخرجه الجماعة
- التضحية عن رب الأسرة: عن عائشة رضي الله عنها (أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش عن محمد وآل محمد وضحى بكبشين أملحين أقرنين أحدهما عن محمد والآخر عن أمته) رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي وصححه.